قرار رقم (18) لسنة 2011م بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/ رام الله والبيرة في القضية رقم (09/86) محاكم


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م، والإطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م، والإطلاع على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/ رام الله والبيرة في القضية الجزائية رقم (86/09) محاكم و(39/154 ن ع ر/ 2009م) نيابة الصادر بتاريخ 26/01/2010م وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاٌ للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/ رام الله والبيرة الصادر بتاريخ 26/01/2010م (86/09) محاكم و(39/154 ن ع ر/ 2009م) نيابة بحق المدان: مصطفى حسن علي أبو جرادة/ مدني، القاضي فيما يتعلق بالآتي: أولاً: تعديل التهمة الأولى من تهمة الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادة (376) بدلالة المادة (70/أ) إلى تهمة التحريض على أعمال الشدة خلافاً لأحكام المادة (258) وبدلالة المادة (86/أ)، و(87/أ) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م، وإدانته بها. ثانياً: إدانة المتهم مصطفى أبو جرادة بتهمة التحريض على أعمال الشدة خلافاً لأحكام المادة (258) وبدلالة المادة (86/أ، و87/أ)، والتمرد خلافاً لأحكام المادة (256) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979، وحيازة أسلحة بدون ترخيص خلافاً لأحكام المادة (25/2) من قانون الأسلحة والذخائر رقم (2) لسنة 1998م. ثالثاً: الاكتفاء بمدة العقوبة التي قضاها المحكوم عليه فور صدور هذا القرار، لكون العقوبة التي حكمت بها المحكمة تتجاوز مدة العقوبة الأعلى لأي تهمة من التهم التي أدين بها، إذ إنه في مثل هذه الحالة تتداخل العقوبات مع بعضها ولا تجمع، ولأن المحكمة أيضاً لم تراعي المصلحة الموجودة في ملف القضية عند إلقاء العقوبة.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/02/ 2011م الموافق: 26/صفر/1432هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.