قرار بقانون رقم (14) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م وتعديلاته


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، والإطلاع على قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وبإسم الشعب العربي الفلسطيني أصدرنا القرار بالقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م وتعديلاته لأهداف هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل العبارة المتعلقة بتعريف اصطلاح الهيئة العامة الواردة في المادة رقم (1) من القانون الأصلي، بإضافة عبارة (إلا إذا دلت القرينة على أنها الهيئة العامة لمركز القدس أو مركز غزة) إلى نهاية نص التعريف الأصلي.

مادة (3)
تعدل المادة (10) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: يؤلف المحامون النظاميون في فلسطين نقابة لهم، تسمى نقابة المحامين الفلسطينيين، ويكون لها مركزين، مركزاً رئيسياً في القدس ومركزاً آخر في غزة، ولها أن تفتح فروعاً ومكاتب أخرى وفقاً للقانون والنظام.

مادة (4)
تعدل المادة (11) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل مركز من المركزين الواردين في المادة رقم (3) من هذا القرار بقانون، ذمة مالية مستقلة، وصلاحيات إدارية لا مركزية وفقاً لما يحدده القانون، وبما لا يخل بوحدانية النقابة وتمثيلها لكافة المحامين النظاميين في فلسطين لدى الغير. 2. يكون لكل مركز من المركزين، دائرة إنتخابية مستقلة، وهيئة عامة خاصة به، تتكون من مجموع المحامين المزاولين المسجلين في كل مركز وفقاً لأحكام القانون الأصلي. 3. باستثناء وحدانية تمثيل النقابة لكل المحامين الفلسطينيين لدى الغير، يكون لأعضاء المجلس في كل مركز صلاحيات مجلس النقابة الواردة في القانون، المتعلقة بذلك المركز.

مادة (5)
تعدل المادة (37) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً دورياً في الأسبوع الأول من شهر نيسان من كل عام للبحث في الاختصاصات المبينة في الفقرة الثانية من المادة (36) من القانون الأصلي. 2. تجري الانتخابات لاختيار النقيب وباقي أعضاء المجلس مرة كل ثلاث سنوات في الموعد المحدد في الفقرة (1) أعلاه. 3. إذا تعذر اجراء انتخابات مجلس النقابة لظروف قاهرة، في مركزي النقابة أو في أي منهما، في الموعد المحدد لاجرائها، يستمر أعضاء مجلس النقابة أو مجلس المركز الذي تعذر اجراء الانتخابات فيه باشغال مراكزهم، إلى حين زوال تلك الأسباب واجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقا قانونيا.

مادة (6)
تعدل الفقرة (1) من المادة (40) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. أ. يتألف المجلس من خمسة عشر عضواً من بينهم النقيب، تسعة منهم تنتخبهم الهيئة العامة في المركز الرئيس بالقدس، والآخرون ينتخبون من قبل الهيئة العامة في مركز غزة، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري. ب. يكون في كل مركز من مركزي النقابة، نائباً للنقيب ينتخبه أعضاء المجلس في كل مركز.

مادة (7)
تعدل المادة (41) من القانون الأصلي بإضافة فقرة تحمل رقم (3) بعد الفقرة (2) من نص المادة على النحو الآتي: 3. إذا تعذر على مجلس النقابة أو أي من مجلسي المركزين القيام بمهامه بسبب فقدان عضوية المجلس لأكثر من نصف الأعضاء لأي سبب من أسباب فقدان عضوية المجلس تعين الهيئة العامة للمركز هيئة مؤقتة لتسيير أعمال المركز وإجراء الانتخابات في مهلة تحددها الهيئة العامة، وفي هذه الحالة يصبح مجلس النقابة مشكلا من هذه الهيئة بالإضافة إلى هيئة أو مجلس المركز الآخر.

مادة (8)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (9)
يلغى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2010م بشأن تعديل قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1999م.

مادة (10)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (11)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/11/2011 ميلادية الموافق: 9/ ذو الحجة/ 1432 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.