قرار رقم (28) لسنة 2011م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والاطلاع على قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لعام 2004م،
والاطلاع على القرار الرئاسي بشأن تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا الصادر بتاريخ 19/5/2010م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاٌ للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
يعاد تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا على النحو التالي:
-السيد فايز نايف أبو العرادات هيئة التنظيم والإدارة
- السيد نهاد أحمد فؤاد الغول الخدمات الطبية العسكرية
- السيد رأفت محمد سالم أبو ناموس الخدمات الطبية العسكرية
- السيد شاكر عبد المجيد عبد الرحمن قباجة الخدمات الطبية العسكرية
- السيد عنان عبد المجيد عبد الفتاح عامر هيئة التأمين والمعاشات
مادة (2)
جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/02/ 2011م
الموافق: 19/ربيع اول/1432هـ
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.