قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011م بشأن ضريبة الدخل


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003ماحكام وتعديلاته ولا سيما (المادة (43منه، والاطلاع على قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م وتعديلاته وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ (25/10/2010م)، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
مادة (1)
يكون للألفاظ والعبارات الآتية الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية. الوزير: وزير المالية. الدائرة: دائرة ضريبة الدخل. المدير: مدير عام الدائرة. الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بموجب أحكام هذا القرار بقانون. المقدر: أي موظف أو أي لجنة من الموظفين مفوض أو مفوضه خطياً من المدير بإجراء أي تقدير أو تدقيق للضريبة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. المكلف: كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها بموجب أحكام هذا القرار بقانون. الشخص الطبيعي: المكلف الفرد أو الشريك في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة وأية شركات أشخاص يحددها القانون. الشخص المعنوي: كل إدارة أو مؤسسة يمنحها القانون شخصية معنوية؛ كالجمعيات على اختلاف أنواعها والشركات المساهمة العامة أو ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم والشركات الأجنبية سواء كانت مقيمة أو غير مقمية. الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين والمؤلفة بمقتضى أحكام التشريعات النافذة. الشركة: تشمل الشركة المساهمة العامة أو المساهمة الخصوصية المحدودة المسجلة في فلسطين وفقاً لقانون الشركات المعمول به، أو الشركة الأجنبية أو فروعها العاملة في فلسطين، وتعامل الجمعية التعاونية بما يتعلق بعملها الذي يستهدف الربح كشركة مساهمة عامة. نشاط الأعمال: النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي الذي يمارسه شخص بقصد تحقيق ربح أو مكسب. المقيم: 1. الفلسطيني الذي أقام في فلسطين مدة لا تقل عن (120) يوماً خلال السنة التي تحقق فيها الدخل سواء كانت إقامته متصلة أو متقطعة. 2. الفلسطيني إذا كان خلال أي فترة من السنة موظفاً أو مستخدماً لدى السلطة الوطنية أو أي هيئة محلية، داخل فلسطين أو خارجها. 3. الشخص الطبيعي غير الفلسطيني الذي أقام في فلسطين خلال السنة التي تحقق فيها الدخل مدة لا تقل عن (183) يوماً سواء كانت إقامته متصلة أو متقطعة. 4. الشخص المعنوي إذا كان مسجلاً في فلسطين وكان له فيها مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على العمل فيها. الحسابات الختامية: حسابات منشأة الأعمال الختامية التي تقيس قيمة نتيجة الأعمال والمركز المالي بما في ذلك حساب توزيع الأرباح، وتقرير مدقق الحسابات القانوني. التنزيلات: النفقات والمصاريف التي أنفقت أو استحقت في سبيل إنتاج الدخل، خلال الفترة الضريبية. الإعفاءات: التخفيض على صافي الدخل. الدخل الإجمالي: دخل المكلف القائم من كل مصدر دخل خاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القرار بقانون. الدخل الصافي: ما يتبقى من الدخل الإجمالي من كل مصدر خاضع للضريبة بعد تنزيل نفقات ومصاريف العمل المتعلقة به كما هي محددة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون. الدخل الخاضع للضريبة: مجموع الدخول الصافية بعد تنزيل الخسائر المدورة والإعفاءات والتبرعات على التوالي والمنصوص عليها في هذا القرار بقانون. رصيد الضريبة المستحقة: الضريبة بعد إجراء أي تقاص أو خصم أو دفعه على الحساب وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. معاملات التصرف: وقف الموجودات أو هبتها أو التعاقد أو إجراء أي اتفاق أو ترتيب بشأن انتقالها أو ريعها. السنة المالية: الفترة المكونة من اثني عشر شهراً متتالية والتي يقفل الشخص حساباته في نهايتها. الفترة الضريبية: الفترة التي تحتسب الضريبة على أساسها وفق أحكام هذا القرار بقانون. الإقرار الضريبي: تصريح بالضريبة يقدمه المكلف وفق النموذج المعتمد من الدائرة, المحكمة: محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل، أو المحكمة المختصة حسب مقتضى الحال.

مادة (2)
يلزم الشخص الذي يمارس نشاط أعمال أو استثمار بالتسجيل لدى الدائرة من بداية النشاط أو ممارسة الأعمال.

مادة (3)
ما لم يرد نص على الإعفاء في هذا القرار بقانون تكون كافة الدخول المتحققة لأي شخص من أي مصدر خاضعة للضريبة.

مادة (4)
1. تحتسب الضريبة المستحقة على المكلف على أساس السنة الميلادية. 2. يجوز للمكلف الذي يقفل حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة الميلادية أن يحتسب الضريبة على أساس سنته المالية شريطة الموافقة المسبقة للمدير على ذلك.

مادة (5)
1. يتم احتساب دخل المكلف على أساس الاستحقاق، ويستثنى من ذلك الفوائد والعمولات والمترتبة على الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك وشركات الإقراض المتخصصة وشركات الرهن العقاري وشركات الـتأجير التمويلي، بحيث يحتسب الدخل المتحقق عنها في سنة قبضها وفق تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير. 2. للمدير أن يحدد مكلفين أو فئات من المكلفين من ذوي المهن الحرة يتم محاسبتهم على الأساس النقدي وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. 3. يتم احتساب الضريبة عن عقود التأجير التمويلي وفقاً ل تعليمات يصدرها الوزير بتنسي بمن المدير. 4. تحتسب الضريبة (بالشيكل) إلى حين صدور العملة الوطنية، وفي حال إدارة حسابات بعملات متداولة أخرى تحتسب الضريبة وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير بناءً على تنسيب من المدير.

مادة (6)
تفرض الضريبة بصورة موحدة، على مجموع مصادر الدخل الخاضعة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (7)
يعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القرار بقانون الدخول الآتية: 1. دخل الهيئات المحلية والمؤسسات العامة من أي عمل لا يستهدف الربح. 2. دخل الأوقاف، وصناديق الأيتام المنشأة وفقاً لأحكام القانون. 3. أي مبلغ مدفوع كتعويض بسبب الإصابة أو الوفاة وفقاً للتشريعات السارية. 4. مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة بمقتضى التشريعات النافذة بما لا يتجاوز شهر عن كل سنة. 5. الراتب التقاعدي. 6. مهمة السفر أو بدل التمثيل المدفوعة لموظفي القطاع العام أو الخاص شريطة إنفاقها في سبيل الوظيفة. 7. المستردات من الضرائب نتيجة تسوية أوضاع عن سنوات سابقة. 8. الدخل من الوظيفة أو الاستخدام المتحقق للأعمى أو المصاب بعجز أو إعاقة لا تقل عن (50%) وفقاً لتقرير اللجنة الطبية المختصة. 9. الدخول المعفاة بموجب قانون خاص أو اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف تعقدها السلطة الوطنية. 10. المبالغ الإضافية التي تدفع كبدلات أو علاوات بحكم العمل في الخارج لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الفلسطيني لدى ابتعاثهم للعمل في الخارج ولا يشمل هذا الإعفاء علاوة غلاء المعيشة. 11. الرواتب والمخصصات التي تدفعها هيئة الأمم المتحدة من ميزانيتها إلى موظفيها ومستخدميها. 12. الدخل المتحقق لأي صندوق موافق عليه من قبل الوزير كصناديق التقاعد والتوفير والضمان والتأمين الصحي شريطة أن يقتصر الإعفاء على دخل الصندوق من مساهمات كل من المستخدَمين (بفتح الدال) والمستخدِمين (بكسر الدال). 13. الدخل من الوظيفة المدفوع لأعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي غير الفلسطينيين الممثلين للدول الأخرى في فلسطين شريطة المعاملة بالمثل. 14. أرباح الأسهم وحصص الأرباح الموزعة من قبل شخص المقيم. 15. دخل الشخص المتحقق في الخارج ما لم يكن ناشئاً عن أمواله أو ودائعه في فلسطين. 16. ما نسبته (25%) من أرباح شراء وبيع الأسهم والسندات ولا يُرد للأرباح أي مبالغ من النفقات مقابل إعفاء هذه النسبة من الأرباح. 17. الإرث، ولا يعفي بعد ذلك الإيراد السنوي للممتلكات الموروثة. 18. دخل الجمعيات التعاونية فيما يتعلق بمعاملاتها مع أعضائها. 19. دخل الجمعيات الخيرية والشركات غير الربحية والنقابات والاتحادات المهنية الجمعيات التعاونية ولجان الزكاة والصناديق الخيرية المرخصة شريطة: أ. أن يكون الدخل من عمل لا يستهدف الربح. ب. أن لا يكون الدخل ناتجاً عن أعمال تجارية أو استثمارية ذات طبيعة تؤثر على القدرة التنافسية للقطاع الخاص. ج. الالتزام بتقديم نسخة من الحسابات الختامية سنوياً مصادق عليها من المدقق القانوني.


