قرار بقانون رقم (2) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لسنة 1998م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، والاطلاع على قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني رقم (1) لسنة 1998م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 31/05/2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
يشار إلى قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لسنة 1998م وتعديلاته، لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تضاف التعريفات التالية للمادة (1) من القانون الأصلي على النحو الآتي: الرئيس التنفيذي: المدير التنفيذي للهيئة. تطوير المشروع القائم: إنفاق مالي فعلي بهدف توسيع او تطوير أو تحديث المشروع القائم من خلال إضافة موجودات ثابتة جديدة تحقق زيادة في الطاقة الإنتاجية للمشروع أو زيادة في الطاقة الإنتاجية للمشروع أو زيادة في استيعاب أيدي عاملة جديدة. الموجودات الثابتة: الآلات والأجهزة والمعدات والآليات واللوازم والأدوات والمباني والإنشاءات المخصصة حصراً لاستخدامها في المشروع أو تطوير المشروع القائم، وكذلك أثاث ومفروشات ولوازم المشاريع السياحية والتعليمية والصحية. الربح الخاضع للضريبة: مجموع الدخول الصافية بعد حسم الإعفاءات والخسائر المدورة والتبرعات المنصوص عليها وفق أحكام قانون ضريبة الدخل الساري المفعول. الجمارك والضرائب: كافة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المقدرة بموجب التشريعات السارية على أصناف الموجودات الثابتة باستثناء رسوم وضرائب البلديات وضريبة القيمة المضافة. عقد حزمة الحوافز: عقد تمنح بموجبه الهيئة للمستثمر حوافز وإعفاءات إضافية بناءً على قرار صادر عن مجلس الإدارة ومصادق عليه من مجلس الوزراء مقابل التزام المستثمر بتنفيذ مشروعه وفقاً للشروط الواردة في هذا العقد. المشاريع التجارية: المشاريع التي يقوم نشاطها الربحي على الاتجار بالبضائع أو السلع عن طريق الوسائل التجارية المعروفة بالشراء أو البيع بمقابل أو المبادلة وغيرها من الطرق التجارية. مشاريع العقارات التطويرية: هي المشاريع التي يتم تحديدها من قبل الهيئة من خلال نظام خاص.

مادة (3)
يستبدل تعريف الهيئة الوارد في المادة (1) من القانون الأصلي ليصبح على النحو الآتي: الهيئة: هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية.

مادة (4)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1.تتمتع المشاريع الواردة في القطاعات التالية أو فروعها بالإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في هذا القانون: أ.قطاع الصناعة. ب. قطاع السياحة. ج. قطاع الزراعة. د. قطاع تكنولوجيا المعلومات. ه. قطاع الصحة. ز. شركات الرهن العقاري واستثمارات الضمانات والتمويل التنموي. ح. المشاريع العقارية التطويرية. ط. مشاريع التدوير والتكرير لأغراض بيئية. ي. أية قطاعات أو فروع أخرى يقرها مجلس الوزارء بتنسيب من مجلس الإدارة. 2. تتمتع القطاعات والمجالات التي يتم الاستثمار فيها بموجب عقد امتياز، والتي صدر قرار مسبق عن مجلس الوزارء بالاستثمار فيها، بالإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في هذا القانون بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزارء.

مادة (5)
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1.يجوز للمستثمر غير الفلسطيني الاستثمار في كافة قطاعات المشاريع أو فروعها وبالنسبة التي يريدها من رأس مال هذه المشاريع مع مراعاة التشريعات السارية. 2. تسري أحكام هذا القانون على كافة المستثمرين بشكل متساو ودون تمييز مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

