تعليمات رقم (5) لسنة 2010م بشأن منح إجازة لمحققي التأمين صادرة بمقتضى قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005


مادة (1)
تسمى هذه التعليمات، تعليمات رقم (5) لسنة 2010م بشأن منح إجازة لمحققي التأمين.

مادة (2)
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (1) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. 2. لغايات هذه التعليمات يقصد بالكلمات الواردة أدناه المعاني التالية: القانون: قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005. الهيئة: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية المدير: مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال. المحقق: الشخص المجاز من الهيئة لممارسة أعمال التحقيق في حوادث التأمين. الشخص: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري. الإجازة: الإجازة الصادرة عن الهيئة لممارسة أعمال محقق التأمين. الصندوق: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

مادة (3)
تنفيذاً لأحكام الفقرة (1) من المادة 130 من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 لا يجوز لأي من محققي التأمين ممارسة عمله في فلسطين ما لم يكن اسمه مقيداً في السجلات المعدة لذلك في الهيئة.

مادة (4)
1. إجراء التحقيق في ظروف وملابسات الحوادث ودراسة أسبابها ومدى الإصابة أو الضرر الناتج عنها. 2. الحصول على كافة المعلومات والبيانات والتقارير عن الحوادث وتدوين الإفادات وتصوير الأشخاص والممتلكات المتضررة والأماكن التي وقعت فيها الحوادث وأية أمور أخرى تتعلق بعمله.

مادة (5)
1. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى. 2. أن تكون لديه خبرة حدها الأدنى ثلاث سنوات في شركة تأمين أو لدى الصندوق أو لدى أي جهة ذات اختصاص أو مكتب تحقيق مجاز من الهيئة أو بشكل مستقل مع ضرورة إثبات هذه الخبرة. 3. أن يجتاز الامتحان الذي تعقده الإدارة العامة للتأمين لهذه الغاية بحال توفرت لديه خبرة سابقة مدتها سنه واحدة على الأقل لدى شركة تأمين أو الصندوق أو لدى مكاتب التحقيق المجازة من الهيئة أو جهة ذات اختصاص. 4. أن تتوفر فيه الشروط المبينة في البنود (ب، ج، د) من المادة (121) من القانون.

مادة (6)
1. يجب على الشخص الذي يرغب بالحصول على إجازة لأول مرة لممارسة مهنة محقق تأمين ما يلي: أ- تقديم طلب خطي للإدارة العامة للتأمين يبين فيه اسمه الرباعي وعنوانه الكامل ومؤهله العلمي وخبرات العملية.. ب- تعبئة النموذج الخاص بطلب الإجازة لممارسة مهنة محقق تأمين المعد لهذه الغاية لدى الإدارة العامة للتأمين. ج- إرفاق كافة المستندات المطلوبة والمذكورة في النموذج الخاص بطلب الحصول عل الإجازة. د- يقدم طلب الحصول على الإجازة مرفقاً به كافة المستندات المطلوبة إلى الإدارة العامة للتأمين والتي تتولى فحص الطلب خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه. ه- يقوم المدير بإعلام صاحب الطلب خلال المدة المذكورة في الفقرة (د) من هذه المادة بـ: * استكمال نواقص الطلب إن وجدت. * موعد الامتحان الذي تنظمه الهيئة لهذه الغاية. * الموافقة بحال توفرت لديه الشروط المبينة في البنود (1، 2) من المادة (5) من هذه التعليمات. و- في حالة نقص الطلب فعلى مقدمه استكمال هذا النقص خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بذلك وإلا يعتبر مستنكفاً عن الطلب ويتم إلغاء طلبه. 2. إذا كان طالب الإجازة شخصاً اعتبارياً فيجب: أ. إرفاق المستندات الإضافية التالية مع طلب الحصول على الإجازة. * صورة طبق الأصل عن النظام التأسيس. * صورة طبق الأصل عن النظام الداخلي. * صورة طبق الأصل عن شهادة التسجيل الصادرة عن مراقب الشركات. * أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى قد يطلبها المدير خطياً لهذا الغرض. ب. أن يكون ممثله أو مديره العام أو القائم على إدارة مكتبه في فلسطين مجازاً وفقاً لأحكام هذه التعليمات. ج. إذا كان الشخص الاعتباري طالب الإجازة فرعاً لشخص اعتباري أجنبي، يجب أن يزود الهيئة بشهادة مصدقة حسب الأصول عن إجازته في البلد الأم. د. أن يمسك حسابات منتظمة قابلة للتدقيق. 3. بعد استكمال كافة الشروط المطلوبة يتم منح مقدم الطلب الإجازة ويسجل اسمه في السجل المعد لذلك في الإدارة العامة للتأمين في الهيئة بعد تسديد الرسوم القانونية المطلوبة، ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لغايات الرسوم.

