قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2011م بنظام معدل لنظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961م


مجلس الوزراء، استناداً إلى قانون الغرف التجارية الصناعية رقم(41) لسنة 1949م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على نظام الغرف الصناعية رقم (9) لسنة 1961 ولا سيما المادتين (24،27) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (03/31/13/م.و/س.ف) لعام 2010م الصادر بتاريخ 04/01/2010، وبناءً على تنسيب من وزير الاقتصاد الوطني، وبناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 08/02/2011م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدر النظام التالي:
مادة(1)
يشار إلى نظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961 لأغراض التعديل في هذا النظام بالنظام الأصلي.

مادة(2)
تعدل المادة (24) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي: "يجب على كل مرشح لعضوية الغرفة أن يدفع (500) دينار، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، يودعها في صندوق الغرفة كشرط لقبول طلب ترشحه، أو لدى أمين صندوق اللجنة التأسيسية إذا كانت محدثة ويقيد هذا المبلغ إيراداً للغرفة".

مادة(3)
تعدل المادة (27) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي: "كل اعتراض على قوائم المرشحين أو الناخبين يجب أن يقدم خطياً باستدعاء يدفع عنه رسم قدره (30) ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، إلى صندوق الغرفة خلال ثلاثة أيام من الإعلان ويشترط أن يتضمن الاعتراض الأسباب الموجبة بالتفصيل، وقرار هذه اللجنة بأكثرية الأصوات يكون نهائياً".

مادة(4)
يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا النظام

مادة(5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:08/02/2011 ميلادية الموافق:4/ربيع الأول/1432 هجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.