قرار بقانون رقم (11) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل وتعديلاته لا سيما المادة (43) منه، والاطلاع على قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بالقانون التالي:
مادة (1)
يشار إلى قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م لأهداف هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (1) من القانون الأصلي بإضافة التعريفات التالية: الهيئة العامة للاتحاد: أعضاء مجالس إدارة الاتحادات التخصصية المنتسبة للاتحاد العام. النظام الداخلي: النظام الداخلي للاتحاد العام. المنشأة الصناعية (المشروع الصناعي): أية منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات نمطية كاملة الصنع، أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات شبه المصنعة على منتجات نمطية كاملة الصنع، بما فيها أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف، شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية، بما فيها الصناعات المعرفية والبيئية. الحرفة الصناعية: هي كل نشاط يعتمد على المهارة الفنية اليدوية في مجال الإنتاج أو الصيانة، وتستخدم الآلة فيه بشكل بسيط وتكون المنتجات الصناعية في هذا المجال غير نمطية.

مادة (3)
مادة مستحدثة تحمل رقم مادة (3) مكرر على النحو الآتي: تسري أحكام هذا القرار بقانون على الاتحاد العام، والاتحادات التخصصية الصناعية المسجلة لدى الاتحاد العام، والمنشآت والحرف الصناعية وأعضائها في فلسطين.

مادة (4)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بتعديل الفقرة (ب) والفقرة (ج) منها وإضافة الفقرات من (د إلى و) على النحو الآتي: ب. المشاركة في تنظيم النشاط الصناعي وفقا لنوع الإنتاج الصناعي من خلال الاتحادات التخصصية، وتقديم الدعم اللازم لها. ج. العمل على رفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الوطنية، بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة. د. المشاركة في رسم السياسة العامة للصناعة وفي وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها، وتنمية الصناعة الوطنية وتطويرها. ه. تعزيز التعاون بين الاتحادات التخصصية الصناعية. و. رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية، والعمل على تعزيز دور الاتحادات التخصصية الصناعية وتنسيق جهودها.

مادة (5)
تلغى المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي: 1. العلم على إعداد وتطوير برامج صناعية ودراسة وبلورة احتياجات القطاع الصناعي والعمل على تأمينها بالتنسيق مع الوزارة. 2. تمثيل القطاع الصناعي التخصصي لدى الأطراف الأخرى وأمام أي جهة رسمية أو غير سمية داخل فلسطين وخارجها، وتـأهيله وتطوير قدراته التنافسية والمهنية. 3. المشاركة في المؤتمرات الصناعية والاقتصادية والمعارض المحلية والعربية والدولية. 4. مساعدة الوزارة في بلورة وإعداد الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي وخاصة الصناعي منها. 5. التنسيق مع الوزارة فيما يخص الاتحادات التخصصية الصناعية والمنشآت الصناعية والحرفية. 6. جمع المعلومات والإحصاءات الصناعية وتنظيمها وتبويبها، وتزويد الجهات الرسمية وإمداد العاملين في المجال الصناعي بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالموضوعات الصناعية. 7. إبداء الرأي والمشورة في مشاريع القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بالصناعة. 8. القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالصناعة الوطنية ونشرها وتحديثها. 9. تقديم المشورة الفنية والتقنية الصناعية منها والاقتصادية والاستعانة لهذه الغاية بالخبراء والاقتصاديين. 10. حل الإشكاليات والخلافات بين الاتحادات المتخصصة والتنسيق فيما بينها. 11. الإشراف على مركز تحديث الصناعة وإدارته، والعمل على تفعيل دوره ووضع السياسات والبرامج اللازمة لتطوير أداءه. 12. التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة بإصدار وتصديق على شهادات المنشأ وإعادة التصدير للبضائع المصنعة للمنشآت الصناعية المسجلة. 13. إعداد وتنظيم السجل الوطني للوصف الصناعي (بار كود). 14. إنشاء السجل الذي تقيد فيه جميع المنشآت والحرف الصناعية المسجلة لدى الاتحادات التخصصية وتعطي شهادة بذلك ويحدد النظام الداخلي إجراءات القيد والتجديد والمواعيد المقررة لذلك. 15. التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كالغرف التجارية الصناعية والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص فيما يهم القطاع الصناعي في فلسطين. 16. أية مهام أخرى ذات علاقة بأهدافه.

