قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، والاطلاع على قانون رخص الصناعات لسنة 1933م الساري في المحافظات الجنوبية، وقانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م الساري في المحافظات الشمالية، وقانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 9/8/2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بالقانون التالي:
مادة (1)
يكون للكمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني. الوزير: وزير الاقتصاد الوطني. الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة. المنشأة الصناعية (المشروع الصناعي): أي منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات نمطية كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات شبه المصنعة إلى منتجات نمطية كاملة الصنع بما فيها أعمال المزج والفصل والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف، شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية، بما فيها الصناعات المعرفية والبيئية. المنتج المحلي: أي منتج صناعي وطني تزيد قيمته المضافة الناتجة عن عملية التصنيع على (25%)، ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب الاتفاقيات التي تبرمها السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن قواعد المنشأ والتي تحدد فيها نسباً أعلى. الحرفة الصناعية: هي كل نشاط يعتمد على المهارة الفنية اليدوية في مجال الإنتاج أو الصيانة وتستخدم الآلة فيه بشكل بسيط وتكون المنتجات الصناعية في هذا المجال غير نمطية. الترخيص الصناعي: رخصة الإقامة ورخصة التشغيل. رخصة الإقامة: رخصة إقامة المنشأة الصناعية. رخصة التشغيل: رخصة تشغيل المنشأة الصناعية. السجل: السجل الصناعي الذي تعده الوزارة لقيد المنشآت الصناعية وأية تعديلات تطرأ عليها.

مادة (2)
تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، على: 1. كافة المنشآت الصناعية المسجلة في فلسطين، بموجب أحكام هذا القرار بقانون. 2. الحرف الصناعية المشمولة بالجدول الآتي، وأية حرفة يتم إضافتها بناءً على قرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير. نوع الحرفةالرقمنوع الحرفةالرقمالفسيفساء2منتجات الخزف1منتجات خشب الزيتون اليدوي4الزجاج اليدوي3التطريز6القشيات5خرائط الحديد8البسط والسجاد اليدوي7الخزف التشكيلي10المخابز9مخارط الحجر12الفخار11سباكة تشكيل المادة من خلال القوالب14الذهب والاكسسوارات والمجوهرات13الخيزران16عربات النقل والحجر المعدنية15الحلى التقليدية18البوص الشمع17الشمع19

مادة (3)
1. على المنشآت الصناعية الالتزام بتطبيق التعليمات الفنية الإلزامية المعتمدة، التي تحدد خصائص المنتج الصناعي أو العمليات المرتبطة به والمصطلحات الفنية أو الرموز أو التغليف أو التي تحدد سماته المميزة أو متطلبات إعداد بطاقة البيان له. 2. على جميع المنشآت الصناعية مطابقة السلع المصنعة في فلسطين للتعليمات الفنية الإلزامية ويستثنى من ذلك المنتجات المصدرة إلى دول اشترطت غير ذلك.

مادة (4)
يهدف هذا القرار بقانون إلى الآتي: 1. زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الإجمالي. 2. تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي. 3. تنظيم وتنمية وتطوير وتأهيل القطاع الصناعي، وزيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنتجات الصناعية. 4. توفير الحماية القانونية للصناعة والمنشات الصناعية.

مادة (5)
وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون تتولى الوزارة الصلاحيات والمهام التالية: 1. وضع السياسات التي تحقق التنمية الاقتصادية والصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2. الترويج للصناعات الوطنية محلياً وإقليميا ودولياً بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 3. الرقابة والتفتيش على المنشات الصناعية ومتابعة إنتاجها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان التزامها بأحكام هذا القرار بقانون. 4. تنظيم النشاط الصناعي وإصدار الرخص الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 5. العمل على تطوير التشريعات وإعداد الاتفاقيات ذات الصلة بالنشاط الصناعي. 6. إعداد الدراسات والبرامج والمشاريع التي تعمل على تنمية وتطوير وتأهيل النشاط الصناعي في فلسطين. 7. توفير كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار الصناعي في فلسطين وفق أحكام هذا القرار بقانون. 8. بناء قاعدة معلومات صناعية والعمل على تحديثها وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 9. التعاون والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة بالنشاط الصناعي. 10. المشاركة والتمثيل في كافة المؤتمرات واللجان الفنية ذات العلاقة بالنشاط الصناعي. 11. المصادقة على القيمة المضافة للمنتج المحلي وشهادة المنشأ.

