قرار مجلس الوزراء رقم (20) لعام 2010م بنظام معدل لنظام موظفي الهيئات المحلية رقم (7) لسنة 2009


مجلس الوزراء؛ استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، وإلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997 ولا سيما المادة (19) منه، وبعد الإطلاع على نظام موظفي الهيئات المحلية رقم (7) لسنة 2009، وبناءً على تنسيب وزير الحكم المحلي، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 08/03/2010م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدر النظام الآتي:
مادة(1)
يشار إلى نظام موظفي الهيئات المحلية رقم (7) لسنة 2009م لأهداف التعديل في هذا النظام بالنظام الأصلي.

مادة (2)
إضافة مادة جديدة للنظام الأصلي بعد المادة (44) تحمل الرقم (44 مكرر) على النحو الآتي: يبدأ تطبيق الجانب المالي من النظام الأصلي من تاريخ توفر الإمكانيات المالية للهيئة المحلية ومصادقة الوزير على ذلك.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه –تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 08/03/2010م. الموافق: 23/ربيع الأول/1431هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.