مرسوم رقم (13) لسنة 2011م بشأن مجمع فلسطين الطبي


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، والاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (16) لسنة 2009م بشأن مجمع فلسطين الطبي، والاطلاع على المرسوم رقم (22) لسنة 2009م بشأن مرسوم مجمع فلسطين الطبي المعدل، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
التأكيد على ضم الأجنحة والمشافي والمراكز الطبية الوارد ذكرها في المادة رقم (3) من المرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2009م المعدل بشأن مجمع فلسطين الطبي الى المجمع المذكور باعتباره مجمع طبي حكومي.

مادة (2)
يتولّى مجلس الوزراء إعادة تصويب أوضاع مجمع فلسطين الطبي وفقاً لأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م والقوانين ذات العلاقة باعتباره مجمعاً طبياً (مشفى) حكومياً.

مادة (3)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة (4)
على جميع الجهات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/07/2011 ميلادية الموافق 29/شعبان/1432 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.