قرار مجلس الوزراء رقم (23) لعام 2010م بنظام صرف راتب شهري للأسير


مجلس الوزراء؛ استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، وإلى قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م، ولا سيما المادتين (3 ،7 ) منه، وبناءً على تنسيب وزير شؤون الأسرى والمحررين، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 28/06/2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة شؤون الأسرى والمحررين. الوزير: وزير شؤون الأسرى والمحررين. الأسير: كل من يقبع في سجون الإحتلال على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال. الأسير المحرر: كل أسير تم تحريره من سجون الإحتلال. الراتب الشهري: المبلغ المالي الشهري الذي يتقاضاه الأسير غير الموظف ويصرف له أو لأسرته وينقطع فور تحريره من سجون الاحتلال وفقاً للجدول الوارد بهذا النظام. الوكيل: الشخص المخول باستلام الراتب نيابة عن الأسير. الإدارة المختصة: الإدارة العامة لشؤون الأسرى في الوزارة. الأوراق الثبوتية: كل ما يلزم من مستندات وشهادات علمية وشهادات إثبات اعتقال وشهادات الحالة الاجتماعية والخبرة وغيرها من المتطلبات التي تحددها الوزارة. السنة: السنة الميلادية حسب التقويم الشمسي. الشهر: الجزء من اثني عشر جزءاً من السنة.

مادة (2)
1.يمنح كل أسير راتباً شهرياً يصرف له أو لأسرته، على أن لا يكون مستفيداً من راتب شهري من أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو أية مؤسسة رسمية. 2.لا يجوز للدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات شبه الحكومية أن تقطع رواتب الموظفين لديها في حال تم أسرهم.

مادة (3)
لغايات صرف الراتب الشهري للأسير يلتزم ذويه بتقديم الأوراق الثبوتية اللازمة إلى الإدارة المختصة وهي على النحو الآتي: 1.شهادة أصلية من الصليب الأحمر تفيد بإعتقاله، ويتم تجديدها كل ثلاث أشهر، للأسير الذي ما زال قيد التوظيف. 2. لائحة الاتهام الصادرة من النيابة العسكرية الاسرائيلية أو صورة مصدقة عنها. 3. صورة البطاقة الشخصية للأسير إن وجدت. 4. صورة عن البطاقة الشخصية للوكيل. 5. صورة عن عقد الزواج. 6. صورة عن شهادات ميلاد الأبناء. 7. رقم حساب بإسم الوكيل في أحد البنوك داخل أراضي السلطة الوطنية. 8. قرار الحكم القطعي الصادر عن المحاكم الاسرائيلية أو صورة مصدقة عنه. 9. على موظف المختص مطابقة الصور بالأصل وختمها والتوقيع عليها بما يفيد ذلك.

مادة (4)
يستفيد من أحكام هذا النظام الشخص المفروض عليه الإقامة الجبرية من سلطات الإحتلال الإسرائيلي، على أن يقدم ذويه الأوراق الثبوتية اللازمة لذلك إلى الإدارة المختصة.

مادة (5)
1.إذا كان الأسير متزوج، تعتبر زوجة الوكيل عنه ما لم يقيم بتوكيل أحد غيره. 2. إذا كان الأسير غير متزوج فأحد والديه هو وكيله، ويحدد الأسير أحدهما في حال وجود خلاف على ذلك، أو أي شخص آخر. 3. يتم التوكيل بموجب وكالة وكالة صادرة عن الصليب الأحمر ومذيلة بتوقيع الأسير، أو بوكالة خاصة مذيلة بتوقيعه ومصادق عليها من قبل محامي الوزارة ومصادقة الإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة على هذه الوكالة، وتكون صالحة للاستعمال فقط لدى الوزارة لغايات الراتب.

مادة (6)
يتم اعتماد الملف من الإدارة المختصة للأسير مالياً بعد التأكد من عدم تقاضيه راتب من أي مؤسسة حكومية أو رسمية أو شبه حكومية إذ صدر ضده لائحة اتهام.