مادة (6)
1. على جميع الاتحادات الصناعية التخصصية الانضمام إلى الاتحاد العام. 2. يغلى نص الفقرة (2) من المادة (6) من القانون الأصلي.

مادة (7)
1. تتكون الهيئة العامة للاتحاد العام من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الاتحادات التخصصية العاملة في فلسطين المنتخبة حسب الأصول والقانون والمسددة لرسوم الانتساب والاشتراك وفقاً لشروط العضوية التي يحددها النظام الداخلي لكل اتحاد تخصصي. 2. ينظم النظام الداخلي اجتماعات الهيئة العامة وآلية توجيه دعوات لحضور اجتماعات الهيئات العامة وجدول الحضور ومحاضر الجلسات وآلية التصويت وغير ذلك من الأمور المتعلقة باجتماعات الهيئات العامة للاتحاد.

مادة (8)
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: تعدل المادة (7) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. وضع السياسات العامة للاتحاد. 2. إعداد النظام الداخلي للاتحاد، ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه. 3. المصادقة على ميزانية الاتحاد العام. 4. تعيين مدقق حسابات قانوني للاتحاد. 5. مناقشة التقرير؛ المالي والإداري السنوي الصادر عن مجلس الإدارة والمصادقة عليه. 6. مناقشة الأمور التي يعرضها عليها مجلس الإدارة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

مادة (9)
يلغى نص المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي: 1. يتولى إدارة الاتحاد العام وتصريف أموره مجلس إدارة مكوّن من (9) أعضاء إلى (15) عضواً ينتخبون وفق الإجراءات المبينة في النظام الداخلي للاتحاد. 2. تطبيقا لأحكام الفقرة (1) السابقة يكون أعضاء مجلس الإدارة رؤساء مجالس إدارة الاتحادات التخصصية أو من يحدده النظام الداخلي للاتحاد التخصصي. 3. تكون مدة دورة مجلس الغدارة (3) سنوات. 4. ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه الرئيس ونائبا له وأمينا للسر وأمينا للصندوق. 5. يشترط في رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا من أصحاب المنشآت الصناعية. 6. لا يجوز أن يتولى رئيس المجلس رئاسة المجلس أكثر من دورتين متتاليتين.

مادة (10)
تعدل المادة (9) من القانون الأصلي بإضافة الفقرات من (6 إلى 17) على النحو الآتي: 6. البت في طلبات تأسيس الاتحادات التخصصية الصناعية وإصدار القرار المناسب بشأنها، خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب. 7. تنفيذ سياسات وبرامج مركز تحديث الصناعة. 8. رعاية مصالح الأعضاء الذين يمثلهم الاتحاد العام والدفاع عن حقوقهم وفقا لأحكام القانون. 9. تقديم خدمات نوعية للأعضاء المنضمين للاتحاد العام والأعضاء في الاتحادات التخصصية. 10. إدارة الشؤون الإدارية والمالية للاتحاد العام. 11. العمل على تحقيق أهداف الاتحاد العام ومهامه. 12. دعوة الهيئة العامة للاجتماع ومناقشة توصيات المجلس. 13. إصدار التعليمات المتعلقة بالاتحاد فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية. 14. التعاون مع الجهات ذات العلاقة في إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالصناعة والاقتصاد. 15. تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 16. التصديق على الشهادات والوثائق والمستندات الخاصة أو الصادرة عن الاتحادات الصناعية التخصصية والمنشآت الصناعية والحرفية بناء على طلب أي منهم بالتنسيق على مع الجهات المختصة ذات العلاقة. 17. أية أمور أخرى تحقق أهداف الاتحاد والقطاع الصناعي في فلسطين.

مادة (11)
يجوز للاتحاد التخصصي الطعن في قرار الاتحاد العام برفض تسجيله لدى الوزير خلال (30) يوما من تاريخ الرفض، وفي حال رفض الوزير يجوز للاتحاد التخصصي اللجوء للمحكمة المختصة وفقا لأحكام القانون.

مادة (12)
تكون جميع الوثائق والمستندات الصادرة عن الاتحاد العام أو المصادق عليها بختم الاتحاد العام معتمدة لدى جميع الوزارات والمؤسسات العامة ولدى مؤسسات القطاع الخاص.

