قرار بقانون رقم (4) لسنة 2011م
بشأن المصادقة على تعيين رئيس لديوان الموظفين العام
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه،
والإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته،
والإطلاع على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 01/02/2011م بشأن تعيين السيد موسى محمود مصطفى أبو زيد رئيساً لديوان الموظفين العام،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاٌ للمصلحة العامة،
وبإسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة(1)
المصادقة على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 01/02/2011م القاضي بتعيين السيد موسى محمود مصطفى أبو زيد رئيساً لديوان الموظفين العام بدرجة وزير.
مادة (2)
يُعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/02/2011م
الموافق: 205 ربيع اول/ 1432هـ
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.