مرسوم رقم (8) لسنة 2011م
بشأن تشكيل مجلس إدارة اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
والاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والاطلاع على المرسوم الرئاسي بشأن إنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية الصادر بتاريخ 19/05/2010م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تشكيل مجلس إدارة اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية، وذلك على النحو التالي:
1. السيد موسى أبو زيد رئيساً
2. السيدة إلهام عبد القادر عضواً
3. السيد فتحي خضر عضواً
4. السيد ناصيف الديك عضواً
5. السيد جميل أبو زيتون عضواً
6. السيد أحمد الجيوسي عضواً
7. السيدة أمل قويدر عضواً
8. السيد نبيل النوباني عضواً
9. السيد نزار بصلات عضواً
10. محمد عبد الوهاب عضواً
11. السيد فراس الأطرش عضواً
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/05/2011 ميلادية
الموافق 17/جمادى الثاني/ 1432 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.