قرار مجلس الوزراء رقم (26) لعام 2010م بنظام جمعيات حماية المستهلك


مجلس الوزراء؛ استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، ولا سيما المادة (70) منه والفقرة (7) من المادة (68)منه، وإلى قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م،ولا سيما المادتين( 34 ،6 ) منه، وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وبناءً على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/2010، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة له أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الوزير: وزير الاقتصاد الوطني الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني المجلس: المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك المشكل بموجب أحكام القانون. الجمعية: جمعية حماية المستهلك المسجلة وفق أحكام القانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية. جمعيات حماية المستهلك: كل جمعية غير ربحية تؤسس لأغراض غير سياسية أو تجارية أو اقتصادية، وتهدف إلى ضمان حقوق المستهلك وتوعيته، وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام. الدائرة المختصة: الإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة القانون: قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م.

مادة (2)
تهدف الجمعيات إلى ما يلي: 1.حماية حقوق المستهلك والدفاع عنه وتمثيل مصالحه لدى كافة الجهات ذات العلاقة. 2. توعية المستهلك لضمان عدم تعرضه لأية مخاطر وأضرار ناجمة عن انتفاعه بالسلع والخدمات المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقاً لأحكام هذا النظام. 3. حماية حقوق المستهلك من أي غش أو تدليس أو تلاعب بالأسعار أو أي مخالفة أخرى لأحكام قانون حماية المستهلك واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 4. المساهمة في زيادة وعي المستهلك والتعريف بحقوقه. 5. المساهمة في خلق علاقات ثقة وتعاون بين المستهلك والمزود. 6. المساهمة في دعم المنتج الوطني بكافة الوسائل الممكنة ووفق أحكام القانون. 7. المشاركة في الحوار التشاوري مع الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

مادة (3)
تمارس الجمعيات المهام والاختصاصات التالية: 1.حماية حقوق المستهلك والدفاع عنها، وتمثيل مصالحه لدى كافة الجهات ذات العلاقة وخاصة المجلس، وفق أحكام القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2. الإشتراك مع جمعيات حماية المستهلك العربية والدولية المماثلة في أغراضها وغاياتها، بالتنسيق مع المجلس. 3. تقديم معلومات للمجلس من خلال ممثليه عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتقديم الإقتراحات لعلاجها. 4. تلقي شكاوي المستهلكين والتحقق منها ومتابعتها مع أي جهة حكومية أو غير حكومية ذات علاقة بحماية المستهلك، والعمل على إزالة أسبابها، وفق أحكام القانون. 5. تلقي الشكاوي بشأن تداول منتجات المستوطنات ومتابعتها مع الدائرة المختصة في الوزارة، وأي جهة أخرى ذات علاقة. 6. الإسهام في تسوية المنازعات الناتجة عن استهلاك السلع والخدمات. 7. معاونة المستهلكين، اللذين وقع عليهم الضرر من جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقي خدمة، في تقديم الشكاوي للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم، وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بقتضاه. 8. حث المستهلك على استعمال أنماط الاستهلاك الناجعة واعتماد السلع والخدمات التي تحافظ على البيئة. 9. المشاركة في إعداد السياسات الهادفة إلى حماية المستهلك. 10. المشاركة في الفعاليات الخاصة باليوم الفلسطيني لحماية المستهلك. 11. عقد الدورات التثقيفية أو المحاضرات وإصدار النشرات الدورية لتوعية المستهلك بحقوقه وكيفية الدفاع عنها والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة. 12. النظر في الشكاوى المعروضة عليهم من قبل المستهلكين ورفعها للدائرة المختصة، بناء على توصية أي من الجهات المذكورة في المادة (9) من هذا النظام، لإتخاذ الإجراءات بشأنها وفق أحكام القانون وهذا النظام.

مادة (4)
يحظر على جمعيات حماية المستهلك ما يلي: 1.منح الأفضلية لشراء منتج ما أو للتعامل معه أو الترويج له بهدف تحقيق مصلحة خاصة أو ربح لها. 2. تقديم خدمة ما بهدف تحقيق مصلحة خاصة أو ربح لها.