مادة (6)
تعدل المادة (14) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من سبعة عشر عضواً وهم: 1.وزير الاقتصاد الوطني رئيساً 2. ممثل عن كل من: أ. وزارة المالية نائبا للرئيس ب. وزارة الاقتصاد الوطني. ج. وزارة التخطيط التنمية الإدارية. ه.وزارة الأشغال العامة والإسكان. و. وزارة السياحة والآثار. ز. وزارة الزراعة. ح. وزارة الحكم المحلي. ط. سلطة النقد الفلسطينية. 3. سبعة ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني على أن يمارس كل ممثل مهامه بشكل مستقل وهم: أ.ممثل عن إتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية. ب. ممثل عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية. ج. ممثل عن إتحاد رجال الأعمال. د. ممثل عن مجلس إدارة مركز تنمية التجارة الفلسطيني. ه. ممثل عن إتحاد شركات وأنظمة المعلومات. و. ممثل عن القطاع السياحي الخاص. ز. ممثل عن إتحاد المقاولين الفلسطينيين. 4. يشارك الرئيس التنفيذي في كافة جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (7)
تعدل المادة (15) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: يتولى مجلس الإدارة والمهام والصلاحيات التالية: 1.الإشراف على وضع وتقييم السياسات الاستثمارية تبعاً للخطط الإستراتيجية للسلطة الوطنية. 2. تنسيب عقود حزمة الحوافز التي تعدها الهيئة إلى مجلس الوزارء للمصادقة عليها. 3. إصدار التأكيدات المتعلقة بالاستثمار في فلسطين. 4. إقرار الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة والأنظمة الإدارية والمالية الخاصة بموظفي الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. 5. الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون ورفع الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بتعديله إلى مجلس الوزراء. 6. متابعة أية تشريعات قد تقيد أية حقوق أو ضمانات نص عليها هذا القانون أو تحد منها أو تمس بها ورفع الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بتعديلها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وفق الأصول. 7. تقييم أداء الهيئة وإعداد تقرير سنوي حول أنشطة الهيئة وبياناتها المالية ورفعه إلى مجلس الوزارء. 8. إقرار الموازنة السنوية للهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء. 9. الإشراف على إصدار دليل فرص الاستثمار في فلسطين وتحديثه سنوياً. 10. الإشراف على إنشاء سجل الاستثمار والاحتفاظ به. 11. إقرار الخطط البرامج التي تساهم في توفير المناخ الاستثماري المناسب. 12. إنشاء نافذة استثمارية تتولى ترخيص مشاريع الاستثمار والحصول على الموافقات من الجهات المختصة الأخرى وفق القوانين والتشريعات المعمول بها، ويحق للمجلس إصدار ترخيص المشروع إذا لم تصدر الوزارت أو المؤسسات العامة قرارها المسبب حول هذا الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الترخيص لها. 13. الإشراف على المنح التي تقدم إلى الهيئة وإقرار آليات تنفيذها. 14. رفع التوصيات إلى مجلس الوزارء لتعديل القوانين والإجراءات اللازمة لتسجيل وترخيص المشاريع بما يكفل الحد من البيروقراطية والروتين. 15. إقرار المواد والنشاطات الترويجية الهادفة إلى استقطاب الاستثمار في فلسطين. 16. الإشراف على برامج العناية بالاستثمارات القائمة والعمل على حل كافة المشاكل التي تعترض مزاولة نشاطها وإنتاجها.

مادة (8)
تعدل المادة (17) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1.يكون للهيئة رئيساً تنفيذياً يعين ب قرار من مجلس الوزارء بناءً على تنسيب مجلس الإدارة. 2. يختص الرئيس التنفيذي بالمهام والصلاحيات التالية: أ. تنفيذ سياسات الهيئة كما يحددها مجلس الإدارة. ب. تنظيم الأعمال اليومية للهيئة والإشرا عليها. ج. رفع التقارير إلى مجلس الإدارة بصورة منتظمة حول عمليات الهيئة وأدائها. د. المشاركة في الأنشطة الرامية إلى تشجيع الاستثمار في فلسطين على المستوى المحلي والخارجي. 3. يحدد بقرار من مجلس الإدارة الراتب والحقوق المالية الأخرى للرئيس التنفيذي. 4. لا يجوز للرئيس التنفيذي أن يكون طرفاً أو أن يكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع استثماري.

