مرسوم رقم (2) لسنة 2011م بشأن تشكيل المجلس الأعلى الانتقالي للقضاء الشرعي


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 وتعديلاته الساري في المحافظات الشمالية، والاطلاع على قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (12) لسنة 1965م الساري في المحافظات الجنوبية، والاطلاع على قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م الساري في المحافظات الشمالية، والاطلاع على القرار بقانون بشأن القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 06/01/2011م ، بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا ما هو آت:
مادة (1)
يشكل "المجلس الأعلى الانتقالي للقضاء الشرعي" على النحو الآتي: -الشيخ يوسف إدعيس اسماعيل الشيخ رئيساً - الشيخ ربحي محمود رباح التميمي نائباً للرئيس - الشيخ مصطفى محمد عبد الرحمن الطويل عضواً - الشيخ مازن جاسر حسن الأغا عضواً - الشيخ محمد ناجي فؤاد فارس عضواً - الشيخ توفيق محمد محمد العملة عضواً - الشيخ محمود خميس حسن طحينة عضواً

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/01/2011م الموافق: 07/صفر/ 1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.