الفصل الثاني
التنزيلات
مادة (8)
1. للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص تُنزل النفقات والمصاريف التي أنفقت أو أستحقت كلياً وحصراً في سبيل إنتاج الدخل الإجمالي خلال الفترة الضريبية بما فيها: أ. مصروفات البيع والنقل والتسويق والتوزيع. ب. المصروفات الإدارية والرسوم القانونية والإيجارات. ج. المرابحة وفوائد القروض. د. ضريبة القيمة المضافة على الرواتب والأجور وضريبة القيمة المضافة المدفوعة على أرباح المصارف والشركات المالية والمؤسسات المالية. ه. الرواتب والأجور المدفوعة. و. مصاريف التأسيس، وبدل الخلو والمفتاحية والشهرة المدفوعة شريطة توزيعها على خمس سنوات بالتساوي من تاريخ دفعها. ز. مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة وفق التشريعات النافذة. ح. التعويضات المدفوعة بدل إصابة العمل أو الوفاة ونفقات معالجة المستخدمين (بفتح الدال) وعائلاتهم وأقساط التأمين على حياتهم ضد إصابة العمل. ط. المبالغ التي يدفعها المستخدم (بكسر الدال) لأي صندوق موافق عليه من الوزير كصندوق الادخار والتوفير والضمان والتأمين الصحي. ي. نفقات التدريب الفعلية للموظفين والمستخدمين بما لا يزيد عن (2%) من الدخل الصافي السنوي. ك. النفقات الفعلية للبحث والتطوير الداخلية والبحث العلمي والشراكة مع المؤسسات العلمية بهدف التطوير بما لا يزيد عن (2%) من الدخل الإجمالي، أو (500000 شيكل) أيهما أقل سنوياً. ل. النفقات الفعلية لتبني المواصفات والمعايير الفلسطينية والتطبيق الأمثل لإدارة المؤسسات بما يشمل تطوير الأنظمة المحاسبية الالكترونية وتبني معايير المحاسبة الدولية بما لا يزيد عن (2%) من الدخل الإجمالي أو (500000 شيكل) أيهما أقل سنوياً. م. النفقات الفعلية للاستطلاع والبحث عن أسواق أو آفاق جديد لتصدير وترويج المنتجات الفلسطينية بما لا يزيد عن (2%) من الدخل الإجمالي أو (500000 شيكل) أيهما أقل سنوياً. ن. فروقات العملة المدنية. س. النسبة المحددة من كلفة الأصول كالمكائن والآلات والمعدات والأثاث والمفروشات والأبنية التي تحتوي على آلات شغالة يملكها المكلف حالاً أو مالاً لقاء استهلاكها خلال الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل وفقاً لنظام يصدر بموجب أحكام هذا القرار بقانون. ع. نفقات الضيافة بنسبة لا تزيد عن (1%) من الدخل الإجمالي أو (150000 شيكل) سنوياً أيهما أقل للشخص الطبيعي والمعنوي باستثناء الشركات المساهمة العامة حيث يتم قبول هذه النفقة لها بنسبة لا تزيد عن (1%) من الدخل الإجمالي أو (300000 شيكل) أيهما أقل سنوياً. ف. الديون المعدومة، وفقاً لتعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير وبالتنسيق مع سلطة النقد والجهات ذات العلاقة. ص. الخسارة الناجمة عن استبدال الماكينات والآلات والمعدات أو بعض أجزائها المستخدمة في العمل، وبتم حساب هذه الخسارة على أساس تكلفة الماكينات والآلات أو المعدات أو بعض أجزائها مطروحاً منها ما حصل عليه المكلف من ثمنها وما سبق تنزيله عن استهلاكها. ق. حصة الفروع من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج فلسطين وبنسبة لا تتجاوز (2%) سنوياً من مجموع دخل الفروع في فلسطين الخاضع للضريبة. ر. مخصص الأخطار السارية والإدعاءات تحت التسوية المبلغ عنها لشركات التأمين وفق تعليمات تصدر عن الوزير بناء على تنسيب من المدير. ش. مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والفوائد والعمولات المترتبة عليها للبنوك وشركات الإقراض المتخصصة، وفق تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير. 2. تستبعد المصاريف والنفقات المتعلقة بالدخل المعفي من الضريبة بموجب تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير .

مادة (9)
لا يجوز إجراء التنزيلات الآتية: 1. النفقات المنزلية أو الشخصية أو الخاصة. 2. كلفة أي عمران أو تحسيناته التي تزيد على رأس المال. 3. الخسارة أو أي نفقات يمكن استردادها بموجب بوليصة تأمين أو عقد تعويض. 4. المخصصات والاحتياطيات على اختلاف أنواعها، مع مراعاة ما ورد في البندين (ر، ش) من الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القرار بقانون. 5. المبالغ المدفوعة كضريبة دخل. 6. المصاريف الرأسمالية. 7. الرواتب أو الأجور أو أي مبلغ آخر خاضع للضريبة ما لم تكن الضريبة قد اقتطعت منه ودفعت للدائرة. 8. الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الأصول. 9. الغرامات الجزائية.

مادة (10)
1. إذا لحقت خسارة بأي شخص خلال الفترة الضريبة في أحد مصادر دخله الخاضع للضريبة بمقتضى هذا القرار بقانون فيجري تنزيلها من مجموع دخله الصافي في الفترة الضريبية نفسها من المصادر الأخرى. 2. إذا بلغت الخسارة مقداراً لا يمكن تنزيله بالكامل على الوجه المبين في الفقرة (1) من هذه المادة يدور رصيدها إلى الفترة الضريبية التالية مباشرة ثم إلى الفترة الضريبية التي تليها بحد أقصى لا يزيد عن خمس فترات ضريبية. 3. لا يجوز تنزيل الخسارة التي إن كانت ربحاً لما خضعت للضريبة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون. 4. على الرغم مما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة لا يتم تنزيل الخسارة أو تدويرها إلا إذا أبرز المكلف حسابات أصولية صحيحة.