مادة (7)
على الشخص الذي يرغب بتجديد الإجازة لمهنة محقق التأمين التقيد بما يلي: 1. تقديم طلب خطي للإدارة العامة للتأمين في الهيئة يبين فيه رغبته بتجديد الإجازة وذلك قبل شهر من نهاية فترة الإجازة. 2. تعبئة النموذج الخاص بطلب تجديد إجازة محقق التأمين المعد لهذه الغاية لدى الإدارة العامة للتأمين. 3. إرفاق كافة المستندات المطلوبة والمذكورة في النموذج الخاص بطلب تجديد الإجازة. 4. بعد استكمال كافة الشروط المطلوبة لتجديد الإجازة وموافقة المدير، يتم إصدار شهادة تجديد الإجازة بعد دفع الرسوم القانونية المطلوبة.

مادة (8)
1.يتم شطب قيد أي من الأشخاص المجازين لممارسة مهنة محقق التأمين من السجل بقرار من المدير في أي من الحالات التالية: أ- إذا طلب الشخص إلغاء إجازته. ب- إذا صدر أمر قضائي بتصفية الشخص المعنوي المجاز أو بتعيين حارس قضائي عليه أو إذا اتخذ قراراً بتصفيته اختياراً أو صدر أمر قضائي بضبط أمواله أو بإشهار إفلاسه. ج- إذا أخل الشخص صاحب الإجازة بشرط جوهري من شروط الحصول على الإجازة. د- إذا أخل الشخص المجاز بأحكام قانون التأمين والتشريعات القانونية الصادرة بمقتضاه وتم إنذاره قبل ذلك. ه- إذا فقد الشخص المجاز شرطاً من شروط الإجازة بعد منحها إليه. و- إذا لم يتقدم الشخص بطلب تجديد الإجازة خلال المدة القانونية المحددة في هذه التعليمات ولم يقدم عذراً مقبولاً إلى المدير بذلك. ز- إذا مارس الشخص المجاز أعمالاً تتعارض وتتضارب مع طبيعة المهنة التي أجيز للعمل بها. ح- إذا تبين أنه حصل على الإجازة دون وجه حق. 2. إذا أصدر المدير قراراً بإلغاء الإجازة أو شطبها، فلا يجوز للشخص التقدم بطلب جديد لممارسة المهنة قبل مضى سنة من تاريخ صدور قرار الإجازة أو شطبها، وذلك بعد إزالة الأسباب التي أدت إلى إلغاء أو شطب إجازته.