مادة (6)
1. تتولى الوزارة إنشاء النافذة الموحدة لإصدار التراخيص الصناعية، ويصدر مجلس الوزراء النظام الخاص بعملها لتسهيل إجراءات الترخيص والحصول على موافقة كافة الجهات ذات العلاقة بالمنشآت الصناعية، كل حسب اختصاصه. 2. لا يجوز إقامة منشأة صناعية أو توسعتها أو تطويرها أو تغيير إنتاجها أو دمجها في منشأة صناعية أخرى أو تجزئتها لأكثر من مشروع أو تغيير موقعها أو التصرف بها جزئياً أو كلياً، إلا بترخيص يصدر من الوزير أو ممن يفوضه، بناء على تنسيب من الإدارة المختصة. 3. يحدد ترخيص إقامة المنشأة الصناعية، المدة الزمنية للبدء في التنفيذ بسنة واحدة، ويجوز للوزير تمديد البدء بالتنفيذ سنة أخرى، بناءً على طلب المرخص له، إذا كانت هناك أسباب موجبة لذلك. 4. لا يجوز البدء في تشغيل المنشأة إلا بعد الحصول على رخصة التشغيل، على أن تجدد سنويا. 5. يصدر الوزير رخصة التشغيل لكافة المنشات الصناعية. 6. يستثنى من أحكام هذه المادة ترخيص الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، حيث ترخص بقرار من وزارة الصحة، بعد موافقة الإدارة المختصة.

مادة (7)
تستثنى من أحكام المادة (6) من هذا القرار بقانون، المنشآت الصناعية التي تحتاج إلى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء قبل المباشرة بها وهي: 1. تصنيع الأسلحة والذخيرة وقطعها. 2. الصناعات الجوية بما في ذلك الطائرات. 3. صناعة تكرير البترول. 4. صناعة المركبات. 5. صناعة المتفجرات والمفرقعات. 6. أيه صناعات أخرى يتم استثنائها بموجب أحكام أي قانون آخر.

مادة (8)
تحدد رسوم إقامة المنشأة الصناعية ورسوم تشغيلها وترخيصها، بموجب النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (9)
1. يصدر الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة، أو بناء على طلب من وزارة الصحة أو الزراعة أو الحكم المحلي أو سلطة جودة البيئة أو غيرها من الجهات الأخرى ذات الاختصاص بالتراخيص الصناعية، وقف ترخيص إقامة المنشأة الصناعية أو رخصة تشغيلها كلياً أو جزئياً في الأحوال الآتية: أ. إذا ثبت أن المنشأة الصناعية تخلفت عن البدء في التنفيذ خلال مدة الترخيص، ما لم تقدم عذراً يقبله الوزير. ب. إذا لم يقم صاحب المنشأة الصناعية بتجديد ترخيصها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ج. إذا أنتجت المنشأة منتجات ثبت أنها تشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك، أو على البيئة، فيتم وقف المنشأة الصناعية كلياً أو جزئياً، لحين تصويب أوضاعها. د. إذا أخلّت المنشأة الصناعية بأي حكم آخر من أحكام هذا القرار بقانون، أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه، ولم تقم بتصويب أوضاعها. 2. تحدد حالات الوقف الكلي أو الجزئي للمنشآت الصناعية وفقاً لما ورد في البندين (ج، د) من الفقرة (1) من هذه المادة، بموجب قرار يصدر عن الوزير لهذه الغاية.

مادة (10)
يلغى الترخيص الصناعي في الحالات الآتية: 1. بناءً على طلب المرخّص له. 2. بموجب قرار من الوزير، إذا ثبت أن ترخيص المنشأة الصناعية أو ترخيص تشغيلها، تم بناء على معلومات غير صحيحة.

مادة (11)
1. يصدر الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة إجراءات عقابية بحق المنشأة المخالفة بموجب البنود الواردة في الفقرة (1) من المادة (9) من هذا القرار بقانون، وفق الآتي: أ. التحرز على المنشآت الصناعية أو المنتجات داخل المنشأة الصناعية والمخالفة لأحكام هذا القرار بقانون. ب. إشعار صاحب المنشأة الصناعية بتصويب وضعه في أي من الحالات المحددة بموجب البنود الواردة في الفقرة (1) من المادة (9) وللمدة التي يحددها الوزير. ج. إبلاغ من تم وقف أو إلغاء الترخيص الصناعي لمنشأته الصناعية بالقرار خلال مدة أقصاها (48) ساعة من تاريخ صدوره. 2. يجوز لمن صدر قرار وقف أو إلغاء الترخيص الصناعي لمنشأته الصناعية، الاعتراض للوزير خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه القرار. 3. يبلغ الوزير المعترض بقراره خلال مدة أقصاها أسبوعاً من تاريخ صدور قراره برفض الاعتراض. 4. يجوز لمن رفض اعتراضه أو لم يرد عليه، الطعن لدى المحكمة المختصة، خلال مدة أقصاها ستون يوماً، من تاريخ تبلغه رفض الاعتراض أو عدم الرد على اعتراضه.

