قرار رقم (106) لسنة 2011م بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة في القضية رقم (39م.ع.خ/2011) متفرعة عن القضية رقم (117/2006) محاكم


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على حكم المحكمة العسكرية الخاصة في القضية رقم (39 م.ع.خ/2011) متفرعة عن القضية رقم (117/2006) محاكم، الصادر بتاريخ 20/2/2011م، والاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م، والاطلاع على قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م، والاطلاع على قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (2) لسنة 1998م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على قرار المحكمة العسكرية الخاصة الصادر بتاريخ (20/2/2011م)، في القضية رقم (39م.ع.خ/2011) متفرعة عن القضية رقم (117/2006) محاكم بحق المدانين التالية أسماؤهم: 1. رائد سالم أسعد أبو سرور. 2. محمد عبد القادر فايز منصور. 3. محمود ماهر محمود أطرش. 4. مغيرة محمود زكارنة. 5. والقاضي بما يلي: أولا: براءة المتهم الأول/ رائد سالم أسعد أبو سرور والمتهم الثاني/ محمد عبد القادر فايز منصور من تهمة القتل القصد لعدم كفاية الأدلة. ثانياً: إدانة المتهم الأول/ رائد سالم أسعد أبو سرور والمتهم الثاني/ محمد عبد القادر فايز منصور والمتهم الثالث/ محمود ماهر محمود أطرش بتهمة الاتجار بالسلاح خلافاً لأحكام المادة (35 فقرة 4) من قانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن الأسلحة النارية والذخائر، والحكم على كل منهم بالحبس لمدة سنة واحدة عملاً بأحكام ذات المادة المذكورة. ثالثاً: إدانة المتهم الأول/ رائد سالم أسعد أبو سرور والمتهم الثاني/ محمد عبد القادر فايز منصور والمتهم الثالث/ محمود ماهر محمود أطرش بتهمة السكر المقرون بالشغب خلافاً لأحكام المادة (433 فقرة ب) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م، والحكم على كل منهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات عملاً بأحكام ذات المادة المذكورة. رابعاً: تنفيذ العقوبة الأشد بحق المتهمين محسوبة لهم مدد توقيفهم. خامساً: إسقاط جميع التهم عن المتهم الرابع/ مغيرة محمود زكارنة، وإدانته بتهمة الإخلال بالضبط والربط العسكري خلافاً لأحكام المادة (209) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م، والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر محسوباً له مدة توقيفه. سادساً: مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة في القضية المرقومة أعلاه وتسليمها للتسليح المركزي.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 6/9/2011 ميلادية الموافق: 7/ شوال/ 1432 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.