مرسوم رقم (8) لسنة 2011م بشأن تشكيل مجلس إدارة اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على المرسوم الرئاسي بشأن إنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية الصادر بتاريخ 19/05/2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تشكيل مجلس إدارة اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية، وذلك على النحو التالي: 1. السيد موسى أبو زيد رئيساً 2. السيدة إلهام عبد القادر عضواً 3. السيد فتحي خضر عضواً 4. السيد ناصيف الديك عضواً 5. السيد جميل أبو زيتون عضواً 6. السيد أحمد الجيوسي عضواً 7. السيدة أمل قويدر عضواً 8. السيد نبيل النوباني عضواً 9. السيد نزار بصلات عضواً 10. محمد عبد الوهاب عضواً 11. السيد فراس الأطرش عضواً

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/05/2011 ميلادية الموافق 17/جمادى الثاني/ 1432 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.