مادة (12)
1. تعد الإدارة المختصة سجلاً لقيد المنشآت الصناعية المشمولة بأحكام هذا القانون وأية تعديلات تطرأ عليها. 2. على المنشاة الصناعية المرخصة بموجب أحكام هذا القرار بقانون، تقديم بياناتها لقيدها في السجل خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ صدور رخصة التشغيل. 3. تلتزم المنشاة الصناعية بتزويد الوزارة بأي تغيير أو تعديل في بياناتها، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله، وعلى الإدارة المختصة، إعلام الجهات ذات العاقة بذلك. 4. تقوم الوزارة بتحديث السجل الصناعي وتحديث المعلومات الواردة فيه سنوياً. 5. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد وتنظيم البيانات التي يحتويها هذا السجل وآلية تحديثها والنماذج الخاصة بها.

مادة (13)
تعتبر بيانات السجل الصناعي سرية ولا يجوز نشرها أو إعطاء معلومات عنها إلا في الحالات الآتية: 1. بناء على طلب من المحكمة المختصة، أو صدور أمر قضائي بذلك. 2. تقديم مالك المنشأة أو من يمثله قانونا” طلباً رسمياً لاستصدار شهادة ببيانات رسمية من السجل الصناعي حول منشآته الصناعية أو موجوداتها وقيمتها المالية. 3. بناءً على طلب من الجهات الرقابية المختصة وفقاً للقانون. 4. بناء على طلب من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ولغايات إحصائية فقط.

مادة (14)
مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القرار بقانون، يجوز الاطلاع على السجل أو الحصول على معلومات لمعرفة أسماء وأنواع المنشآت الصناعية فقط وللإدارة المختصة نشر تلك المعلومات، بأية طريقة تراها مناسبة.

مادة (15)
إضافة إلى ما نصت عليه القوانين الأخرى من حوافز تشجيعية، تتمتع المنشآت الصناعية بالحوافز والإعفاءات وفق أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (16)
تعفى المنشآت الصناعية كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية على واردات المنشأة من الآلات والمعدات وقطع الغيار التي تحتاجها، بموجب نظام صادر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير.

مادة (17)
تحدد أسعار خاصة للمياه والكهرباء والمحروقات المستخدمة للأغراض الصناعية للمنشآت الصناعية، وذلك بموجب نظام صادر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير، والجهات الأخرى ذات العلاقة.

مادة (18)
تمنح الأولوية في الحصول على مزايا إضافية تحدد بقرار من الوزير، المنشآت الصناعية التالية: 1. المنشآت التي تنتج سلعاً للاستهلاك المحلي، تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها. 2. المنشآت التي تنتج سلعاً للتصدير. 3. المنشآت التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوفرة. 4. المنشات التي تقام في مناطق تحددها الدولة لأغراض النهوض بها. 5. المنشآت ذات الأهمية الاقتصادية الخاصة بناء على الخطة الاقتصادية. 6. المنشآت التي تعمل على حماية البيئة. 7. المنشات التي تشجع البحث العلمي. 8. المنشآت التي تؤدي إلى تطوير وتوطين التقنية. 9. المنشآت التي تطبق الطاقة البديلة والمتجددة.

مادة (19)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لدعم وحماية المنتج المحلي.

مادة (20)
تقوم الإدارة المختصة بالرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية وتنظيم نشاطاتها.

مادة (21)
تنفيذا لأحكام هذا القرار بقانون، تكون للعاملين في الإدارة المختصة الذين يصدر الوزير قراراً بتسميتهم، صفة مأموري الضبط القضائي.

مادة (22)
1. يجب على مأموري الضبط القضائي، المحافظة على سرية المعلومات التي يطّلعون عليها أثناء قيامهم بمهامهم. 2. تعتبر الأوراق والمحاضر التي ينظمها مأمورو الضبط القضائي رسمية، ولا يطعن بها إلا بالتزوير.

