قرار رقم (116) لسنة 2011م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لسنة 1979م، وبناءً على تنسيب مسيّر هيئة القضاء العسكري بتاريخ 27/9/2011م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين المقدم القاضي/ منتصر نعيم يوسف خليل رئيساً للمحكمة العسكرية الخاصة.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/9/2011 ميلادية الموافق: 2/ ذو القعدة/ 1432 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.