قرار رقم (215) لسنة 2010م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م، والإطلاع على القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 24/11/2010م بشأن إلغاء الأمر العسكري رقم (353) بشأن لجان الاعتراض (تعديل رقم 2)، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاٌ للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تنشأ محكمة خاصة تسمى محكمة الجمارك والاستئنافية للمحافظات الشمالية وفقاً لأحكام قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة القدس، ويجوز لها أن تنعقد مؤقتاً في مدينة رام الله أو في أي مكان آخر.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/11/ 2010م الموافق: 18/ذو الحجة/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.