قرار رقم (102) لسنة 2011م
بشأن تعديل القرار الرئاسي بتشكيل لجنة الدستور الفلسطيني
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
والاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والاطلاع على القرار الرئاسي بشأن تشكيل لجنة الدستور الفلسطيني،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعديل القرار الرئاسي بشأن تشكيل لجنة الدستور الفلسطيني، وذلك على النحو التالي:
1. يعين السيد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رئيساً للجنة.
2. يعين السيد نبيل شعث نائباً لرئيس اللجنة.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/8/2011 ميلادية
الموافق: 12/ رمضان/ 1432 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.