قرار وزاري رقم (1) لسنة 2011 بشأن تعرفة عوائد وأجور ترخيص وكالات الخدمات البريدية


بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية. وقرار مجلس الوزراء رقم (13/69/13/م.و/س.ف) لعام 2010 بشأن تعرفة عوائد وأجور الترددات ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع ولا سيما المادة (18) منه. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. وعملاً للصلاحيات المخولة لي بصفتي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. قررنا ما يلي:
مادة (1)
تكون العوائد والأجور المترتبة على منح رخصة وكالة الخدمات البريدية كما يلي: عوائد الترخيص السنويالوكالة300 دينار اردنيوكالة الخدمات البريدية في المحافظات "المدن الرئيسية"200 دينار اردنيوكالة الخدمات البريدية في البلديات100 دينار اردنيوكالة الخدمات البريدية في القرى والمخيمات والتجمعات السكنية الأخرى

مادة (2)
على الجهات المختصةـ كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 06/02/2011م الموافق: 02/ربيع أول/ 1432هـ. مشهور أبو دقه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.