مادة (11)
ينزل من الدخل الخاضع للضريبة التبرعات المدفوعة لصناديق الزكاة، والجمعيات الخيرية والجمعيات غير الهادفة للربح والمسجلة رسمياً في فلسطين، والتبرعات لمؤسسات السلطة الوطنية، والصناديق الخاصة والعامة بموجب دعوة رسمية بحيث لا تزيد عن (20%) من الدخل الخاضع خلال الفترة الضريبية نفسها.


الفصل الثالث
الإعفاءات والتقاص
مادة (12)
1. للتوصل لمقدار الدخل الخاضع للضريبة بمنح الشخص الطبيعي المقيم الإعفاءات الآتية: أ. إعفاءً سنويا مقداره (30000 شيكل). ب. المبلغ الفعلي المدفوع كبدل مواصلات ثابتة لموظفي ومستخدَمي القطاع العام. ج. المبلغ الفعلي المدفوع كبدل مواصلات فعلية أو (10%) من إجمالي الراتب السنوي أيهما أقل لمستخدَمي القطاع الخاص. د. مساهمة الموظف أو المستخدَم في صناديق التقاعد أو الادخار أو التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي وأية صناديق أخرى موافق عليها من الوزير. ه. إعفاء شراء أو بناء بيت سكن بقيمة (30000 شيكل) لمرة واحدة فقط، أو إعفاء من مبلغ الفوائد الفعلية المدفوعة على قرض بنكي أو مؤسسة إقراض أو إسكان انفق على شراء أو بناء مسكن وبحد أقصى (4000 شيكل) سنوياً، على أن لا تزيد عن (10 سنوات) كحد أعلى، شريطة تقديم المستندات المعززة لذلك. و. إعفاء جامعي بمبلغ (6000 شيكل) سنويا لقاء الإنفاق على دراسته أو دراسة زوجه أو أي من أولاده في جامعة أو كلية مجتمع أو معهد فوق مستوى الثانوية العامة باستثناء من حصل على منحة أو بعثة وبحد أقصى طالبين في كل سنة. 2. لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير تعديل الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة كلياً أو جزئياً وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة (13)
يتم تنزيل وتقاص ضريبة الأبنية والأراضي المدفوعة من قبل أي شخص في أي سنة عن الأبنية والأراضي المؤجرة التي تحقق له منها دخل من ضريبة الدخل على النحو الآتي: 1. تنزيل ما نسبته (40%) من قيمة ضريبة المسقفات المدفوعة كمصروفات. 2. تقاص ما نسبته (60%) من قيمة ضريبة المسقفات المدفوعة من الضريبة المستحقة لموجب أحكام القانون شريطة أن لا يتجاوز التقاص قيمة الضريبة المستحقة عن الإيجارات لتلك الفترة الضريبية.

مادة (14)
1. يعتبر كل من الزوج والزوجة مكلفاً مستقلاً عن الآخر. 2. يتمتع كل من الزوج والزوجة بالإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الإعفاء الوارد في البندين (ه، و) من الفقرة (1) من المادة 12 من هذا القرار بقانون بحيث يمنح لأحدهما. 3. للزوجين أن يطلبا دمج دخولهما واعتبارهما مكلفاً واحداً.

مادة (15)
1. إذا نشأ دخل عند معاملة التصرف التي أجراها المكلف لصالح أي ممن يعيلهم ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند بدء الفترة الضريبية التي تحقق فيها الدخل يعتبر هذا الدخل لأغراض هذا القرار بقانون دخلاً للشخص الذي أجرى معاملة التصرف. 2. إذا نشأ دخل عن معاملة تصرف يصح الرجوع عنها، يبقى هذا الدخل دخلاً للشخص الذي أجرى معاملة التصرف، وتعتبر معاملة التصرف معاملة يصح الرجوع عنها إذا تضمنت نصاً يُمكن من تحويل الدخل أو إعادة تحويله إلى الشخص الذي أجرى معاملة التصرف أو إذا مكن من الاضطلاع بالسيطرة على الدخل أو الموجودات التي يتأتى منها الدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 3. إذا ثبت للمقدر أن معاملة من المعاملات مصطنعة أو وهمية، يجوز له أن يستبعد تلك المعاملة وتقدير الضريبة المستحقة على أشخاص المعنيين بناءً على ذلك. 4. إذا تعاطى شخص غير مقيم أي عمل أو نشاط أو مهنة خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القرار بقانون مع شخص مقيم، وتبين للمقدر أن السيطرة لغير المقيم على العمل إلى حد لا يترك للمقيم دخلاً أو ربحاً أو تحقق له دخلاً أقل مما يمكن الحصول عليه، تقدر الضريبة بالنظر إلى الأرباح الحقيقية على غير المقيم وعليه دفع الضريبة، وفي حال تخلفه عن الدفع يلزم الشخص المقيم بدفع الضريبة على هذا الأساس.


الفصل الرابع
نسب الضريبة وشرائحها
مادة (16)
1. تُستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لأي شخص طبيعي حسب النسب والشرائح الآتية: أ. من (1 حتى 40000 شيكل) بنسبة (5%). ب. من (400001 حتى 80000 شيكل) بنسبة (10%). ج. ما زاد عن ذلك بنسبة (15%). 2. تستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص معنوي بنسبة (15%). 3. تُستوفى الضريبة بنسبة (5%) على شركات التأمين التي تقوم بالتأمين على الحياة وذلك من المجموع الكلي لأقساط التأمين على الحياة المستحقة للشركة، أما الدخول الأخرى المتأتية للشركة من غير هذا النشاط يطبق عليه أحكام هذا القرار بقانون وكما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة. 4. تعتبر الضريبة المُستوفاة من الشخص المعنوي ضريبة نهائية لا يجوز ردها أو تقاصها لأي شريك أو مساهم. 5. لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل الشرائح والنسب الضريبية المشار إليها في هذه المادة كلياً أو جزئيا وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.


الفصل الخامس
تقدير ضريبة الدخل
مادة (17)
1. تقدر الضريبة على النحو الآتي: أ. التقدير الذاتي من قبل المكلف بتقديم الإقرار الضريبي ومرفقاته. ب. التقدير الإداري من قبل المقدر في حالة عدم تقديم المكلف الإقرار الضريبي أو عدم قبوله بصورة كلية أو جزئية. ج. التقدير باتفاق المكلف والدائرة على قيمة الضريبة المستحقة في حال عدم موافقة المقدر على التقدير الذاتي أو اعتراض المكلف على التقدير الإداري. د. التقدير من قبل المحكمة. 2. تقدر الضريبة عل المكلف قبل نهاية سنته المالية في حال انتهاء أو تصفية أعماله لأي سبب كان بما فيها نيته مغادرة البلاد. 3. يكون إعادة تقدير الضريبة من قبل وزير المالية أو الموظف المفوض من قبله خطياً.

