قرار رقم (105) لسنة 2011م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والاطلاع على القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته، والاطلاع على قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته، والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (01/97/13/م.و/س.ف) لعام 2011م بشأن موعد إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (01/13A 52/م.و/س.ف) لعام 2010م بشأن تأجيل موعد إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، وبالإشارة إلى تأجيل تشكيل الحكومة للمساهمة في جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، ودعماً للجهود الوطنية والعربية المبذولة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحم الوطنية ولغايات توفير الأجواء لتحقيق ذلك، ولإعطاء الفرصة للجنة الانتخابات المركزية لاستكمال الجاهزية لإجراء الانتخابات في كافة محافظات الوطن، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تأجيل موعد إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الشمالية المقرر بتاريخ 22/10/2011م إلى حين توافر الظروف المناسبة لإجرائها في كافة محافظات الوطن، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/8/2011 ميلادية الموافق: 22/ رمضان/ 1432 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.