قرار بقانون رقم (3) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، والإطلاع على قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 04/10/2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاٌ للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة(1)
يشار إلى قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953م، لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تلغى الفقرة (1) من المادة (3) من القانون الأصلي وتستبدل بالنص الآتي: على المنشئ أن ينشر إعلاناً في صحيفتين يوميتين على الأقل، يعلن فيه عزمه على التقدم إلى مجلس الوزراء بعد مرور خمسة عشر يوماَ من تاريخ نشر الإعلان بطلب إصدار قرار باستملاك العقار الموصوف في الإعلان، وأن المشروع الذي سيجري الاستملاك من أجله هو للمنفعة العامة.

مادة (3)
تعتبر الإعلانات المنشورة لغايات الاستملاك التي تمت في ظل القانون الأصلي وكأنها صدرت بموجب أحكام هذا القانون.

مادة (4)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (5)
يُعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (6)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/02/2011م الموافق: 26/ صفر/ 1432هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.