مادة (13)
تعدل الفقرة (1) من المادة (10) من القانون الأصلي بإضافة الفقرات من (ه إلى ز) على النحو الآتي: ه. عوائد استثمارات الاتحاد العام. و. الغرامات التي يفرضها الاتحاد على أعضاءه. ز. أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

مادة (14)
مادة مستحدثة تحمل رقم (14) مكرر على النحو الآتي: ينظم النظام الداخلي اجتماعات مجلس الإدارة والانتخابات الداخلية وآلية التصويت وشغور عضوية المجلس والاستقالة من العضوية وغير ذلك من الأمور المرتبطة بمجلس الإدارة.

مادة (15)
يلغى نص المادة (12) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي: 1. يجوز بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون إنشاء اتحادات تخصصية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها وممارسة نشاطها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وتسجل وترخص لدى الاتحاد العام والوزارة. 2. لا يجوز تسجيل أو ترخيص اتحاد تخصصي يقل عدد أعضائه عن (20) منشأة صناعية كحد أدنى. 3. استثناء مما ورد في الفقرة (2) أعلاه يجوز للاتحاد العام تسجيل اتحاد تخصصي يقل عدد أعضاءه عن (20) منشأة استثنائيا حسب خصوصية القطاع الصناعي المقدم للطلب وبموافقة مجلس الإدارة. 4. تكون مدة ترخيص الاتحادات التخصصية سنة ميلادية واحدة، ويتعين على الاتحاد التخصصي تقديم طلب للاتحاد العام لتجديد الترخيص قبل مدة لا تقل عن (60) يوما من بداية السنة المالية الجديدة شريطة تسديد رسوم التجديد وأية رسوم أخرى مقررة في النظام. 5. يتم تجديد ترخيص الاتحاد التخصصي أو أي تعديل يطرأ عليه من خلال الاتحاد العام بالتعاون والتنسيق مع الوزارة.

مادة (16)
تعدل المادة (14) من القانون الأصلي على النحو الآتي: 1. تتكون الهيئة العامة للاتحاد التخصصي من ممثلي المنشآت الصناعية المنضوية في الاتحاد والعاملة في نفس الفرع الصناعي للاتحاد. 2. يحدد في النظام الداخلي للاتحاد التخصصي كيفية انتخاب مجلس الإدارة اجتماعاته صلاحياته على أن لا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة فيه عن (7) أعضاء ولا يزيد عن (13) عضواً.

مادة (17)
يلغى نص المادة (15) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي: 1. العضوية الإلزامية: تكون العضوية في الاتحاد التخصصي إلزامية، على أن تتوافر في المنشآت الشروط الآتية: أ. أن تكون شركة مسجلة لدى الوزارة. ب. أن لا يقل رأس مال المنشأة الصناعية عن (100.000) مائة الف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملة المتداولة قانوناً. ج. أن يكون النشاط الرئيس للمنشأة صناعيا، وفي نفس الفرع الصناعي للاتحاد ولمجلس إدارة الاتحاد التخصصي التحقق من ذلك بأية وسيلة يراها مناسبة. د. أن تمارس المنشأة فعليا النشاط الصناعي. 2. العضوية الاختيارية أ. يجوز للمنشآت الصناعية والحرف الصناعية غير المستوفية لشروط العضوية المحددة في البندين (أ،ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، أن تطلب الانضمام إلى الاتحاد التخصصي، ولمجلس إدارة الاتحاد التخصصي البت في الطلب بالتنسيق مع الاتحاد العام. ب. يجوز للوزير الموافقة على طلب انضمام المؤسسات التجارية والتجار المرتبطة مصالحهم بالقطاعات الصناعية إلى الاتحادات التخصصية، بالتنسيق مع الاتحاد العام. ج. ينظم النظام الداخلي للاتحاد التخصصي، حق الانتخاب والترشح للأعضاء المنضمين للاتحاد، بموجب أحكام البند (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة.

مادة (18)
مادة مستحدثة تحمل رقم مادة (18) مكرر على النحو الآتي: تحدد حالات فقدان العضوية بموجب النظام الداخلي للاتحاد التخصصي.

مادة (19)
يلغى نص المادة (17) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي: يحدد الاتحاد العام بالتنسيق مع الوزارة الفروع والقطاعات الصناعية التي تمثلها الاتحادات التخصصية، وأي تعديل لها كلما اقتضت الضرورة ذلك.

مادة (20)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (21)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (22)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار بقانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 4/8/2011 ميلادية الموافق: 4 رمضان 1432 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.