مادة (18)
1. بموجب أحكام هذا القرار بقانون يلزم كل مكلف بتقديم الإقرار الضريبي المعزز بالمستندات والمعلومات اللازمة وفقاً للمواد (19) و(20)من هذا القرار بقانون، وتكون تلك الإقرارات والمعلومات خاضعة للتدقيق من قبل المقدر. 2. على الأشخاص المعفاة دخولهم من الضريبة بموجب التشريعات الاستثمارية السارية المفعول تقديم الإقرار الضريبي. 3. على الورثة أو من يمثلهم تقديم الإقرار الضريبي عن مورثهم خلال (6) أشهر من تاريخ الوفاة ودفع الضريبة المترتبة قبل توزيع التركة. 4. على كل مصفٍ لأي شركة أن يبلغ الدائرة خطياً ببدء إجراءات التصفية؛ لبيان وتثبيت المبالغ الضريبية المستحقة على الشركة، ويقدم إقراراً ضريبياً عن الشركة المكلف بتصفيتها ويلزم بدفع الضريبة حال استحقاقها وفق أحكام هذا القرار بقانون. 5. للوزير بتنسيب من المدير إصدار تعليمات يعفي بموجبها فئات معينة من الأشخاص الطبيعيين من تقديم الإقرار المنصوص عليه في هذه المادة.

مادة (19)
1. يلزم كل مكلف بتقديم الإقرار الضريبي وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الدائرة والمرفقات المشار إليها في المادة (20) من هذا القرار بقانون وأن يسلمه باليد، لقاء إيصال أو بالبريد المسجل بعلم الوصول أو بأية وسلة أخرى يوافق عليها الوزير بتنسيب من المدير ويرسل إلى الدائرة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء الفترة الضريبية، موضحاً فيه تفاصيل دخله الإجمالي وتنزيلاته ودخله الصافي وإعفاءاته ودخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية. 2. يمنح المكلف الذي يسلم الإقرار الضريبي ومرفقاته خلال المدة المحددة خصماً تشجيعياً عن رصيد الضريبة المستحق للدفع على النحو الآتي: أ. خصم (4%) من رصيد الضريبة المستحق بعد حسم السلفيات المدفوعة التي منح عليها خصم سابق من الدائرة، إذا تم تسليم الإقرار في الشهر الأول من الفترة الضريبية التالية ودفع الضريبة خلال هذا الشهر أو خلال الفترات الضريبية المشمولة في الإقرار. ب. خصم (2%) من رصيد الضريبة المستحق بعد حسم السلفيات المدفوعة التي منح عليها خصم سابق من الدائرة إذا تم تسليم اإقرار في الشهر الثاني أو الثالث من الفترة الضريبية التالية ودفع الضريبة حتى نهاية الشهر الثالث من الفترة الضريبية التالية أو خلال الفترات الضريبية المشمولة في الإقرار.

مادة (20)
1. يتعين على المكلف عند تقديم الإقرار الضريبي إرفاقه بالآتي: أ. نسخة من الحسابات الختامية للسنة الضريبية وشهادة المدقق القانوني المرخص وكشف تعديلي لغايات ضريبة الدخل مصادق عليه من المدقق القانوني المرخص، وذلك للشركات المساهمة العامة والخصوصية وأي شخص معنوي يخضع للضريبة والأشخاص المعفاة دخولهم من الضريبة بموجب التشريعات الاستثمارية السارية المفعول والمكلفين الأفراد وفق تعليمات تصدر من الوزير بتنسيب من المدير. ب. مع مراعاة ما ورد في البند (أ) من هذه المادة على الشركات العادية والأشخاص الملزمين بمسك حسابات أصولية إرفاق نسخنة من الحسابات الختامية وكشف تعديلي لغايات الضريبة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. 2. على المكلفين خلافا للمكلفين المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة، أن يوضحوا في إقراراتهم الضريبية صافي الدخل الخاضع للضريبة بموجب كشف مختصر لإيراداتهم ومصروفاتهم عن الفترة الضريبية.

مادة (21)
1. يعتبر الإقرار الضريبي المقدم من المكلف مقبولاً بشكل مبدئي عند استلامه. 2. للمقدر بعد فحص الإقرار ومرفقاته قبوله أو رفضه كلياً أو جزئياً إذا توفرت لديه أسباب حول صحو أو عدم صحة البيانات الواردة فيه وإبلاغ المكلف بمذكرة حضور للمناقشة خلال سنة من تاريخ تسليم الإقرار الضريبي. 3. إذا وافق المكلف على تعديل الإقرار الضريبي يحدد مقدار الضريبة ويبلغ المكلف ذلك بإشعار خطي ويكون القرار غير قابل للاعتراض أو الطعن وتكون الضريبة واجبة الأداء. 4. إذا لم يوافق المكلف على تعديل اإقرار الضريبي، أو لم يلتزم بحضور جلسة المناقشة، يجوز للمقدر أن يقدر دخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه ويكون قرار المقدر قابل للاعتراض خلال (30) يوماً من تاريخ تبلغ المكلف إشعار التقدير. 5. في حال عدم تقديم المكلف للإقرار الضريبي ومرفقاته في الموعد المحدد، يجوز للمقدر إجراء التقدير بالفطنة والدراية، وإبلاغ المكلف بموجب إشعار خطي يحدد فيه دخله الخاضع للضريبة، والضريبة المستحقة عليه، ويكون قرار المقدر قابلاً للاعتراض خلال (30) يوماً من تاريخ تبلغ المكلف إشعار التقدير.

مادة (22)
1. إذا لم يتقدم المكلف بطلب الإعفاءات التي تنص عليها القانون خلال (3) أشهر من نهاية الفترة الضريبية يعتبر الاقتطاع نهائياً. 2. إذا تقدم المكلف بطلب الإعفاءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة على المقدر مراجعة الاستقطاعات وإعادة النظر فيها خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (23)
1. على المكلف أن يحتفظ في مكان إدارة عمله بسجلات ومستندات مالية منظمة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها لمدة خمس سنوات، لاحقة للفترة الضريبية التي اكتسبت فيها الضريبة الصفة القطعية. 2. للمدير أو لأي موظف مفوض من قبله خطياً أن يدخل إلى أي مكامن يجري تعطي عمل فيه، وأن يفحص البضائع الخزنة والنقد والآلات والسجلات الحسابية والمستندات، وله الاحتفاظ بها لمدة لا تزيد عن شهر إذا اقتنع بأن الاحتفاظ بها ضرورياً لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 3. يعتبر المدير وموظفو الدائرة المفوضين خطياً أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصهم وفي الحالات التي تستدعي ذلك. 4. للمدير أو لأي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية وتبادل المعلومات الضريبية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون مع الدوائر المالية والضريبية أو أية دائرة أو جهة أخرى وفقاً لأحكام القانون.

