قرار بقانون رقم (13) لسنة 2011م بشأن المصادقة على إعادة تعيين محافظ لسلطة النقد الفلسطينية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، والإطلاع على أحكام قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم (2) لسنة 1997م وتعديلاته، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم 122 سنة 2011م بشأن إعادة تعيين السيد جهاد خليل الوزير محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وبإسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
المصادقة على القرار الرئاسي الصادر رقم 122 سنة 2011م بشأن إعادة تعيين السيد جهاد خليل إبراهيم الوزير محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية.

مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 4/11/2011 ميلادية الموافق: 8/ ذو الحجة/ 1432 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.