قرار بقانون رقم (9) لسنة 2011م بشأن الغرف التجارية والصناعية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949م وتعديلاته الساري في المحافظات الشمالية، وعلى قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م الساري في المحافظات الشمالية، وعلى الأمر رقم (326) لسنة 1954م بإصدار قانون الغرفة التجارية وتعديلاته الساري في المحافظات الجنوبية، والاطلاع على قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية التخصصية رقم (2) لسنة 2006م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 19/4/2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بالقانون التالي:
مادة (1)
يكون للكمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني. الوزير: وزير الاقتصاد الوطني. الاتحاد: اتحاد الغرف التجارية الصناعية. رئيس الاتحاد: رئيس مجلس إدارة الاتحاد. مجلس الاتحاد: مجلس إدارة الاتحاد. الغرفة: الغرفة التجارية والصناعية. المجلس: مجلس إدارة الغرفة. الرئيس: رئيس المجلس. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. اللجنة القطاعية: اللجنة التي تمثل قطاع اقتصادي تخصصي في الغرفة. النشاط التجاري: أي عمل تجاري أو خدماتي يمارس على وجه الاحتراف وفقاً لأحكام قانون التجارة الساري. النشاط الصناعي: أي عمل صناعي يكون غرضه الأساسي استخراج أو تحويل المواد الخام إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف المصنعة أو تحويل المنتجات المصنعة إلى منتجات كاملة بعد مزجها أو تجمعيها أو تغليفها. النظام: نظام الغرف التجارية والصناعية الصادر بمقتضى احكام هذا القرار بقانون.

مادة (2)
1. يسري هذا القرار بقانون على الغرف التجارية الصناعية القائمة في فلسطين عند إصدار هذا القانون وهي على النحو الآتي: أ. غرفة القدس. ب. غرفة نابلس. ج. غرفة طولكرم. د. غرفة رام الله والبيرة. ه. غرفة بيت لحم. و. غرفة جنين. ز. غرفة أريحا والأغوار. ح. غرفة الخليل. ط. غرفة غزة. ي. غرفة قلقيلية. ك. غرفة سلفيت. ل. غرفة طوباس. م. غرفة جنوب الخليل ومركزها الظاهرية. ن. غرفة شمال الخليل ومركزها حلحول. 2. أية غرفه جديدة، يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
تعتبر الغرفة الممثل الرسمي لأعضائها في جميع منطقة اختصاصها، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية والإدارية المستقلة، وبهذه الصفة يحق لها تملّك وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها.

مادة (4)
تٌنْشَأ الغرفة الجديدة في مركز المحافظة، وتشمل أعمالها النشاط التجاري والصناعي في تلك المنطقة، بموجب طلب خطي يقدم من قبل (300) شخص على الأقل من الذين يزاولون النشاط التجاري أو الصناعي، ويُرفع الطلب مع توصية مجلس الاتحاد إلى الوزير الذي يصدر قراره بهذا الشأن.

مادة (5)
يحق للغرفة التقدم بطلب فتح مكاتب فرعية تابعة لها في المدن والتجمعات السكانية في منطقة اختصاصها، ويقدم الطلب مع توصية مجلس الاتحاد إلى الوزير الذي يصدر قراره بهذا الشأن.

مادة (6)
يحق للغرفة تشكيل اللجان القطاعية التي تمثل مختلف نشاطاتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً لأحكام النظام.

مادة (7)
تهدف الغرفة إلى تحقيق الآتي: 1. رعاية المصالح التجارية والصناعية لأعضائها والمحافظة عليها. 2. المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بقطاعي التجارة والصناعة، وفي وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذها. 3. المشاركة في تنمية وتطوير قطاعي التجارة والصناعة. 4. تمثيل أعضائها والدفاع عن مصالحهم لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية. 5. تعزيز التعاون مع الغرف العربية والدولية والمؤسسات الاقتصادية في مجال اختصاصها في الداخل والخارج. 6. تعزيز قدرات أعضائها وتمكينهم من مواكبة التطورات الاقتصادية المعاصرة. 7. تعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لتحقيق أهداف الغرف.

