مرسوم رقم (2) لسنة 2011م
بشأن تشكيل المجلس الأعلى الانتقالي للقضاء الشرعي
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والاطلاع على قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 وتعديلاته الساري في المحافظات الشمالية،
والاطلاع على قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (12) لسنة 1965م الساري في المحافظات الجنوبية، والاطلاع على قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م الساري في المحافظات الشمالية،
والاطلاع على القرار بقانون بشأن القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 06/01/2011م ،
بناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا ما هو آت:
مادة (1)
يشكل "المجلس الأعلى الانتقالي للقضاء الشرعي" على النحو الآتي:
-الشيخ يوسف إدعيس اسماعيل الشيخ رئيساً
- الشيخ ربحي محمود رباح التميمي نائباً للرئيس
- الشيخ مصطفى محمد عبد الرحمن الطويل عضواً
- الشيخ مازن جاسر حسن الأغا عضواً
- الشيخ محمد ناجي فؤاد فارس عضواً
- الشيخ توفيق محمد محمد العملة عضواً
- الشيخ محمود خميس حسن طحينة عضواً
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/01/2011م
الموافق: 07/صفر/ 1431هـ
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.