مادة (9)
تعدل المادة (23) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1.تمنح المشاريع التي تقرها الهيئة والحاصلة على التراخيص اللازمة بموجب القانون، الحوافز والإعفاءات وفقاً للآتي: أ. أي استثمار قيمته من مائتين وخمسين ألف دولار إلى أقل من مليون دولار أمريكي يمنح إعفاء من ضريبة الدخل على الدخل الخاضع للضريبة لدى استحقاقها لمدة سبع سنوات تبدأ من بداية السنة المالية الأولى التي تلي سنة بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، وتكون الفترة الواقعة منذ بداية الانتاج أو مزاولة النشاط وحتى بداية السنة المالية الأولى فترة إنتاج أو مزاولة نشاط تجريبي وتكون فترة معفية إضافة لفترة الإعفاء. ب. أي استثمار قيمته من مليون دولار إلى خمسين ملايين دولار يمنح إعفاء من ضريبة الدخل على الدخل الخاضع للضريبة لدى استحقاقها لمدة تسع سنوات تبدأ من بداية السنة المالية الأولى التي تلي سنة بداية الانتاج أو مزاولة النشاط، وتكون الفترة الواقعة منذ بداية الانتاج أو مزاولة النشاط وحتى بداية السنة المالية الأولى فترة إنتاج أو مزاولة نشاط تجريبي وتكون فترة معفية إضافة لفترة الإعفاء. ج. أي استثمار قيمته خمسة ملايين دولار فما فوق يمنح إعفاء عن ضريبة الدخل على الدخل الخاضع للضريبة لدى استحقاقها لمدة إحدى عشرة سنة تبدأ من بداية السنة الأولى التي تلي سنة بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، وتكون الفترة الواقعة منذ بداية الانتاج أو مزاولة النشاط وحتى بداية السنة المالية الأولى فترة إنتاج أو مزاولة نشاط تجريبي وتكون فترة معفية إضافة لفترة الإعفاء. د. لا يجوز أن يسري الإعفاء بأثر رجعي يزيد عن بداية السنة المالية التي تسبق السنة المالية التي يتم خلالها منح الإعفاء. 2. تمنح شركات أنظمة المعلومات والتكنولوجيا والتي لا تعمل في تجارة الأجهزة الإلكترونية بمختلف أنواعها وبيع البرامج الجاهزة والإعفاءات وفقاً للآتي: أ. تمنح الشركات والمشاريع التي توظف خمسة موظفين مهنيين محليين في مجال تكنولوجيا المعلومات إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توظيف هذا العدد من الموظفين. ب. تمنح الشركات والمشاريع التي توظف عشرة موظفين مهنيين محليين في مجال تكنولوجيا المعلومات إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ توظيف هذا العدد من الموظفين. ج. تمنح الشركات والمشاريع التي توظف عشرين موظفاً مهنياً محلياً في مجال تكنولوجيا المعلومات إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ توظيف هذا العدد من الموظفين. د. تمنح الشركات والمشاريع التي توظف ثلاثين موظفاً مهنياً محلياً في مجال تكنولوجيا المعلومات إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ توظيف هذا العدد من الموظفين. 3. يجب أن يتوفر في الموظف العامل في المشاريع المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة الشروط التالية: أ.أن يكون مؤهلاً للعمل في مجال أنظمة تكنولوجيا المعلومات وأن يكون حاصلاً على شهادة دراسية في هذا المجال من الجامعات والكليات المتخصصة ومعترف بها من وزارة التربية والتعليم العالي. ب. أن يعمل بدوام كامل وأن يكون مثبتاً على قسائم ضريبة دخل الموظفين. ج. يجب على الشركة أو المشروع الاحتفاظ بالحد الأدنى لعدد الموظفين الذين منح الإعفاء بناءً عليه وذلك طيلة فترة سريان الإعفاء ويحق للهيئة في أي وقت التحقق من ذلك. د. يجوز للهيئة إذا ثبت لها أن الشركة أو المشروع لم تعد تحتفظ بعدد الموظفين ذي تم منح الإعفاء بناءً عليه أو أن المعلومات المقدمه لها كانت غير صحيحة، وفق سريان الإعفاء واتخاذ الإجراءات اللازمة. هـ. يجب على الشركات والمشاريع طيلة فترة سريان الإعفاء إعلام الهيئة خطياً عن الموظفين الذين تنتهي خدماتهم في الشركة أو المشروع والموظفين الجدد الذين يتم تعيينهم فيها.

