مرسوم رقم (3) لسنة 2011م
بشأن تعديل المرسوم الرئاسي بإنشاء صندوق الرئيس محمود عباس
لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
والإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2010م بشأن إنشاء صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يشار إلى المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2010م بشأن إنشاء صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان، لأغراض هذا التعديل بالمرسوم الأصلي.
مادة (2)
تعدل الفقرة (1) من المادة رقم (4) من المرسوم الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
"1.يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من عذذ لا يقل عن سبعة أعضاء".
مادة (3)
تعدل الفقرة (2) من المادة رقم (8) من المرسوم الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
"2.يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة ومنصب المدير التنفيذي".
مادة (4)
تلغى الفقرة (3) من المادة رقم (8) من المرسوم الأصلي.
مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/02/2011م
الموافق: 11/ربيع أول/ 1432هـ
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.