قرار رقم (103) لسنة 2011م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
والاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل فريق عمل لبناء قاعدة بيانات وطنية، برئاسة السيد منير سلامة، وعضوية كل من المؤسسات التالية:
1. ديوان الرئاسة.
2. أمانة سر اللجنة التنفيذية لـ(م.ت.ف).
3. الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
4. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
5. ديوان الفتوى والتشريع.
6. وزارة التخطيط والتنمية الإدارية.
مادة (2)
يكلّف فريق العمل ببناء وتجميع قاعدة بيانات وطنية متكاملة حول دوائر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وأنشطتها وإنجازاتها.
مادة (3)
لفريق العمل تشكيل لجان عمل فرعية، وله الإستعانة بكافة دوائر ومؤسسات (م.ت.ف) وكافة المؤسسات والهيئات والدوائر والأجهزة الأمنية الحكومية لإنجاز المهام المكلّف بها.
مادة (4)
تلتزم كافة دوائر ومؤسسات (م.ت.ف) وكافة المؤسسات والهيئات والدوائر والأجهزة الأمنية الحكومية بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكين فريق العمل من أداء المهام المكلف بها.
مادة (5)
يقدّم فريق العمل، حال انتهائه من أداء مهامه، نتائج أعماله لرئيس اللجنة التنفيذية لـ(م.ت.ف) رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/8/2011 ميلادية
الموافق: 13/ رمضان/ 1432 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.