قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (1) لسنة 2010م بشأن مركز الأبحاث والدراسات القضائية


بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، وعلى قرار رقم (1) لسنة 2006 بشأن اللائحة التنفيذية للمكتب الفني، وعلى قرار رقم (2) لسنة 2006 بشأن مباشرة مجلس القضاء الأعلى اختصاصاته، وعلى الهيكلية التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (15/2010 بتاريخ 17/10/2010) وطبقاً للصلاحيات المخولة لنا بمقتضى المادة ( 80،41) من قانون السلطة القضائية، قررنا ما يلي:-
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 م. المجلس: مجلس القضاء الأعلى الرئيس: رئيس مجلس القضاء الأعلى المركز: مركز الأبحاث والدراسات القضائية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار.

مادة (2)
ينشأ مركز أبحاث ودراست قضائية يتبع رئيس مجلس القضاء الأعلى مباشرة.

مادة (3)
1.يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى الإشراف على أعمال المركز وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبما ينسجم مع توجهات المجلس في تطوير أداء السلطة القضائية والنهوض بها. 2. يعين الرئيس مديراً للمركز من القانونيين العاملين بالسلطة القضائية على أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في دوائر المجلس وأن لا تقل درجته عن مساعد قانوني ومن المشهود لهم بالقدرة على إجراء الأبحاث والدراسات القضائية. 3. يلحق بالمركز عدد كافٍ من الموظفين القانونيين والإداريين. 4. يباشر مدير المركز مهامه وفقاً للأصول القانونية والإدارية المتبعة ويكون مسؤولاً أمام رئيس المجلس عن أعمال المركز الفنية والإدارية.

مادة (4)
1.يختص المركز بإعداد كافة الدراسات والأبحاث المتعلقة بالشأن القضائي. 2. يستثنى من اختصاص المركز ما يختص به المكتب الفني من دراسات تتصل بعمل المحكمة العليا وفقاً لنص المادة 10 من القانون. 3. يلتزم المركز بتزويد المجلس وإدارته بما يلزم من تصورات قانونية وأوراق بحثية وبما يطلب منه من رئيس المجلس.

مادة (5)
1.يحظر نشر الأبحاث والدراسات المعدة من قبل المركز بأي طريقة كانت إلا بإذن خطي من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى. 2. يحظر تزويد أي من المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية بالأبحاث والدراسات المعدة من قبل المركز إلا بإذن خطي من رئيس مجلس القضاء الأعلى. 3. لرئيس مجلس القضاء الأعلى التعاقد مع باحثين قانونيين متخصصين من اساتذة الجامعات وغيرهم من ذوي الكفاءات القانونية لإجراء أبحاث في أي من المسائل القانونية وفقاً لاحتياجات بحثية خاصة وتحت إشراف المركز. 4. تسري على كافة العاملين في المركز الأحكام الناظمة لعمل إدارات مجلس القضاء الأعلى ولوائحه التنفيذية السارية.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (7)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 17/10/2010م الموافق:09/ذو القعدة/ 1431هـ القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.