مرسوم رقم (4) لسنة 2011م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2003م بشأن صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، وبناءً على تنسيب وزير العمل "رئيس مجلس إدارة صندوق التشغيل" بتاريخ 11/01/2011م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاٌ للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تستبدل عضوية الشخصيتين الوطنيتين لمجلس إدارة " صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية للعمال" الوارد في المادة رقم (2) من المرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2003م بالسيدين مازن سنقرط وصبري صيدم.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/02/ 2011م الموافق: 19/ربيع اول/1432هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.