قرار رقم (218) لسنة 2010م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاٌ للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل لجنة الحوار مع حاضرة الفاتيكان لغايات صياغة اتفاقية ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وحاضرة الفاتيكان، وذلك على النحو التالي: -م. زياد البندك مستشار الرئيس للشؤون المسيحية رئيساً - سفير فلسطين لدى حاضرة الفاتيكان عضواً - د. رمزي خوري عضواً - السيد نمر حماد مستشار الرئيس للشؤون السياسية عضواً - د. برنارد سابيلا عضواً - السيد عفيف صافية عضواً

مادة (2)
يُعين د.نبيل شعث مستشاراً للجنة.

مادة (3)
للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لمساعدتها في أداء مهامها.

مادة (4)
ترفع اللجنة توصياتها ونتائج أعمالها لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإتخاذ القرارات اللازمة.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/11/ 2010م الموافق: 23/ذو الحجة/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.