مادة (24)
1. يجري تبليغ أي إشعار أو مراسلات صادرة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون بإحدى الطرق الآتية: أ. يبلغ المكلف بالذات أو المفوض عنه قانوناً ويعتبر في هذه الحالة مبلغاً اعتباراً من اليوم التالي لتسليمه وفي حال امتنع عن الإستلام أو رفض التوقيع على إشعار علم الإستلام اثبت المُبلغ ذلك على أصل الورقة المراد تبليغها أو على إشعار علم الإستلام ويعتبر التبليغ في هذه الحالة صحيحاً. ب. بالبريد المسجل مع علم الوصول إلى آخر عنوان معروف له أو لمحل عمله، ويعتبر المكلف مبلغاً بعد مرور مدة لا تزيد على (10) أيام من اليوم التالي ليوم إرساله بالبريد، ويعتبر كل إشعار أرسل بمقتضى هذه الفقرة أنه سلم حسب الأصول إلى الشخص المعنون له فيما لو رفض ذلك الشخص أن يتسلمه. 2. إذا تعذر تبليغ المكلف وفقاً لأحكام الفقرة (1/أ) من هذه المادة، للمدير إجراء التبليغ من خلال النشر في صحيفتين محليتين يوميتين ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً ومنتجاً لجميع آثاره. 3. إذا غير المكلف عنوانه لتبليغ الإشعار أو المراسلات، ولم يبلغ الدائرة بذلك عندئذ يعتبر التبليغ على العنوان المثبت لدى الدائرة صحيحاً.

مادة (25)
1. لغايات أحكام هذا القرار بقانون يقصد بالعقود طويلة المدى: عقود البناء والعطاءات والتركيب وتقديم الخدمات المتصلة بها، والتي لم يتم تنفيذها خلال الفترة الضريبية التي بدأ المباشرة بتنفيذ العقد خلالها. 2. يتم احتساب الدخل والمصروف لهذه الغاية وفق تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير.

مادة (26)
1. للوزير أو الموظف المفوض من قبله خطياً خلال أربع سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون أو خلال أربع سنوات من الفترة الضريبية التالية للسنة التي جرى فيها التقدير على المكلف، أن يعيد النظر بالإقرار الضريبي أو بأي من الإجراءات التي اتخذها المقدر على أن يتاح للمكلف فرصة لسماع أقواله وتقديم دفوعه، ويشترط في ذلك أن لا يصدر الوزير أو الموظف المفوض من قبله قراراً بتخفيض الضريبة إلا في الحالات الآتية: أ. تصحيح الأخطاء الحسابية. ب. تعديل الإعفاءات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون وأي تقاص أو خصم ورد النص عليه فيه. 2. للوزير أو الموظف المفوض من قبله خطياً أن يعيد النظر في التقدير الذي تم على ذلك المكلف للمحاسبة عن دخله من أي مصدر لم يكن من الوقائع التي فصلت فيها المحكمة من حيث الموضوع عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك التقدير. 3. يعتبر القرار الصادر وفق أحكام هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة خلال (30) يوماً من تاريخ تبلغ المكلف إشعار التقدير.

مادة (27)
1. لأي شخص أن ينيب عنه خطياً شخصاً آخر؛ لتمثيله أمام الدائرة في أي إجراء من إجراءات تقدير دخله المنصوص عليه في هذا القانون، وتحدد شروط الإنابة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. 2. على مدققي الحسابات القانونيين وممثلي المكلفين أن يقدموا للدائرة كشفاً سنوياً بأسماء عملائهم وعناوينهم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية اللاحقة.

مادة (28)
1. للمكلف الذي قدرت عليه الضريبة وفقاً لأحكام المادة (21) من هذا القرار بقانون ولم يوافق على التعديلات أو التقدير أن يعترض على هذا التقدير خطياً، خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغه إشعار التقدير مبيناً في لائحة اعتراضه الأسباب التي يستند إليها في اعتراضه والمبلغ الذي يسلم به من الضريبة المقدرة. 2. إذا قدم الاعتراض بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة واقتنع المقدر بأن المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة بسبب غيابه عن فلسطين أو مرضه أو لأي سبب معقول آخر يقبله، جاز له أن يمدد تلك المدة إلى الأجل الذي يراه مناسباً. 3. على المعترض أن يدفع عن تقديم اعتراضه مبلغ الضريبة غير المختلف عليها على أن يؤخذ بعين الاعتبار أي مبلغ كان المعترض قد دفعه على حساب الفترة الضريبية أو الفترات الضريبية المعترض عليها. 4. يدعو المقدر المعترض إلى جلسة للنظر في اعتراضه، ولا يجوز للمعترض خلال جلسة الاعتراض إبداء أي أسباب غير مذكورة في لائحة الاعتراض، وله حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه وللمقدر حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز المستندات المتعلقة بدخل المعترض ويجوز له استجواب أي شخص يعتقد أن لديه معلومات تتعلق بالتقدير المعترض. 5. إذا وافق المقدر على ما أورده المعترض أو تم الاتفاق بين الطرفين على تقدير الدخل يقوم المقدر بتعديل التقدير تبعاً لذلك، ويعد التقدير نهائياً وملزماً للطرفين. 6. إذا لم يحضر المعترض الجلسة المحددة للنظر في الاعتراض أو لم يوافق المقدر على الوجه المبين في الفقرة السابقة فيجوز له بقرار معلل أن يقر التقدير المعترض عليه أو يخفضه أو يزيده أو يلغيه، ويعتبر القرار الصادر بموجب هذه الفقرة قابلاً للاستئناف أمام المحكمة خلال (30) يوماً من تاريخ تبلغه إشعار التقدير. 7. في كل الأحوال يبلغ المقدر المعترض نتيجة اعتراضه بإشعار خطي.

مادة (29)
1. تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل) ضمن ملاك السلطة القضائية وتنعقد برئاسة قاضي لا تقل مرتبته عن قاضي محكمة عليا وعضوية قاضيين لا تقل مرتبة كل منهما عن قاضي محكمة استئناف يخضعون لأحكام قانون السلطة القضائية والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتعقد جلساتها في مدينة القدس أو في أي مكان آخر تراه مناسباً. 2. تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فيما لم يرد به نص في هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بموجبه. 3. تختص المحكمة بالنظر في أي استئناف يقدم للطعن في قرارات التقدير أو إعادة النظر في التقدير التي يجوز استئنافها بمقتضى أحكام هذا القانون والمطالبات المتعلقة بأية مبالغ يتوجب خصمها أو دفعها أو اقتطاعها كضريبة نهائية أو دفعها على حساب الضريبة. 4. تعطى قضايا ضريبة الدخل صفة الاستعجال وتجري المحاكمة بصورة علنية إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك ويعتبر الشخص الذي صدر عنه قرار التقدير أو قرار إعادة التقدير مستأنفاً عليه. 5. يتولى أي من موظفي الوزارة الحقوقيين وبتفويض خطي من قبل الوزير بناء على تنسيب من المدير تمثيل الدائرة في متابعة الدعاوى التي تكون الدائرة طرفاً فيها أمام المحاكم المختصة ويتولى تقديم اللوائح والطلبات والمرافعة في تلك الدعاوى إلى آخر درجة من درجات المحاكم والتنسيب للمدير بإجراء المصالحات. 6. للمحاكمة أن تؤيد ما ورد في قرار التقدير المطعون فيه أو أن تخفض أو تزيد أو تلغي الضريبة ولها أن تعيد القضية إلى المستأنف عليه لإعادة التقدير وفقاً للتعليمات التي ترتئيها، ولها في حال قررت رد الإستناف أو رد جزء منه أن تقرر إضافة (10%) من المبلغ الذي لم يسلم به المستأنف من مبلغ الضريبة المحكوم به عن كل سنة استمر فيها نظر القضية لدى المحكمة ولهذا الخصوص تعتبر أي مدة سنة إذا زادت عن ستة أشهر. 7. يتوجب على المستأنف القيام بالآتي: أ. دفع رسم عند تقديم الاستئاف في كل فترة ضريبية مستأنفة بنسبة تعادل (1%) من الفرق بين مقدار الضريبة المقدرة عليه والمقدار الذي يسلم به من تلك الضريبة، على أن لا يقل عن مبلغ (300 شيكل) ولا يزيد عن مبلغ (600 شيكل) عن كل فترة ضريبية بصورة مستقلة ويدفع نصف الرسم عند تجديد الاستئناف. ب. التوضيح في لائحة استئنافه المبلغ الذي يسلم به من الضريبة المقدرة وعليه أن يقدم للمحكمة إيصالا بدفعه مرفقاً مع لائحة الاستئناف ويرد الاستئناف إذا لم يدفع المبلغ المسلم به على هذا الوجه. ج. إقامة الدليل على أن التقدير باهظ ولا يجوز للمستأنف إثبات أية وقائع لم يدع بها بداية أمام مصدر القرار المستأنف. 8. إذا صدر أي قرار بمقتضى أحكام المادة (26) من هذا القرار بقانون وكان المكلف قد قدم استئنافاً ضد قرار المقدر المتعلق بفترة ضريبية أو فترات ضريبية ذاتها يترتب على المحكمة الآتي: أ. إسقاط الاستئناف المقدم للطعن في قرار المقدر. ب. النظر في الاستئناف المقدم بمقتضى أحكام المادة (26) من هذا القرار بقانون أن يقوم المستأنف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على استئناف قرار الموظف المفوض والاستئناف المقدم ضد قرار المقدر. 9. يتولى المقدر تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة المستحقة عليه وفقاً لقرار المحكمة. 10. كل حكم أو قرار تصدره المحكمة يكون قابلاً للطعن بالنقض خلال (30) يوماً من تاريخ تفهمه أو تبلغه وفقاً لنظام استئناف ونقض قضايا ضريبة الدخل الصادر بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون. 11. يجوز للمدير أو من يفوضه خطياً بالاتفاق مع المستأنف أو الطاعن بالنقض حل أي من القضايا المنظورة مصالحةً قبل صدور الحكم القطعي بها، ويخضع الاتفاق في هذه الحالة للتصديق من قبل المحكمة.