مادة (9)
1. أ. يجوز لمحقق التأمين أن يكون موظفاً لدى شركة تأمين أو الصندوق أو مكتب تحقيق مجاز أو جهة ذات اختصاص ولا يجوز له ممارسة أي من المهن التالية: وكيل تأمين، خبير تأمين اكتواري، خبير معاينة لتقدير الأضرار، خبير تأمين استشاري، وسيط تأمين و/أو وسيط إعادة التأمين. ب. لا يجوز للمؤمن والمؤمن له على حد سواء التعامل مع أي محقق تأمين من غير المسجلين في سجل الهيئة، ويستثنى من ذلك الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة وبموافقة المدير الخطية المسبقة. ج. يتحمل أي من الأشخاص الذين تشملهم أحكام هذه التعليمات وشركة التأمين التي يتم التعامل معها بالتضامن مسؤولية أي مخالفة لأحكام القانون والتشريعات الثانوية الصادرة بموجبه وهذه التعليمات. 2. يجب أن تحمل يافطة (آرمة) محقق التأمين المجاز ومطبوعاته وخاتمه المستخدم وأوراق عمله الرسمية التعريف بنفسه كمحقق مجاز للعمل في فلسطين مع بيان رقم إجازته وأنواع التأمين المجاز بها، ويستثنى من ذلك محقق التأمين الموظف لدى شركة تأمين أو الصندوق أو جهة ذات اختصاص. 3. لا يجوز لمحقق التأمين الموظف العمل كمحقق لغير حساب شركة التأمين أو الصندوق أو الجهة التي يعمل بها، وعليه أن يحضر كتاب تعهد والتزام من رب عمله يتعهد به رب العمل بتحمل المسؤولية كاملة عن أعمال وتصرفات والتزامات المحقق. 4. أ. على الشخص الذي تم منحه إجازة مزاولة محقق تأمين أن يقدم للهيئة ضماناً مالياً مقداره (1.000$) ألف دولار أمريكي للشخص الطبيعي و(3.000$) ثلاثة آلاف دولار أمريكي للشخص الاعتباري على شكل وديعة مربوطة لأمر الهيئة في أحد البنوك التي يحددها المدير لهذا الغرض، ويعفى المحقق الموظف من تقديم هذا الضمان. ب. لا يجوز للبنك التصرف بهذه الوديعة أو بجزء منها إلا بناء على حكم قطعي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة أو بإذن خطي من المدير. ج. يكون للهيئة امتيازاً على هذا الضمان، ويجوز لها استخدامه لتغطية الرسوم أو النفقات المستحقة على الشخص المجاز أو الغرامات التي قد توقعها عليه نتيجة مخالفات تستوجب ذلك قبل الرجوع إليه. د. يلي هذا الامتياز في المرتبة ما يقرره القانون المدني بهذا الشأن. ه. على كل من الشخص المجاز والبنك أن يشعر المدير بأي انخفاض يطرأ على قيمة هذا الضمان وذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ حدوث الانخفاض، ويجوز للمدير أن يطلب من الشخص المجاز أو البنك في أي وقت المعلومات التي يراها ضرورية عن الضمان ويترتب عليهما تقديمها إليه خلال المدة التي يحددها لهذا الغرض. و. على الشخص المجاز سداد أي نقص يطرأ على قيمة هذا الضمان خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث النقص. 5. يجب على الشخص الاعتباري إعلام المدير عن شغور مركز المدير العام أو القائم على إدارة مكتبه في فلسطين مقتضى الحال، وعليه ملء المركز الشاغر خلال ستين يوماً من تاريخ شغور المركز وتبليغ المدير العام بذلك لغاية اعتماده من قبل الهيئة وفقاً لأحكام هذه التعليمات والقرارات والأوامر الصادرة بمقتضاها. 6. على كل من أجيز له العمل بمهنة محقق تأمين أن يقدم للهيئة وثيقة تأمين لتغطية الالتزامات التي يمكن أن تتحقق عليه بسبب مسؤوليته المهنية، ويتولى المدير تحديد شروطها ومبلغ التأمين الذي تغطيه وحدود المسؤولية التي تشملها بموجب تعميم يصدره لهذا الغرض.

المادة (10)
على جميع الأشخاص العاملين في مجال التحقيق من قبل صدور هذه التعليمات العمل على توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامها خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ نفاذها، وبشرط أن يكون قد مضى على عملهم في مجال التحقيق مع إحدى شركات التأمين أو الصندوق أو إحدى الجهات ذات الاختصاص مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

مادة (11)
1. إذا توافرت للمدير معلومات وافية تدل على أي مما يلي: أ. أن محقق التامين خالف أحكام قانون التأمين والتشريعات الثانوية الصادرة بموجبه. ب. أن محقق التأمين فقد أي من الشروط التي تم منحه الإجازة بموجبها أو إذا تبين عدم صحة أي من البيانات أو الأوراق الثبوتية المقدمة منه. ج. أن محقق التأمين لم يقم بتجديد ترخيصه وما زال يمارس عمله. د. أن محقق التأمين أساء الأمانة أو أفشى أسرار تتعلق بالمؤمن أو المؤمن له. ه. لم تقم بتجديد ترخيصها وفقاً لأحكام هذه التعليمات وما زالت تمارس أعمالها. 2. يحق للمدير اتخاذ أي من الإجراءات التالية بحقه: أ. إنذاره والطلب منه خلال المدة التي يحددها لذلك تصويب أوضاعه بما يتوافق وأحكام القانون. ب. إغلاق مكتبه ووقفه عن العمل لمدة لا تزيد عن شهر. ج. وقف ترخيصه لمدة لا تزيد عن شهرين. د. فرض غرامة مالية عليه بقيمة لا تزيد عن (1000$) ألف دولار أمريكي. ه- إلغاء إجازته. على أن يتم تعميم المخالفات على كل الجهات ذات الصلة ونشرها في وسائل الإعلام المحلية إن اقتضت الضرورة.

مادة (12)
يعمل بأحكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ: 07/03/2010م الموافق 21/ربيع الاول/1431هـ ماهر المصري رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.