مادة (8)
1. تختص الغرفة بالآتي: أ. جمع المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالتجارة والصناعة، وتبويبها ونشرها وإمداد العاملين في المجال التجاري والصناعي والجهات الرسمية وغير الرسمية بما تطلبه من البيانات والمعلومات، وبالتعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء بصفته المنتج الرسمي للبيانات. ب. تقديم المشورة والمقترات فيما يخص مشاريع القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بالتجارة والصناعة. ج. مساعدة الوزارة في إعداد وبلورة الاتفاقيات الدولية المتعلقة في مجال اختصاصها. د. إصدار شهادات المنشأ، وإعادة التصدير للسلع والمنتجات والبضائع، وبيان مصدرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقا للنظام. ه. التصديق على شهادات الأعضاء وتواقيعهم عند الطلب. و. المصادقة على الكفالات المالية ذات القيمة المحددة لأعضائها. ز. إقامة المعارض والندوات الاقتصادية المحلية، والمشاركة في المؤتمرات والمعارض المتعلقة بالتجارة والصناعة في الداخل أو الخارج بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. ح. الفصل في المنازعات والخلافات التجارية التي تحصل بين أعضائها وغيرهم في الداخل والخارج، بواسطة لجنة تخصص لهذا الغرض إما بطريق التسوية الودية أو بطريق التحكيم ويحدد النظام تشكيل هذه اللجنة وآلية عملها. ط. تعزيز قواعد المنافسة في الأسواق، وتقديم المساعدة في الكشف عن أعمال المنافسة غير المشروعة والتي تتعارض والممارسات الاقتصادية المهنية النزيهة، مع الجهات المختصة. ي. المشاركة في الوفود والبعثات التجارية. ك. إصدار المطبوعات والنشرات والأدلة التجارية. ل. إقامة المعاهد والمراكز التدريبية لخدمة أهداف القطاع الخاص، ودعمه وتطويره على نحو يضمن تحقيق المصلحة العامة بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة. 2. التنسيق مع الاتحادات التخصصية والجهات ذات العلاقة في كافة الأمور المتقاطعة بينها، على أن يتم تحديدها وتحديد آلية التنسيق بينها وفق أحكام النظام.

مادة (9)
على كل شخص يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً وله مركز رئيس أو فرع أو وكالة في منطقة اختصاص الغرفة الانتساب للغرفة وتسديد الرسوم والاشتراكات وفقاً لما يحدده النظام.

مادة (10)
لا يجوز تسجيل طالب الانتساب أكثر من مرة واحدة في الغرفة الواحدة، إلا إذا مارس مهناً أو أنشطة مختلفة في مجالات منفصلة، وشريطة أن يكون لكل مهنة أو نشاط عنواناً تجارياً.

مادة (11)
مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القرار بقانون، وعند إنشاء غرفة جديدة، وبناءً على توصية مجلس الاتحاد يقوم الوزير بتشكيل لجنة تأسيسية للغرفة المنشأة حديثاً، ويحدد النظام الشروط الواجب توافرها في أعضائها، وكيفية إدارة شؤون الغرفة إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال ستة أشهر من تاريخ تأسيس الغرفة.

مادة (12)
يكون الانتساب إلى الغرفة المنشأة حديثاً بتقديم طلب إلى اللجنة التأسيسية المذكورة في المادة (11) من هذا القرار بقانون وتتولى اللجنة التأسيسية قبول الطلبات أو رفضها وقبض رسوم الانتساب والاشتراك وفقاً لأحكام النظام، ويجوز الاعتراض على قرارات اللجنة التأسيسية بشأن طلبات الانتساب لدى مجلس الاتحاد الذي يقوم بدوره بدراسة الاعتراض ورفع توصية للوزير لاتخاذ الإجراء المناسب.

مادة (13)
لأعضاء الغرفة ممن سددوا اشتراكاتهم السنوية حق الانتخاب والترشح لعضوية المجلس وعضوية اللجان القطاعية والهيئات التمثيلية الأخرى للغرفة، وفقاً لما يحدده النظام.

مادة (14)
1. تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين إلى الغرفة والمسددين لرسوم الاشتراك. 2. تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات الآتية: أ. انتخاب المجلس. ب. مناقشة التقرير السنوي للمجلس وإقراره. ج. مناقشة وإقرار الخطة السنوية والموازنة العامة للغرفة. د. مناقشة وإقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة. ه. تعيين مدقق قانوني لحسابات الغرفة. و. مناقشة الأمور التي يعرضها عليها المجلس واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها. ز. الرقابة المالية والإدارية على أعمال المجلس. 3. يحدد النظام آليات عمل الهيئة العامة، وكيفية انعقادها بالصفة العادية وغير العادية، والنصاب القانوني لاجتماعاتها وآلية اتخاذ القرارات.