الفصل السادس
إجراءات وطرق تحصيل ضريبة الدخل
مادة (30)
1. يتم دفع الضرائب من خلال دفع سلفة على حساب الضريبة أو الخصم من المصدر أو الدفع المرفق مع تقديم الإقرار والدفع الفوري عند تسوية الحساب والدفع على أقساط. 2. على المكلف دفع سلفية على حساب الضريبة المستحقة عليه عن كل فترة ضريبية، وتحدد مواعيد الدفع والحوافز وفقاً لتعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير. 3. في حال تحديد قيمة الضريبة من قبل الدائرة أو من قبل المحكمة يتم دفع الضريبة خلال (30) يوماً من تاريخ تبلغ المكلف إشعار التقدير أو قرار المحكمة إذا اكتسب أي منهما الصفة القطعية. 4. على كل مصف لأي شركة أو قيم تركة أو وكيل تفليسة أو أي شخص مسؤول عن أية تصفيه أو تسوية من أي نوع كانت، أن يبلغ المدير خطياً ببدء إجراءات التصفية أو إشهار الإفلاس، أو أي إجراء آخر حسب مقتضى الحال لغايات بيان وتحديد المبالغ المستحقة للدائرة، وفي حال التخلف عن ذلك يعتبر كل منهم مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق أحكام هذا القرار بقانون. 5. مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (31) من هذا القرار بقانون، يتوجب على المكلف باقتطاع الضريبة من المصدر توريدها لحساب الدائرة خلال (30) يوماً من تاريخ اقتطاعها.

مادة (31)
1. يعتبر المقيم الذي يكون وكيلاً قانونيا ً أو تجارياً أو فرعاً أو شريكاً لشخص غير مقيم أو يكون له علاقة تجارية معه، مسؤولاً عن القيام بالنيابة عنه بكافة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، بما فيها خصم الضريبة المستحقة وتوريدها لحساب الدائرة. 2. يتوجب على الشخص المقيم في حال دفعه أي مبلغ خاضع للضريبة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون لشخص غير مقيم خصم بنسبة (10%) من المبلغ كضريبة مقطوعة ونهائية، وتوريدها لحساب الدائرة، ويستثنى من ذلك أقساط إعادة التأمين التي تدفع لشركات التأمين في الخارج وفي حال عدم قيامه بذلك تحصل هذه النسبة منه باعتباره مكلفاً بدفعها. 3. يتوجب على صاحب العمل أو المسؤول عن دفع راتب أو أجر أو علاوة أو مكافأة وما في حكمهما، أن يخصم عند دفعها الضريبة المستحقة وتوريدها للدائرة بموجب كشف تفصيلي وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الدفع. 4. للمقدر اعتبار المبالغ المقتطعة وفقاً لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة ضرائب نهائية في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي وعدم وجود مصادر دخل أخرى لهذا المكلف وله إعادة النظر فيها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الدفع إذا توفرت لديه أدلة وبيانات خلافاً لما قدم في الكشف ويتم الاقتطاع وفقاً لنسب الضريبة والشرائح والإعفاءات المقررة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون. 5. يتوجب على كل صاحب عمل الاحتفاظ بسجل خاص بتضمن أسماء المستخدمين لديه ورواتبهم وأجورهم وأية علاوات أخرى والإعفاءات المستحقة لهم والتعديلات التي تطرأ عليها، وللمقدر الإطلاع على السجل للتأكد من الالتزام بأحكام هذا القرار بقانون. 6. للمقدر أن يطلب من صاحب العمل تخفيض أو زيادة الضريبة الواجب اقتطاعها من الرواتب والأجور وما في حكمها لتصويب أي اقتطاع ضريبي وعلى صاحب العمل أن يستجيب لطلبه تحت طائلة المسؤولية. 7. يتوجب على كل من يدفع مبلغاً لشخص كجائزة أو كأرباح يانصيب عينية أو نقدية، خصم بنسبة (10%) من قيمة هذه المبالغ وتعتبر المبالغ المقتطعة ضريبة مقطوعة ونهائية باستثناء الشركات حيث تضاف إلى أرباحها. 8. يخضع للضريبة الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لأي شخص من قبل البنوك والشركات المالية في السلطة الوطنية بنسبة (5%) على أن تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الاعتباري غير المقيم والشخص الطبيعي، ويستثنى من أحكام هذه الفقرة فوائد وأرباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الأخرى في السلطة الوطنية. 9. يترتب على كل شخص عند دفعه أي مبالغ كالتزام او مسانهة أو أتعاب أو أجور أو ما يشابهها للمقيمين من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقابل بيع أو تأجير أو منح حق استعمال واستغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق تأليف وطبع أو أي عوض آخر عنها، أن يخصم من هذه الدخول ما نسبته (5%) منها كدفعة على حساب الضريبة على أي منهم وإعداد بيان يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ الخصوم وتزويد الدائرة بنسخة عنه ودفع المبلغ الذي تم خصمه إلى الدائرة. 10. على كل شخص حجز مبالغ لحساب الدائرة أو قام بتوريدها إليها تطبيقاً لأحكام هذا القرار بقانون أي يعطي المكلف الذي حجزت أو اقتطعت منه هذه المبالغ شهادة بها، معفاة من جميع الرسوم، وأن يوضح في هذه الشهادة المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها لحساب الدائرة، وتعتبر الشهادات الصادرة عن الجهات التي قامت بالخصم لحساب الضريبة المستحقة على المكلف سنداً للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ المدفوعة والموردة لحساب الضريبة. 11. يتم تقاص أي مبلغ خصم من المصدر من الضريبة المفروضة على الدخل عن الفترة الضريبية التي جرى فيها الخصم أو عن أي فترة ضريبية لاحقة. 12. إذا تخلف صاحب العمل أو المسؤول عن خصم أو دفع الضريبة التي يترتب عليه خصمها أو دفعها بموجب أحكام هذا القرار بقانون تحصل منه كما لو أنها ضريبة مستحقة عليه. 13. للوزير وبتنسيب من المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