مادة (7)
يتم صرف راتب للأسير من تاريخ أسره.

مادة (8)
مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا القرار: 1.إذا كان الأسير متزوج من أكثر من زوجة يتم صرف الراتب وفقاً لما يلي: أ- تحصل كل منهن على علاوة الزوجة المخصصة لها في جدول صرف الرواتب وعلاوة أبنائها من زوجها الأسير. ب. يُقسم الراتب الأساسي للأسير على عدد الزوجات. ج. يصرف الراتب بعد احتسابه وفقاً للبندين (أ،ب) من هذه الفقرة على الحساب البنكي لكل زوجة من الزوجات وفقاً للجدول الوارد في المادة (12) من هذا النظام. 2. تصرف علاوة خاصة لأسرى القدس والداخل، وإذا كان متزوج أكثر من زوجة فتستحق كل زوجة من الزوجات العلاوة الممنوحة لأسرى القدس والداخل.

مادة (9)
1.تصرف علاوة للأبناء حتى سن 18 سنة وفقاً للجدول الوارد في المادة (12) من هذا النظام. 2. يستمر صرف العلاوة للأبناء إذا كانوا يتابعون دراستهم في أي مؤسسة تعليمية لحين إتمام دراسته أو إكماله 25 سنة أيهما أسبق. 3. تصرف العلاوة للبنت غير المتزوجة ولا تعمل. 4. يستمر صرف العلاوة لأبناء الأسرى المعاقين بعد سن 18 عام على أن تثبت هذه الإعاقة بتقارير طبية رسمية والتي تثبت عدم قدرته على إعالة نفسه.

(مادة (10
يوقف صرف الراتب في أياً من الحالات الآتية: 1.إذا تحرر الأسير. 2. إذا توفى الأسير داخل الأسر يستمر صرف راتبه لورثته إلى حين تسوية ملفه لدى مؤسسة أسر الشهداء.

مادة (11)
يتم المساواة بين الأسرى المتزوجين والأسيرات المتزوجات في صرف الراتب الشهري المصروف للأسرى داخل السجون الإسرائيلية والعلاوات الممنوحة في الجدول المخصص لذلك وفقاً لما يلي: 1.تصرف علاوة الزوج وعلاوة الأبناء للأسيرة المتزوجة وفقاً للجدول الوارد للمادة (12) من هذا النظام. 2. تستفيد الأسيرة من علاوة الزوج وعلاوة الأبناء شريطة أن يكون الزوج لا يعمل.

مادة (12)
يتم صرف الراتب للأسير استناداً للسنوات التي أمضاها في الأسر وفقاً للجدول التالي: علاوة أسرى الداخلعلاوة القدس بالشيكلعلاوة الأبناء حتى سن 18 سنة بالشيكلعلاوة الزوجة بالشيكلالراتب الأساسي بالشيكلعدد سنوات الأسر50030050 لكل ابن \ابنة3001400من بدء الأسر وأقل من 3 سنوات50030050 لكل ابن \ابنة3002000من 3 سنوات وأقل من 5 سنوات 50030050 لكل ابن \ابنة3004000من 5 سنوات وأقل من 10 سنوات 50030050 لكل ابن \ابنة3006000من 10 سنوات وأقل من 15 سنة 50030050 لكل ابن \ابنة3007000من 15 سنة وأقل من 20 سنة 50030050 لكل ابن \ابنة3008000من 20 سنة وأقل من 25 سنة 50030050 لكل ابن \ابنة30010000من 25 سنة وأقل من 30 سنة 50030050 لكل ابن \ابنة30012000من 30 سنة فما فوق

مادة (13)
يخضع الجدول الوارد في المادة (12) من هذا النظام إلى جدول غلاء المعيشة المقر من قبل الحكومة ويرتبط به.

مادة (14)
تطبق أحكام هذا النظام مالياً اعتباراً من تاريخ 01/01/2011 وفقاً للموارد المالية المتاحة.

مادة (15)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (16)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هاذ النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 28/06/2010م الموافق: 16/ رجب/ 1431هـ سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.