قرار رقم (107) لسنة 2011م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، والاطلاع على قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م لا سيما المادة (250/أ/رابعاً) منه، والاطلاع على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/ وسط المحافظات الشمالية في القضية العسكرية رقم (3/15/م.د/2008 الخاصة) الصادر بتاريخ (12/4/2009م)، والاطلاع على قرار محكمة بداية رام الله في الجناية رقم (36/2006) الصادر بتاريخ (22/5/2011م)، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة المحاكمة في القضية العسكرية رقم (3/15/م.د/2008 الخاصة) الصادر قرار الحكم فيها عن المحكمة العسكرية الخاصة/ وسط المحافظات الشمالية بتاريخ (12/4/2009م) بحق المتهمين طارق عبد الرؤوف مصطفى بدر وناصر عبد الرؤوف مصطفى بدر بسبب أمور استجدت وهي براءة المتهم إيهاب طارق عبد الرؤوف بدر من تهمة القتل العمد وفقاً لقرار محكمة بداية رام الله في الجناية رقم (36/2006) الصادر بتاريخ (22/5/2011م) لعدم كفاية الأدلة.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 6/9/2011 ميلادية الموافق: 7/ شوال/ 1432 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.