قرار بقانون رقم (6) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، والاطلاع على قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
يشار إلى قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م، لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدّل المادة (39) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: إذا حُلت الجمعية أو الهيئة تعين الدائرة لها مصفيّا بأجر، ويقوم بجرد أموالها ومحتوياتها، وعند انتهاء التصفية، تقوم الوزارة بتحويل أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، أو لجمعية فلسطينية مشابهة لها في الأهداف، مع مراعاة معاشات ومكافآت وحقوق موظفي الجمعية، أو الهيئة المنحلة وتكون مستثناة من عملية الإحالة.

مادة (3)
تقوم الوزارة بتصويب أوضاع الجمعيات والهيئات المسجلة قبل نفاذ هذا القرار بقانون بما يتلاءم وأحكامه، ويتم إشعار الجمعيات والهيئات بذلك.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (5)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/04/2011 ميلادية الموافق 23/جمادى الأول/ 1432 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.