قرار رقم (25) لسنة 2011م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2010م بشأن إنشاء صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان وتعديلاته، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (165) لسنة 2010م بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاٌ للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان على النحو الآتي: -السيد نمر حماد مستشار رئيس السلطة الوطنية للشؤون السياسية رئيساً - السيد إبراهيم برهم عضواً - السيد عمارالعكر عضواً - السيد سمير حليلة عضواً - السيد وليد سعد صايل عضواً - السيد جمال حداد عضواً - السيد عنان عنبتاوي عضواً - السيد نصار نصار عضواً - السيد هاشم الشوا عضواً - ممثل (م.ت.ف) في لبنان عضواَ - السيد جواد الناجي عضواً

مادة (2)
ينتخب مجلس الإدارة نائباً لرئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2010م بشأن إنشاء صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينين في لبنان وتعديلاته.

مادة (3)
يعين مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً للصندوق وفقاً لأحكام المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2010م بشأن إنشاء صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان وتعديلاته.

مادة (4)
يحق لمجلس الإدارة تشكيل لجنة تنفيذية، لجنة إعلامية وأية لجنة أخرى يراها المجلس مناسبة لضمان عمل الصندوق.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/02/ 2011م الموافق: 13/ربيع اول/1432هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.