مادة (32)
للمدير أو من يفوضه خطياً تقسيط الضريبة، وذلك بناءً على طلب خطي من المكلف إذا وجد أسباباً تستوجب ذلك وفقاً ل لتعليمات الصادرة من الوزير بتنسيب من المدير.

مادة (33)
1. إذا لم يتم دفع الضريبة والغرامات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون خلال المدة المحددة، تقوم الدائرة بتبليغ المكلف إنذاراً خطياً لدفعها خلال مدة (30) يوماً. 2. إذا لم يتم الدفع خلال المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة للمدير أو من يفوضه خطياً أن يشرع في تطبيق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به، وله في هذه الحالة ممارسة كامل الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري والحجز على أموال المكلف أينما وجدت بقرار من المحكمة المختصة. 3. يعتبر تبليغ المكلف للإنذار وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة كافياً لغايات مباشرة المدير أو من يفوضه خطياً القيام بإجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به. 4. للمدير أن يطلب من المحكمة المختصة منع أي مكلف من مغادرة البلاد قبل تسوية ديونه، أو تقديم كفالة أو كفيل لضمان دفع الضريبة والغرامات المستحقة عليه ويعتبر الكفيل مسؤولاً عن دفع الضريبة والغرامات المترتبة عليه بالتكافل والتضامن مع المكلف كما لو كانت ضريبة مستحقة عليه.

مادة (34)
1. للمدير أو من يفوضه خطياً إصدار قرار بفرض ضريبة مقطوعة على أي شخص، باستثناء الشركات المساهمة العامة وذلك في حال عدم تجاوز الضريبة المستحقة عن أي سنة من السنوات الخمس الأخيرة عن (10000 شيكل) ولمدة لا تزيد عن (5) سنوات على أن يبلغ المكلف إشعاراً خطياً بذلك. 2. للمدير أو من يفوضه خطياً أن يصدر قراراً يقضي بفرض ضريبة مقطوعة على فئة أو فئات معينة من الأشخاص، باستثناء الشركات المساهمة العامة. 3. يحق للمدير إلغاء أي من القرارات الصادرة استناداً لأحكام الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، وأن يسري هذا القرار على الفترات الضريبية اللاحقة لصدوره مع عدم الإخلال بأحكام (المادة (26من هذا القرار بقانون. 4. على كل شخص فرضت عليه الضريبة المقطوعة بموجب أحكام هذه المادة دفع مبلغ الضريبة المقطوعة خلال (30) يوماً من انقضاء كل سنة من السنوات التي تسري عليها تلك الضريبة 5. لأي شخص فرضت عليه الضريبة المقطوعة بموجب أحكام هذه المادة الحق بالاعتراض على هذه الضريبة بموجب اعتراض خطي يقدم للدائرة خلال (30) يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار ويكون القرار الصادر بعد النظر بالاعتراض قابلاً للطعن أمام المحكمة.

مادة(35)
1.للمكلف الحق باسترداد المبالغ التي دفعها زيادة عن المبالغ المستحقة عليه وذلك بموجب طلب خطي يقدم للدائرة. 2. يقوم المقدر وفي حال تم التأكد من طلب المكلف باسترداد الزيادة بإصدار كتاب خطي يوضح فيه المبلغ الواجب رده وذلك خلال شهرين من تاريخ المطالبة، وترسل نسخة منه إلى وزير المالية والذي يصدر قراره برد المبلغ المذكور خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ تسلمه الكتاب.


الفصل السابع
الغرامات والعقوبات
مادة (36)
وفقاً لأحكام هذا القانون: 1. إذا لم تدفع الضريبة أو المبالغ المتوجب دفعها على حساب الضريبة في المواعيد المحددة للدفع بمقتضى أحكام هذا القانون يضاف الى رصيد الضريبة أو تلك المبالغ ما يعادل (2%) من مقدار الضريبة أو المبالغ المذكورة عن كل شهر تأخير عن الموعد المحدد قانوناً ويتم تحصيل هذه المبالغ وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2. لا يعتبر المبلغ المضاف الى الضريبة بمقتضى أحكام هذه المادة قسماً منها. 3. تفرض على كل مكلف ملزم بتقديم الإقرار الضريبي ولم يقدمه في الموعد المحدد بموجب أحكام هذا القانون غرامة تعادل (3%) من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير وبحد أقصى لا يتجاوز (20%) من الضريبة المستحقة، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تقل غرامة التأخير عن (300 شيكل) للشخص الطبيعي و(3000 شيكل) للشخص المعنوي. 4. تفرض غرامة تأخير بنسبة (2%) من قيمة الضريبة الواجب اقتطاعها عن كل شهر تأخير على أي مكلف باقتطاع ضريبة بمقتضى أحكام هذا القانون ولم يقم بتوريدها في الموعد المحدد. للمدير أو من يفوضه خطياً أن يعفي أي مكلف من أداء الغرامة أو جزءاً منها إذا اقتنع بأن المكلف تأخر عن الدفع أو تقديم الإقرار الضريبي لأسباب خارجة عن إرادته.

مادة(37)
1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (1000 شيكل) ولا تزيد عن (10000 شيكل) أو بكلتي العقوبتين معاً، كل من تهرب أو حاول أو حرض أو اتفق او ساعد غيره على القيام بأي فعل من الأفعال الآتية: أ. تقديم الإقرار الضريبي السنوي استناداً لدفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو مثبت بها. ب. تقديم إقرار ضريبي غير صحيح وذلك بإغفال أو إنقاص أو حذف أي دخل أو أي جزء منه. ج. تقديم إقرار ضريبي سنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو مثبت لديه في دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها عن موظف الضريبة. د. إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انقضاء المدة اللازمة لحفظها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. ه. إدراج أي بيان كاذب أو قيد صوري غير صحيح في كشف أو بيان قدم بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون. و. توزيع أرباح على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه من الأرباح. ز. اصطناع أو تغير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بغية تخفيض الأرباح أو زيادة الخسائر. ح. إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة. ط. الامتناع عن تقديم المعلومات التي طلب منه تقديمها أو أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة من شأنها أن تؤثر في مسؤوليته أو مسؤولية أي شخص آخر في دفع الضريبة أو تحديد مقدارها. ي. تقديم جواباً كاذباً على أي سؤال أو طلب وجه إليه للحصول على معلومات أو بيانات يتطلبها هذا القرار بقانون. ك. عدم الالتزام بتسجيل نشاط أعماله لدى الدائرة وفق أحكام هذا القرار بقانون. ل. عدم الالتزام بخصم الضريبة أو خصهما وعدم توريدها لحساب الدائرة. م. تزوير أي نموذج أو مستند أو وثيقة صادرة عن الدائرة. 2. للمدير أو من يفوضه خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون من أي شخص تحت طائلة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على كل من يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات. 3. في جميع الأحوال يلتزم مرتكب أي من الأفعال الواردة في الفقرة (1) بدفع ما يعادل ضعفي النقص في مقدار الضريبة. 4. يتحمل المدقق والمدقق القانوني المسؤولية عن إصدار البيانات المالية أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية والقوانين والأنظمة المعمول بها سواء كان ذلك ناتج عن خطأ مقصود أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المدقق والمدقق القانوني أنه ارتكب جرماً يعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 5. يجوز للمدير أن يجري المصالحة عن أي فعل ارتكب خلافاً لأحكام هذه المادة ويجوز له قبل صدور الحكم أن يوقف أي إجراء متخذ وأن يجري أية مصالحة بشأنها وفقاً للمبالغ التي يحددها. 6. فرض العقوبات المشار إليها في هذه المادة لا يعفي الشخص من مسؤولية دفع الضريبة.