مادة (5)
1.تعد الدائرة المختصة، سجلاً لقيد جمعيات حماية المستهلك، بالتنسيق مع وزارة الداخلية. 2. يدون في السجل أسماء جميع جمعيات حماية المستهلك، المسجلة لدى وزارة الداخلية، ومراكز نشاطاتها وأي معلومات أخرى تراها الدائرة المختصة لازمة لتمكينها من القيام بمهامها ومتابعة نشاطاتها، وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية الهيئات الأهلية وأحكام هذا النظام. 3. يدون في السجل أسماء الجمعيات التي تم شطبها، وفقاً لأحكام القانون المذكور في الفقرة (2) من هذه المادة.

مادة (6)
1.تتولى الدائرة المختصة في الوزارة متابعة نشاطات جمعيات حماية المستهلك. 2. على الدائرة المختصة التعاون مع جمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن حقوق المستهلك وحمايتها والتحقق من الشكاوى المقامة بهذا الشأن، وفقاً لأحكام قانون الجمعيات وأحكام هذا القانون. 3. تلقي الشكاوي بشأن منتجات المستوطنات ومتابعتها مع جمعيات حماية المستهلك، وأي جهات أخرى ذات العلاقة.

مادة (7)
1.يشكل الوزير لجنة مكونة من ممثل عن كل جمعية، على أن لا يزيد عدد أعضائها عن سبعة. 2. يشترط أن لا يكون أكثر من ممثل في كل محافظة. 3. يشترط أن يكون أعضاء اللجنة من غير جمعيات حماية المستهلك الممثلين في المجلس. 4. يشترط أن لا يكون أي عضو من أعضاء اللجنة، ممن لهم مصالح تجارية أو ارتباطات تتعارض مع مفهوم حقوق ومصالح المستهلك. 5. تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً.

مادة (8)
1.تجتمع اللجنة دورياً كل شهر، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها. 2. تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (9)
تتولى اللجنة التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بحماية المستهلك، وهي على النحو التالي: - وزارة الاقتصاد الوطني. - وزارة الصحة. - وزارة البيئة. - وزارة الزراعة. - مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. - الضابطة الجمركية. - البلديات والمجالس القروية. - أية جهات أخرى ذات علاقة.

مادة (10)
تتولى اللجنة حصر جميع الشكاوي التي وردت إلى جمعيات حماية المستهلك وطلب الاستفسارات من الجهات المحددة في المادة (9) من هذا النظام، وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح المستهلك لها.

مادة (11)
على اللجنة تقديم تقرير شهري عن نشاطاتها، إلى المجلس.

مادة (12)
1.ترفع اللجنة توصياتها بشأن قضايا وشكاوي المستهلكين والإجراءات التي اتخذتها بشأنها، إلى الدائرة المختصة. 2. تتولى الدائرة المختصة برفعها إلى المجلس لإتخاذ القرار بشأنها.

مادة (13)
تقدم جمعيات حماية المستهلك للمجلس، في موعد لا يتعدى أربعة أِشهر من نهاية السنة المالية، تقريرين مقرين من الجمعية العمومية: 1.سنوي يحتوي على وصف كامل لنشاطات الجمعية بشأن حماية حقوق المستهلك والدفاع عنها خلال العام المنصرم. 2. مالي مصدق من قبل مدقق حسابات قانوني ويتضمن بشكل تفصيلي كامل إراداتها ومصروفاتها حسب الأصول المحاسبية المعمول بها.

مادة (14)
تتولى جمعيات حماية المستهلك بناء على طلب المستهلك، التدخل لمحاولة فض ما يرد إليها من نزاعات أو شكاوي متعلقة بالاستهلاك.

مادة (15)
يجوز لجمعيات حماية المستهلك الانضمام إلى الدعوى المقامة من المستهلك ضد مسبب الضرر، كما لها الحق بإقامة الدعوى بشكل مستقل، بناءً على طلبه، وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المعمول به.

مادة (16)
على جميع جمعيات حماية المستهلك القائمة وقت صدور هذا النظام، تعديل نظامها الأساسي بما يتفق وأحكام هذا النظام خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا النظام، وإعلام الدائرة المختصة بذلك وتزويدها بنسخة عنه.

مادة (17)
يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا النظام.

المادة (18)
على الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 18/10/2010م. الموافق: 17 /ذو القعدة/ 1431هـ سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.