قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م إلغاء الأمر العسكري رقم (353) بشأن لجان الاعتراض (تعديل رقم 2)


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، والإطلاع على قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة(1)
يلغى الأمر العسكري رقم (353) بشأن لجان الاعتراض (تعديل رقم 2) الصادر بتاريخ 07/12/1969م.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لاقراره.

مادة (4)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/11/2010م الموافق:17/ ذو الحجة/ 1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.