مرسوم رقم (5) لسنة 2011م بشأن إنشاء مؤسسة العاشقين للثقافة والفنون


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة(1)
في تطيبق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس دولة فلسطين/ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. المؤسسة: مؤسسة العاشقين للثقافة والفنون. المجلس: مجلس إدارة مؤسسة العاشقين للثقافة والفنون. رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة مؤسسة العاشقين للثقافة والفنون.

مادة(2)
ينشأ بموجب أحكام هذا المرسوم مؤسسة تسمى" مؤسسة العاشقين للثقافة والفنون"، تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري، التي تؤهلها لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، ويكون مقرها الدائم في مدينة القدس والمؤقت في مدينة(بيروت) في الجمهورية اللبنانية، ويجوز لها فتح فروع داخل الوطن وخارجه لتحقيق أهدافها.

مادة(3)
تهدف المؤسسة من خلال عملها، إلى تحقيق الأهداف التاليلة: 1.المحافظة على التراث الوطني الفني والفلكلور الشعبي. 2. الإسهام بتنمية الوعي في القضايا الوطنية 3. تشجيع العمل الجاد والمميز في مجال تطوير العمل الفني الوطني. 4. العمل على تكريس الوحدة الوطنية والتواصل بين أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجدهم عبر برامج المؤسسة بشكل عام. 5. تعزيز الانتماء والوعي الوطني بين أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجدهم. 6. القيام بالنشاطات الوطنية والاجتماعية والانسانية والخيرية. 7. القيام بكافة الأنشطة الفنية التي من شأنها العمل على خدمة المشروع الوطني.

مادة(4)
1.يتولى إدارة مؤسسة العاشقين مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس ويعينون بقرار من الرئيس. 2. تكون مدة عضوية الأعضاء في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد بقرار من الرئيس. 3. ينتخب المجلس في أول جلسة يعقدها من بين أعضائه نائباً لرئيس يمارس صلاحيات رئيس المجلس حال غيابه أو شغور منصبه.

مادة(5)
يضع المجلس نظاماً داخلياً يحدد آلية الاجتماعات واتخاذ القرارات.

مادة(6)
يتولى مجلس إدارة المؤسسة المهام والصلاحيات التالية: 1.الإشراف على إدارة المؤسسة ومتابعة كافة أنشطتها. 2. إقرار الخطط الإستراتيجية لعمل المؤسسة ورسم سياساتها. 3. العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المؤسسة. 4. تعيين مدير تنفيذي يدير أعمال المؤسسة. 5. إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لعمل المؤسسة. 6. إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضها على الرئيس للمصادقة. 7. إقرار التقرير السنوي عن كافة أعمال وأنشطة المؤسسة ومجلس الإدارة إلى الرئيس. 8. أية مهام أخرى من شانها تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المؤسسة.

مادة(7)
يختص رئيس مجلس الإدارة بالمهام والصلاحيات التالية: 1.دعوة المجلس إلى الإنعقاد. 2. متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 3. تمثيل المجلس أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية. 4.إدارة جلسات المجلس والتوقيع على كافة القرارات الصادرة عنه. 5.أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو الرئيس.

مادة (8)
1. يعين مدير تنفيذي للمؤسسة من قبل مجلس الإدارة، يختص بالمهام والصلاحيات التالية: أ. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. ب. تقديم التوصيات بشأن الخطط الاستراتيجية لعمل المؤسسة وسياساتها ورفعها إلى المجلس ج. إعداد الموازنه السنوية للمؤسسة ورفعها إلى المجلس. د. إعداد التقرير الإداري والمالي السنوي للمؤسسة ورفعه إلى المجلس. ه. اية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو رئيس المجلس. 2. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة ومنصب المدير التنفيذي. 3. يجوز للمدير التنفيذي حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

مادة(9)
تتكون مالية المؤسسة من الموارد التالية: 1. المخصصات المرصودة لها في الموازنة العامة للصندوق القومي في منظمة التحرير الفلسطينية. 2. ريع أي نشاطات أو فعاليات تنظمها المؤسسة. 3. المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي تقلبها المؤسسة.

مادة(10)
تخضع المؤسسة لجهات الرقابة المالية والإدارية في منظمة التحرير الفلسطينية.

مادة(11)
إذا حلت المؤسسة تؤول كافة أموالها وموجوداتها إلى دائرة الصندوق القومي في منظمة التحرير الفلسطينية.

مادة(12)
يعد مجلس الإدارة الأنظمة اللازمة لعمل المؤسسة، ويصادق عليها من قبل الرئيس.

مادة(13)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة(14)
على الجهات المختصة كافة، فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:03/04/2011 ميلادية الموافق:28/ربيع الثاني/1432هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.