مادة (15)
يحدد النظام عدد أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس وشروط الترشح والانتخاب والرسوم التي على المرشح دفعها وكذلك شروط عضوية المجلس وشغورها وفقد المجلس لنصابه القانوني أو حلِّه وآليات عمل المجلس.

مادة (16)
يحدد الوزير موعداً لانتخاب أعضاء المجلس، بحيث لا يتعدى ثلاثين يوماً بدءاً من انتهاء مدة عضوية المجلس في الغرفة القائمة، أو ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الوزير بتشكيل الغرفة المنشأة حديثاً بمقتضى المادة (11) من هذا القرار بقانون.

مادة (17)
تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه، وينتخب المجلس – بحضور ممثل عن الوزير والاتحاد في أول اجتماع له بعد انتخابه وبكامل أعضائه وبطريقة الاقتراع السري – رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للصندوق ونائباً لكل منهما، ويعلم الوزير بنتيجة الاقتراع.

مادة (18)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية: 1. إدارة الشؤون الإدارية والمالية للغرفة. 2. إقرار الهيكل الإداري والتنظيمي للغرفة. 3. تنفيذ أهداف الغرفة ومهامها. 4. إعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية والتقرير السنوي ورفعها للهيئة العامة للمصادقة عليها. 5. تعيين مدير عام الغرفة وتحديد راتبه وشروط توظيفه. 6. تعيين موظفي الغرفة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وإنهاء خدماتهم بناءً على توصية من مدير عام الغرفة. 7. دعوة الهيئة العامة للاجتماع العادي وغير العادي. 8. أية مهام أخرى تحقق أهداف الغرفة، وفق أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (19)
1. تتكون موارد الغرف مما يأتي: أ. رسوم الانتساب والاشتراك السنوي. ب. رسوم وأجور الخدمات المقدمة من الغرفة. ج. رسوم الكفالات والشهادات والمستندات التي تصدرها وتصادق عليها. د. رسوم التحكيم التجاري. ه. الإيرادات المتأتية من استثمار أموالها وعوائد أملاكها وعقاراتها. و. التبرعات والهبات والمساعدات غير المشروطة التي تقدم للغرفة بموافقة المجلس. ز. القروض. ح. الرسوم المستوفاة من المرشحين لعضوية المجلس. 2. يحدد النظام قيمة الرسوم الواردة في الفقرة 1/أ من هذه المادة.

مادة (20)
يحظر على الغرفة القيام بالمضاربات أو الأعمال المضرة بالسوق، أو بالمسائل السياسية أو الدينية، أو أن تقدم مساعدة أو معونة بالذات أو بالواسطة للأحزاب السياسية أو الطوائف الدينية.

مادة (21)
1. يشكل بموجب أحكام هذا القرار بقانون الاتحاد، ويكون مقره الرئيس في مدينة القدس ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة إدارياً ومالياً، وبهذه الصفة يجوز له أن يتخذ مقرات مؤقتة، وأن ينشئ فروعاً له في أي من المحافظات وفقاً لمقتضى الحال. 2. تعتبر العضوية في الاتحاد إلزامية لجميع الغرف.

مادة (22)
يهدف الاتحاد إلى تحقيق ما يأتي: 1. المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بقطاعي التجارة والصناعة، والمشاركة في وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها. 2. المشاركة في تنمية التجارة والصناعة وتطويرها، ورعاية مصالح أعضائه وتعزيز قدراتهم والتعاون فيما بينهم. 3. تعزيز التعاون بين الغرف، وبينها وبين الاتحادات وغرف التجارة العربية والأجنبية والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة محلياً ودولياً.

