قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2010م إلغاء نظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية


مجلس الوزراء، استناداً إلى أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م ولا سيما المادة (70) منه، وإلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما المادة (3) منه، وبعد الاطلاع على نظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية لسنة 2004م الصادر بتاريخ 03/08/2004م، وعلى النظام المعدل رقم (3) لسنة 2008م لنظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية لسنة 2004م الصادر بتاريخ 03/08/2004م، وبناءً على تنسيب من وزير الزراعة، وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 21/12/2010م وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدر النظام التالي:
مادة(1)
1.يلغى نظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية لسنة 2004م الصادر بتاريخ 03/08/2004م. 2.يلغى النظام المعدل رقم(3) لسنة 2008م لنظام المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية لسنة 2004م الصادر بتاريخ 03/08/2004م. 3.يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة(2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ21/12/2010 ميلادية الموافق:14/محرم/1432 هجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.