قرار بقانون رقم (7) لسنة 2011م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لبرنامج القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطّلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد الاطّلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطّلاع على قرار مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الدول العربية في دورته السابعة عشرة المننعقد في الدوحة بتاريخ (27-28/10/2010م) باعتبار القدس عاصمة أبدية للثقافة العربية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تشكيل اللجنة الوطنية لبرنامج القدس عاصمةً دائمةً للثقافة العربية، وذلك على النحو الآتي: 1. الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس رئيسا 2. رئيس ديوان الرئاسة عضوا 3. وزير الثقافة عضوا 4. وزير شؤون القدس عضوا 5. وزير التربية والتعليم عضوا 6. وزير السياحة والآثار عضوا 7. وزير الإعلام عضوا 8. أمين عام مجلس الوزراء عضوا 9. محافظ محافظة القدس الشريف عضوا 10. أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بـ(م.ت.ف) عضوا 11. الأستاذ محمود شقير. عضوا

مادة (2)
تختص اللجنة بالمهام التالية: 1. الإعداد والإدارة والإشراف على برنامج القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية المقرّ في مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الدولة العربية في دورته السابعة عشرة المنعقدة في دولة قطر. 2. التواصل مع مختلف الجهات العربية والدولية بهدف حشد الدعم اللازم للبرنامج. 3. التنسيق مع كافة اللجان التي تمّ تشكيلها في العواصم الثقافية العربية. 4. تحديد الأهداف المتوخاة من البرنامج ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيقها.

مادة (3)
يجوز للجنة في سبيل القيام بمهامها تشكيل لجان فرعية والاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والفنيين.

مادة (4)
ترصد الجهات المختصة الأموال اللازمة لتمكين اللجنة من القيام بالبرنامج على أحسن وجه وتلتزم كافة الجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم؛ لتمكينها من القيام بمهامها.

مادة (5)
تقدم اللجنة تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر عن سير أعمالها لرئيس اللجنة التنفيذية لـ (م.ت.ف)

مادة (6)
تضع اللجنة نظامها الداخلي والأنظمة اللازمة لسير عملها وترفعها لرئيس اللجنة التنفيذية لـ (م.ت.ف) للمصادقة.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/05/2011 ميلادية الموافق 17/جمادى الثاني/ 1432 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.