قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2011م بنظام إجراءات انتخاب مجالس الهيئات المحلية


مجلس الوزراء؛ استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م ولا سيما المادة (70) منه، واستناداً إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م ولا سيما المادة (70) منه، واستناداً إلى القانون رقم (12) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م ولا سيما المادة (5) منه، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2005م بإصدار نظام إجراءات انتخاب مجالس الهيئات المحلية لسنة 2005م، وبناء على تنسيب من لجنة الانتخابات المركزية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/03/2011م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للعبارات والكلمات الآتية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته. اللجنة: لجنة الانتخابات المركزية. القائمة الانتخابية: الأحزاب السياسية أو الحركات أو الائتلافات أو المجموعات التي يشكلها المواطنون أصحاب حق الترشح بغرض الترشح للانتخابات المحلية. تمثيل المرأة: الحد الأدنى لتمثيل المرأة في قائمة المرشحين المغلقة للقائمة الانتخابية ومقاعد مجلس الهيئة المحلية. الكوتا الإسلامية المسيحية: العدد المخصص بموجب المرسوم الرئاسي من مقاعد بعض الهيئات لكل من أصحاب الديانتين الإسلامية والمسيحية. سانت لوغي: إحدى طرق احتساب النتائج وتوزيع المقاعد على القوائم في نظام التمثل النسبي. الكشف المغلق: كشف بأسماء المرشحين مقدّم من القائمة الانتخابيّة مرتباً ترتيباً تسلسلياً الأول فالذي يليه وفق ترتيب القائمة.

مادة (2)
1. يشترط لقبول طلب ترشح القائمة الانتخابية التي يزيد عدد مرشحيها عن خمسة مرشحين في الهيئات المحلية التي عدد مقاعدها ثلاثة عشر مقعداً أو أقل، أن يكون من ضمن مرشحيها امرأتان كحد أدنى حسب الترتيب الوارد في قانون الانتخابات. 2. يشترط لقبول طلب ترشح القائمة الانتخابية التي يزيد عدد مرشحيها عن عشرة مرشحين في الهيئات المحلية التي عدد مقاعدها خمسة عشرة مقعداً، أن يكون من ضمن مرشحيها ثلاث نساء كحد أدنى حسب الترتيب الوارد في قانون الانتخابات.

مادة (3)
إذا أغلق باب الترشح، ولم يترشح سوى قائمة واحدة، وكان عدد مرشحيها مساوياً لعدد مقاعد مجلس الهيئة المحلية، ومستوفياً الكّل من كوتا المرأة، والكوتا الإسلامية المسيحية، لا يتم إجراء انتخابات في تلك الهيئة، وإنما تفوز هذه القائمة بالتزكية.

مادة (4)
1. إذا حصلت القائمة على عدد مقاعد يفوق عدد مرشحيها في الكشف المغلق، تحول هذه المقاعد إلى القوائم التي تليها، وحسب ترتيب نواتج القسمة. 2. إذا تساوت قائمتان في نواتج القسمة عند توزيع المقعد الأول، تجري اللجنة قرعة لتحديد القائمة التي ستحصل على المقعد الأول.

مادة (5)
إذا ظهر –بعد تطبيق سانت لوغي- وجود خلل في تمثيل المرأة، يتم استبدال آخر مرشح فائز من القائمة الحاصلة على آخر مقعد بأول امرأة غير فائزة من القائمة نفسها، ويتم تكرار العملية حتى استيفاء الكوتا.

مادة (6)
1. تطبق الخطوات المذكورة في طريقة سانت لوغي، وفق القانون، عند توزيع المقاعد في الدوائر ذات الكوتا الإسلامية المسيحية. 2. توزع المقاعد على مرشحي القوائم وفق ترتيب النواتج حتى وصول عدد المقاعد للمسلمين أو للمسيحيين إلى الحد الأقصى المخصص وفق المرسوم الرئاسي الصادر بهذا الخصوص. 3. يستبعد المرشحون المتبقون من الديانة التي وصل عدد المرشحين الفائزين فيها إلى الحد الأقصى من القوائم كافة. 4. يراعى عند تطبيق المادة (5) من هذا النظام أن تكون المرأة المستبدلة من نفس ديانة الرجل المستبدل. 5. إذا لم يوجد من بين مرشحي القائمة غير الفائزين امرأة من ديانة آخر رجل فائز، يتم استبدال أول امرأة غير فائزة بآخر رجل فائز من نفس ديانتها في القائمة. 6. إذا كانت ديانة المرشحين الفائزين من غير ديانة المرشحات غير الفائزات، يتم الانتقال للاستبدال من القائمة الحاصلة على المقعد الذي يسبق مقعد تلك القائمة لتجري عملية الاستبدال بالآلية نفسها.

مادة (7)
يصدر مجلس الوزراء قراراً بتأجيل الانتخابات بناءً على طلب لجنة الانتخابات المركزية لمدة لا تزيد عن أربعة اسابيع في مجلس أو اكثر في الحالات الآتية: 1. إذا كان عدد مرشحي القوائم أقل من عدد مقاعد الهيئة. 2. إذا كان عدد المرشحين لا يلبي الكوتا الإسلامية المسيحية.

مادة (8)
يصدر مجلس الوزراء قراراً بإعادة الانتخابات بناءً على طلب لجنة الانتخابات المركزية خلال شهر في مجلس أو أكثر إذا ظهر من النتائج بأن القوائم التي اجتازت نسبة الحسم لا يحقق عدد مرشحيها أي من البند (أ) و/أو البند (ب) من المادة (7) من هذا النظام.

مادة (9)
1. إذا تم تأجيل الانتخابات وفقاً للمادة (7) من هذا النظام، يتم إجراء الانتخابات من بداية مرحلة الترشح. 2. إذا أظهرت نتائج الانتخابات استمرار الأسباب التي أدت إلى تأجيلها أو إعادتها وفقاً للمواد (7) و(8) من هذا النظام، تقوم وزارة الحكم المحلي بتعيين لجنة لإدارة الهيئة المحلية آخذة بعين الاعتبار كوتا المرأة والكوتا الإسلامية المسيحية.

مادة (10)
1. في حال أدى شغور مركز أحد أعضاء المجلس بعد إعلان نتائج الانتخابات النهائية، إلى خلل في كوتا المرأة ولم يوجد في القائمة نساء غير فائزات، يملأ الشاغر برجل من نفس القائمة، وإن لم يوجد، يتم الانتقال إلى القائمة التي تليها في ناتج القسمة مع مراعاة المحافظة على الكوتا الإسلامية المسيحية. 2. في حال أدى شغور مركز احد أعضاء المجلس، بعد إعلان نتائج الانتخابات النهائية إلى خلل في الكوتا الإسلامية المسيحية، يتم تطبيق القواعد الواردة في المادة (6) من هذا النظام، وإن لم يوجد مرشح من الديانة ذاتها المراد ملء الشاغر لها، يتم ملء الشاغر وفقا لترتيب نواتج القسمة دون اعتبار للديانه.

مادة (11)
1. يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2005م بإصدار نظام إجراءات انتخاب مجالس الهيئات المحلية لسنة 2005م. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (12)
على الجهات المختصة -كلُّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 28/03/2011 ميلادية الموافق 22/ربيع الثاني/ 1432 هجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.