مادة (23)
بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي بموجب القوانين الأخرى ذات العلاقة، يتولى مأمورو الضبط القضائي دخول المنشآت الصناعية ومستودعاتها لأغراض التفتيش والرقابة للتثبت مما يأتي: 1. مطابقة السلع الصناعية للتعليمات الفنية الإلزامية المعتمدة من الجهات المختصة. 2. مطابقة المواد المستخدمة في الصناعة للتعليمات الفنية الإلزامية وأية شروط أخرى لازمة. 3. تطبيقها لشروط الترخيص والأمن الصناعي والصحة والسلامة العامة. 4. الالتزام بالشروط البيئية اللازمة وفق أحكام القوانين ذات العلاقة. 5. تطبيق أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. 6. ضبط المنتجات المخالفة أو التي يشتبه بأنها مخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية للمنشأة الصناعية بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة ممن يحملون صفة الضبطية القضائية. 7. وضع المضبوطات في حرز مغلق ووضع بياناتها عليه، وإيداعها في مخازن النيابة أو في المكان الذي تقرره بذلك.

مادة (24)
1. على مأموري الضبط، عند ضبط المنتجات المخالفة أو التي يشتبه بأنها مخالفة داخل المنشأة الصناعية، القيام بما يأتي: أ. إحالة المنتجات للجهة المختصة في الوزارة، من أجل فحصها والتأكد من سلامتها مخبرياً. ب. وقف تصنيع المنتج المخالف لحين صدور نتائج الفحص المخبري ومطابقته للتعليمات الفنية الإلزامية. ج. إحالة المضبوطات إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات بشأنها خلال مدة أقصاها (45) يوم من تاريخ الضبط. 2. يلتزم موظفو الضبط القضائي، فك الحرز عن المضبوطات أو المنتجات المتحفظ عليها، فور ثبوت مطابقتها للتعليمات الفنية الإلزامية. 3. يستثنى من أحكام البند (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، السلع التي مدة صلاحيتها أقل من (45) يوماً والسلع سريعة التلف.

مادة (25)
يحظر على أية جهة أو شخص التصرف بالمضبوطات المتحفظ عليها من قبل مأموري الضبط القضائي، ما لم يحصل على قرار من الوزير، أو بناءً على أمر من النيابة العامة أو بناء على قرار من المحكمة المختصة.

مادة (26)
إذا خالف أي من مأموري الضبط القضائي أي حكم من أحكام هذا القرار بقانون، يعتبر مخلاً بواجباته الوظيفية، ويخضع للمساءلة القانونية وفقا لأحكام القانون.

مادة (27)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها أي قانون آخر، وبالإضافة إلى ما نصت عليه المادتان (9 ، 10) من هذا القرار بقانون، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار القانون.

مادة (28)
يعاقب كل من أقام منشأه صناعية دون ترخيص بغرامة لا تقل عن (2000) دينار أردني ولا تزيد عن (5000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة لحين استكمال إجراءات الترخيص.

مادة (29)
يعاقب كل صاحب منشأه صناعية أدلى بمعلومات أو بيانات كاذبة ترتب عليها الحصول على حوافز أو مزايا بمقتضى هذا من هذا القرار بقانون، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار أردني ولا تزيد عن (3000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة، وتضاعف العقوبة في حال رافق ذلك تزوير لتلك البيانات أو المعلومات.

مادة (30)
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة من (1000) دينار أردني إلى (10000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً صاحب المنشأة الصناعية إذا غش في استخدام المواد، أو استخدم مواد أولية منتهية الصلاحية أو ممنوعة أو خالف عن قصد التعليمات الفنية الإلزامية أثناء عمليه الإنتاج.

مادة (31)
يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد عن (3000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القرار بقانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.

مادة (32)
يعاقب مالك المنشأة المرخص له والذي لم يقم بتصويب أوضاعها وفقاً لأحكام المادة (34) من هذا القرار بقانون: 1. بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، ولمدة أقصاها سنة. 2. مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، وفي جميع الأحوال، يتم إغلاق المنشأة، إذا لم تقم بتصويب أوضعاها لمدة أقصاها سنتان من تاريخ ترخيص التشغيل.

مادة (33)
في حالة تكرار المخالفة، يعاقب بضعف عقوبة الحد الأقصى المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.

مادة (34)
على جميع المنشآت الصناعية غير المسجلة أو غير المرخصة أن تصوب أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذه.

مادة (35)
1. يصدر مجلس الوزراء، بناء على تنسيب من الوزير، الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 2. يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (36)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (37)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (38)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار بقانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 4/8/2011 ميلادية الموافق: 4 رمضان 1432 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.