قرار مجلس الوزراء رقم (19) لعام 2010م بنظام إعفاء الأسرى المحررين من رسوم التعليم المدرس والجامعي والتأمين الصحي والدورات التأهيلية


مجلس الوزراء؛ استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، وإلى قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م، ولا سيما المادتين (3/4) و(5) منه، وبناءً على تنسيب وزير شؤون الأسرى والمحررين، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 04/01/2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة شؤون الأسرى والمحررين. الوزير: وزير شؤون الأسرى والمحررين. الأسرر: كل من يقبع في سجون الإحتلال على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال. الأسير المحرر: كل أسير تم تحريره من سجون الإحتلال. الإدارة المختصة: الإدارة العامة لبرنامج تأهيل الأسرى والمحررين في الوزارة. الأوراق الثبوتية: كل ما يلزم من مستندات وشهادات علمية وشهادات إثبات اعتقال وشهادات الحالة الاجتماعية والخبرة وغيرها من المتطلبات التي تحددها الوزارة. السنة: السنة الميلادية حسب التقويم الشمسي. الشهر: الجزء من اثني عشر جزءاً من السنة.

مادة (2)
1.يعفى الأسير المحرر من رسوم التعليم المدرسي والجامعي الحكومي إذا أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في الأسر. 2. تعفى الأسيرة المحررة من رسوم التعليم المدرسي والجامعي الحكومي التي أمضت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الأسر. 3. لغايات الحصول على الإعفاء من رسوم التعليم المدرسي والجامعي الحكومي يشترط أن لا يكون أي من المذكورين في الفقرتين (2،1) من هذه المادة حاصلاً على إعفاء من أي جهة أخرى للحصول على الشهادة الجامعية الأولى. 4. يحق للأسرى المذكورين في الفقرتين (2،1) من هذه المادة منح الإعفاء إلى أحد أبنائهم أو أزواجهم للحصول على الشهادة الجامعية الأولى.

مادة (3)
يعفى أبناء الأسرى من رسوم التعليم المدرسي الحكومي.

مادة (4)
بما لا يتعارض مع أحكام الفقرتين (2،1) من المادة (2) من هذا النظام تلتزم السلطة الوطنية الفلسطينية بتوفير فرصة التعليم الجامعي للأسرى داخل السجون الإسرائلية بتغطية كامل نفقات تعليمهم لجميع مراحل الدارسة في الجامعات المتاح للأسرى الدراسة بها.

مادة (5)
1.يشترط للحصول على الإعفاء من رسوم التعليم الجامعي ما يلي: أ. أن تكون الدارسة داخل الوطن. ب. الإلتزام في الدراسة الجامعية. ج. أن لا يقل المعدل التراكمي الفصلي عن الحد الأدنى الذي تحدده الجامعة. د. عدم الإنقطاع عن الدراسة اختيارياً للأسرى المحررين. 2. لا يستفيد الطالب الجامعي مرة أخرى من تغطية رسوم المواد التي رسب بها أو التي تم سحبها. 3. لا يستفيد الأسير المحرر من الإعفاء الجامعي وفقاً للمادة (2) من هذا النظام في حال إستفاد منه داخل الأسر.

مادة (6)
الأوراق الثبوتية يلتزم المستفيد من الإعفاء بموجب هذا النظام بإحضار الأوراق الثبوتية والمستندات التالية: 1.شهادة إثبات اعتقال صادرة عن الصليب الأحمر. 2. شهادة إثبات صادرة عن المؤسسة التعليمية تفيد بالتحاقه بها. 3. صورة عن البطاقة الشخصية. 4. أية وثائق أخرى تطلبها الإدارة المختصة.

مادة (7)
1.يعفى أبناء الأسير من رسوم التعليم الجامعي بنسبة (80%)، إذا كان الأسير محكوم علثيه بمدة لا تقل عن عشرين سنة ومضى على أسره مدة لا تقل عن خمس سنوات. 2. يعفى أبناء الأسيرات من رسوم التعليم الجامعي بنسبة (80%)، إذا كانت الأسيرة محكوم عليها بمدة لا تقل عن عشر سنوات ومضى على أسرها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

مادة (8)
تتسلم الإدارة المختصة كافة الأوراق الثبوتية اللازمة وتتأكد من صحتها ومطابقتها للشروط، وتقوم بمخاطبة الجهات المعنية.

مادة (9)
يعفى كل أسير محرر من رسوم التأمين الصحي الحكومي، على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في الأسر، والأسيرات مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

مادة (10)
يعفى الأسرى المحررين من رسوم الدورات التأهيلية في نطاق البرامج التي تنظمها الوزارة.

مادة (11)
يلتزم المستفيد من إعفاء رسوم الدورات التأهيلية بإحضار الأوراق الثبوتية والمستندات التالية: 1.شهادة إثبات اعتقال صادرة عن الصليب الأحمر. 2.صورة عن البطاقة الشخصية. 3. أية وثائق أخرى تطلبها الإدارة المختصة.

مادة (12)
1.على الأسير المحرر الذي يرغب بالانتفاع من الخدمات المعفاة من الرسوم الواردة في هذا النظام أن يتقدم للحصول عليها خلال ثلاث سنوات من تحرره. 2. يستثنى من المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أبناء الأسرى.

مادة (13)
تطبق أحكام هذا النظام مالياً اعتباراً من تاريخ 01/01/2011 وفقاً للموارد المالية المتاحة.

مادة (14)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (15)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 04/01/2010م الموافق: 18/ محرم/ 1431هـ سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.