مادة (10)
تعدل المادة (24) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1.يجوز لمجلس الإدارة بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ووفقاً لمجالات عمل المشروع أو موقعه الجغرافي أو مدى مساهمته في زيادة الصادرات أو خلق فرص العمل أو دفع عجلة التنمية، إبرام عقد حوافز يمنح من خلاله هذا المشروع حوافز وإعفاءات إضافية على أن تتم مصادقة مجلس الوزراء على هذا العقد. 2. يجوز لمجلس الإدارة تمديد مدة الإعفاء للمشروعات إلى سنتين إضافيتين إذا تجاوزت نسبة المكون المحلي في الآلات والمعدات والتجهيزات 40% ولا يدخل في النسبة المال المستثمر في الأراضي والمباني وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد هذه النسبة.

مادة (11)
تعدل المادة (25) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1.يجب على المستثمر القيام بما يلي: أ. إعلام الهيئة خطياً فور الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها لغايات المشروع. ب. تقديم طلب التمتع بمزايا القانون وتقديم كافة المعلومات والمرفقات المنصوص عليها في الأنظمة خلال ستة أشهر من بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط للمشروع ويجوز لمجلس الإدارة تمديد هذه الفترة إلى ستة أشهر أخرى كحد أقصى من خلال طلب تمديد يتقدم به المستثمر إلى الهيئة. ج. تقديم البيانات المالية الختامية مدققة من محاسب قانوني. 2. تقوم الهيئة بتقييم المعلومات الواردة في الطلب والمقدمة من المستثمر حول المشروع المنصوص عليها في الأنظمة حال تقديمها. 3. تصدر الهيئة قرارها بالموافقة أو الرفض على الاستثمار حلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم تصدر الهيئة قرارها برفض الطلب خلال هذه المدة يصبح المشروع مؤهلاً للتمتع بالمزايا المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.

مادة (12)
تعدل المادة (27) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1.يمنح المشروع المخصص لتطوير مشروع قائم بقيمة مائة ألف دولار إلى أقل من مليون دولار إعفاء من ضريبة الدخل على الدخل الخاضع للضريبة لدى استحقاقها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ الانتهاء من تطوير المشروع القائم وعلى أن تتم عملية التطوير خلال مدة زمنية أقصاها سنتين. 2. يمنح المشروع المخصص لتطوير مشروع قائم بقيمة مليون دولار إلى أقل من خمسة ملايين دولار إعفاء من ضريبة الدخل على الدخل الخاضع للضريبة لدى استحقاقها لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ الانتهاء من تطوير المشروع القائم وعلى أن تتم عملية التطوير خلال مدة زمنية أقصاها سنتين. 3. يمنح المشروع المخصص لتطوير مشروع قائم بقيمة تزيد على خمسة ملايين دولار إعفاء من ضريبة الدخل على الدخل الخاضع للضريبة لدى استحقاقها لمدة ثماني سنوات تبدأ من تاريخ الانتهاء من تطوير المشروع القائم وعلى أن تتم عملية التطوير خلال مدة زمنية أقصاها سنتين.

مادة (13)
تعدل المادة (35) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1.تمنح المشاريع السياحية والصحية والتعليمية إعفاءات إضافية من الجمارك والضرائب للمشتريات من الأثاث والمفروشات والأدوات والمعدات الكهربائية والإلكترونية واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل خمس سنوات على أن يتم إدخالها إلى فلسطين أو استعمالها في المشروع خلال سنتين من صدور قرار الموافقة على قوائم المشتريات وكمياتها. 2, تسترد الهيئة كامل الإعفاءات الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة إذا لم يتم إدخالها أو استكمالها في المشروع خلال مدة السنتين.

مادة (14)
تعدل المادة (43) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: لا تتمتع المشاريع التجارية وشركات التأمين والبنوك وشركات الصرافة ومشاريع العقارات باستثناء مشاريع العقارات التطويرية بالإعفاءات الضريبية الممنوحة بموجب هذا القرار بقانون، بينما تتمتع بجميع التسهيلات والمزايا الأخرى الممنوحة بموجبه.

مادة (15)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناءً على تنسيب مجلس إدارة الهيئة، إنهاء العمل بمبدأ منح حوافز (الإعفاءات من ضريبة الدخل المنصوص عليها في هذا القانون) بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون، ولا يؤثر ذلك سلباً على الإعفاءات الممنوحة قبل هذا الإنهاء وتبقى سارية المفعول لحين إنتهاء مدتها.

مادة (16)
1.تلغى المادة (28) من القانون الأصلي. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (17)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (18)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار بقانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/01/ 2011م الموافق: 09/صفر/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.