مادة (23)
يتولى الاتحاد المهام الآتية: 1. تمثيل الغرف أمام أية جهة رسمية أو غير رسمية داخل فلسطين أو خارجها. 2. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في المؤتمرات الاقتصادية، وفي الأنشطة المحلية والعربية والدولية ذات الطابع الاقتصادي. 3. رعاية مصالح أعضائه والدفاع عن حقوقهم ومتابعة أدائهم وفقا لأحكام القانون. 4. القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالأمور الاقتصادية ونشرها وتحديثها. 5. جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالتجارة والصناعة وتبويبها وتحديثها وتزويد الأعضاء بها، وإنشاء مركز للمعلومات لتوفير أحدث البرامج المتعلقة بالأمور الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع مراكز المعلومات المحلية والعربية والدولية. 6. تقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات القائمة، ومشروعات القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالتجارة والصناعة والاقتصاد بشكل عام. 7. تقديم المشورة الفنية والتقنية فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية والاستعانة لهذه الغاية بالخبراء والاقتصاديين. 8. إقرار الهيكل الإداري والتنظيمي للاتحاد. 9. تعيين أمين عام الاتحاد وتحديد راتبه وشروط توظيفه. 10. تعيين موظفي الاتحاد وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وإنهاء خدماتهم بناءً على توصية من أمين عام الاتحاد. 11. أية مهام أخرى ذات علاقة بأهدافه.

مادة (24)
1. تتكون الهيئة العامة للاتحاد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف. 2. تمارس الهيئة العامة للاتحاد المهام الآتية: أ. مناقشة سياسة الاتحاد المقدمة إليها من مجلس الاتحاد. ب. إقرار مشروع الموازنة السنوية للاتحاد. ج. إقرار التقرير السنوي عن أعمال مجلس الاتحاد والحسابات الختامية والميزانية العمومية للاتحاد. د. تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الاتحاد وتحديد أتعابه. ه. مناقشة الأمور التي يعرضها عليها مجلس الاتحاد واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.

مادة (25)
1. تعقد الهيئة العامة للاتحاد اجتماعاً عادياً مرة كل سنة في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الاتحاد، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعها بحضور الأغلبية المطلقة (50% +1) لأعضائها، وفي حال عدم تحقق هذا النصاب تتم الدعوة لانعقاد الهيئة العامة بعد أسبوعين من موعد الانعقاد الأول ويتحقق النصاب عندئذ بمن حضر. 2. تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت لصالحه رئيس الجلسة. 3. تجتمع الهيئة العامة برئاسة رئيس مجلس الاتحاد أو نائبه عند غيابه، وفي حال غيابهما معا تنتخب الهيئة رئيسا للجلسة.

مادة (26)
يتألف مجلس إدارة الاتحاد من رؤساء مجالس إدارات الغرف.

مادة (27)
1. تكون مدة دورة مجلس الاتحاد أربع سنوات. 2. ينتخب مجلس الاتحاد في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق، ويتم ذلك بحضور ممثل عن الوزير، ويعلم الوزير بنتيجة الاقتراع.

مادة (28)
يحدد النظام مهام وصلاحيات مجلس الاتحاد ورئيسه وشروط العضوية وشغورها وفقدان المجلس لنصابه القانوني أو حله وكذلك آليات عمله.

مادة (29)
تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة ميلادية، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

مادة (30)
تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يأتي: 1. نسبة من إيرادات الغرف بما لا يقل عن (10%) من دخلها السنوي. 2. عوائد استثمار أموال الاتحاد. 3. الهبات والمساعدات والتبرعات غير المشروطة، وأية موارد أخرى ترد إليه وبموافقة مجلس الاتحاد. 4. أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الاتحاد.

مادة (31)
يعين الوزير لجنة مركزية لإدارة الانتخابات والإشراف عليها، والبت في الطعون المقدمة بشأنها ولهذه اللجنة تعيين لجان فرعية لمساعدتها في أداء مهامها، ويتولى النظام تحديد مهام اللجنة المركزية وآلية عملها.

مادة (32)
مع مراعاة أحكام المادة (20) من هذا القرار بقانون يحق للغرفة استثمار أموالها وفوائض إيراداتها في إقامة المشاريع التي تقدم الخدمات النوعية والتطويرية لأعضائها بما لا يتنافى وأحكام هذا القرار بقانون والنظام الصادر بموجبه.

مادة (33)
مع مراعاة ما ورد في المادة (2) من هذا القرار بقانون على جميع الغرف القائمة تصويب أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه.

مادة (34)
يصدر مجلس الوزراء النظام اللازم لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بناءً على تنسيب الوزير.

مادة (35)
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (36)
1. يلغى قانون الغرف التجارية الصناعية رقم (41) لسنة 1949م وتعديلاته الساري في المحافظات الشمالية، وكذلك الأمر رقم (326) لسنة 1954م بإصدار قانون الغرف التجارية وتعديلاته الساري في المحافظات الجنوبية. 2. يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (37)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (38)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 4/8/2011 ميلادية الموافق: 4 رمضان 1432 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.