قرار رقم (19) لسنة 2011م
بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (9) لسنة 2007م بشأن غسل الأموال،
والاطلاع على القرار رقم (174) لسنة 2008م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاٌ للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
يحل السيد يوسف أمين يوسف الزمر محل السيد حاتم يوسف في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال كممثل لوزارة المالية في اللجنة المذكورة.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/02/ 2011م
الموافق: 26/صفر/1432هـ
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.