مادة (38)
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير، إعفاء أي مكلف من الضرائب المستحقة عليه كلها أو بعضها ومن الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها في أي من الحالات الآتية: 1. إذا توفي المكلف عن غير تركة أو تركة مثقلة بالديون. 2. إذا أشهر إفلاسه أو ثبت عدم قدرته على السداد أو عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه. 3. إذا كان المكلف قد أنهى نشاطه وكان له أموالاً يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض الاستحقاقات الضريبة يراعى أن يتبقى للمكلف أو لورثته بعد التنفيذ ما يعادل الإعفاءات الشخصية والعائلية المقررة له بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون سنوياً.

مادة (39)
1. للوزير بتنسيب من المدير منع أي مدقق حسابات أو ممثل عن المكلف من مراجعة الدائرة في أية قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية إذا ثبت أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه التحايل على هذا القرار بقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2. للمدير أن يقرر عدم قبول الحسابات التي يعدها أو يدققها مدقق الحسابات القانوني والذي ارتكب فعلاً خلافاً لأحكام هذا القرار بقانون للمدة التي يراها مناسبة.


الفصل الثامن
أحكام ختامية
مادة (40)
تعتبر جميع الضرائب المستحقة بموجب أحكام هذا القرار بقانون ديناً ممتازاً على أموال المدينين أو ورثتهم والملتزمين بتوريدها إلى الدائرة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (41)
1. يستمر الأشخاص الذين يتمتعون بمعاملة ضريبية تفضيلية بموجب أحكام أي تشريع نافذ قبل سريان أحكام هذا القانون بالخضوع للضريبة وفقاً لتلك المعاملة حتى نهاية المدة المحددة بمقتضى أحكام تلك التشريعات. 2. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يجوز منح أي إعفاء من ضريبة الدخل لأي شخص بأثر رجعي بعد نفاذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (42)
1.تلتزم الدائرة بتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون وترتبط مباشرة بالوزير ويرأسها موظف بدرجة مدير عام. 2. يمارس المدير الصلاحيات الآتية: أ. تشكيل لجنة أكثر للنظر في ملفات المكلفين الضريبية والبت فيها في أي مرحلة من مراحل التقدير إذا رأى أن مصلحة العمل تقتضي ذلك، ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قراراً صادراً عن المقدر بمقتضى أحكام هذا القانون. ب. أن يخضع قرارات التقدير وقرارات إعادة التقدير للتدقيق من قبله مباشرة أو من قبل من يفوضه خطياً لذلك من موظفي الدائرة ولا تكون قرارات التقدير الخاضعة للتدقيق قانونية وملزمة قبل إجازتها على هذا الوجه ويعتبر أي تبليغ لها باطلاً. ج. الفصل في أي أمر أو مسألة تنشأ عن إجراءات التدقيق. د. وضع النماذج والكشوفات والإشعارات وأي نماذج أخرى يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون وأي نظام صادر بمقتضاه وتعديلها أو إلغاءها. ه. إعداد التعليمات التي ستصدر عن الوزير وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (43)
بالإضافة إلى ما ورد في قانون الخدمة المدنية، يلتزم موظفو الدائرة بتقديم إقرار خطي إلى الدائرة بما لديهم من أموال منقولة وغير منقولة أو أي تغييرات طرأت على ذمتهم المالية وذمة أزواجهم وأولادهم اللذين هم تحت ولايتهم، وذلك عند تعيينهم وبصفة دورية في بداية كل سنة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.

مادة (44)
1. يلتزم من اطلع على المستندات والمعلومات والكشوف وقرارات التقدير المعدة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون بالحفاظ على سريتها وعدم إفشائها لأية جهة أخرى. 2. لا يكلف الشخص المعين بمقتضى هذا القرار بقانون أو اطلع بتنفيذ أحكامه بأن يبرز أي مستند أو كشف أو قرار تقدير أو نسخ عنها في أي محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل أو بأن يفشي أمام أي محكمة أو بأن يبلغها أي أمر أو أي شيء مما يكون قد اضطلع به في سياق القيام بواجباته بمقتضى هذا القرار بقانون إلا ما كان ضرورياً لتنفيذ أحكامه أو من أجل تعقي أي جرم يتعلق بضريبة الدخل. 3. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة بغرامة لا تقل عن (40000 شيكل) وبكلتى العقوبتين معاً، كل موظف يتم العثور في حيازته على مستندات أو معلومات أو كشوف أو قوائم تقدير تتعلق بدخل أو مفردات دخل أي من المكلفين وقام أو حاول تبليغ تلك المعلومات أو أي مما ورد فيها خلافاً للمكلف المعني أو يجر منفعة عليه خلافاً لأحكام هذا القانون. 4. يحظر على الموظف الذي انتهت خدمته في الدائرة مراجعة الدائرة لمدة سنة من نهاية الخدمة في أي معاملة أو قضية خلاف المعاملة أو القضية الخاصة به. 5. على الموظف المعين أن يقدم ويوقع تصريحاً للمحافظة على الأسرار الرسمية حسب الصيغة التي يضعها المدير.

مادة (45)
1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بما فيها نظام مكافآت موظفي الدائرة ونظام أصول المحاكمات المتبعة في القضايا الحقوقية المقامة وفق أحكام هذا القرار بقانون بما في ذلك الأحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن ودرجاته وإجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع الحكام والإجراءات اللازمة للسير فيها. 2. مع عدم التعارض مع أحكام هذا القرار بقانون تبقى الأنظمة والتعليمات المعمول بها بمقتضى أحكام القانون رقم (17) لسنة 2004م وتعديلاته سارية المفعول، وذلك إلى حين صدور الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (46)
تفرض ضريبة الدخل وتحصل على الدخول المتحققة في سنة 2011م وما يتبعها حسب أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (47)
1.يلغى قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م وتعديلاته بعد نفاذ أحكام هذا القرار بقانون. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (48)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (49)
على جميع الجهات المختصة، تنفيذ هذا القرار بقانون كل فيما يختصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:26/09/2011 ميلادية الموافق: 27/شوال/1432 هجرية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.