قرار رقم (11) لسنة 2011م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م، والاطلاع على القرار بشأن تعيين السيد حسين عبدالله حسين ربايعة (الأعرج) رئيساً لديوان الرئاسة بدرجة وزير الصادر بتاريخ 24/08/2010م. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاٌ للمصلحة العامة، فقد قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعديل القرار الرئاسي الصادر الصادر بتاريخ (24/08/2010م) بشأن تعيين السيد/ حسين عبدالله حسين ربايعة (الأعرج) رئيساً لديوان الرئاسة بدرجة وزير، ليصبح على النحو التالي: تعيين السيد/ حسين عبدالله حسين ربايعة (الأعرج) رئيساً لديوان الرئاسة ويعامل معاملة المحافظين، ويخضع لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004.

مادة (2)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ 24/08/2010م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/01/ 2011م الموافق: 19/صفر/1432هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.