مرسوم رقم (1) لسنة 2011م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للقدس


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والإطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاٌ للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تشكل لجنة تسمى "اللجنة الوطنية العليا للقدس"، وذلك على النحو التالي: -رئيس اللجنة التنفيذية لـ (م.ت.ف) رئيساً - الأخ رئيس الوزراء نائباً للرئيس - الأخ أحمد قريع (أبو العلاء) عضواً - الأخ عثمان أبو غربية عضواً - الأخ د. محمد اشتية عضواً - الأخ محافظ محافظة القدس الشريف عضواً - الأخ د. حسين الأعرج أميناً للسر

مادة (2)
تكون اللجنة مرجعية لكافة الجهات الفلسطينية ذات الاختصاص بشؤون مدينة القدس الشريف.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اعتبارا من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 06/01/ 2011م الموافق: 02/صفر/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.