قرار مجلس الوزراء رقم (17) لعام 2010م باللائحة التنفيذية بشأن بدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية والدورات الخارجية لقوى الأمن الفلسطينية


مجلس الوزراء؛ استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ولاسيما المادة (70) منه، وإلى قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م ولاسيما المواد (219)، (75) و(157) منه، والجدول الملحق بهذا القانون، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/09/2010م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/09/2010م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، والصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدرنا اللائحة التالية:
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية. الوزير: وزير الداخلية. المهمة الرسمية: إيفاد العسكري لحضور مؤتمر أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو لما هو مماثل لأي من هذه الأمور مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً سواء كانت المهمة داخل فلسطين أو خارجها. الدورة التدريبية: إيفاد العسكري للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة علمية أو كليهما معا، خارج فلسطين مدة لا تزيد عن سنة. البعثة: إيفاد العسكري للدراسة في مؤسسة تعليمية أو تدريبية معترف بها خارج فلسطين مدة تزيد عن ثمانية أشهر. الوفد: مجموعة مؤلفة من عسكريين أو أكثر لتمثيل السلطة بمهمة رسمية داخل أو خارج أرض الوطن. أمر إيفاد: الأمر الإداري الصادر عن هيئة التنظيم والإدارة ويتضمن إسم العسكري الموفد للدورة أو مهمة العمل الرسمية وموقع الدورة أو المهمة الرسمية ومدتها والغرض منها، والجهة التي تتحمل تكاليفها. أمر إنهاء الإيفاد: الأمر الإداري الصادر عن هيئة التنظيم والإدارة، يتضمن التاريخ الفعلي لإنهاء العسكري والموفد للدورة، وعودته لأرض الوطن. الدورات التخصصية: الدورات القيادية الإدارية والميدانية والتخطيطية والإشرافية والفنية والقانونية المتعلقة بإحدى المجالات العسكرية أو الشرطية أو الأمنية. دورات القيادة العليا: الدورات الخارجية التي يلتحق بها الضابط من ذوي الرتب العليا وتشمل الدورات التالية: الدفاع الوطني، أركان الحرب العليا، القيادة والأركان. العسكري: كل ضابط أو ضابط صف أو فرد في أية قوة من قوى الأمن. الطالب العسكري: كل طالب فلسطيني ملتحق بالدراسة في الجامعات أو الكليات العسكرية أو الشرطية أو الأمنية خارج الوطن بناء على قرار الوزير وتنسيب هيئة التدريب الفلسطيني، ويتم إصدار أمر إيفاد من قبل هيئة التنظيم والإدارة، ويخضع لأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن

مادة (2)
1. تسري هذه اللائحة على الضباط وضباط صف والأفراد العاملين في قوى الأمن، والخاضعين لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م. 2. لا تسري هذه اللائحة على أية مهمة سفر غير رسمية. 3. تصرف مهمة السفر للمشمولين بأحكام هذه اللائحة من مخصصات مهمات السفر لدى الإدارة المالية المركزية.

مادة (3)
يصنف المشمولين بأحكام هذه اللائحة إلى المجموعات التالية: المجموعة الخاصة، وتشمل الضباط من هم برتبة فريق أو لواء أو رئيس جهاز المخابرات العامة أو رئيس هيئة القضاء العسكري. المجموعة الأولى: وتشمل الضباط من هم برتبة عميد. المجموعة الثانية: وتشمل القضاة العسكريون، وأعضاء النيابة العامة العسكرية، والعسكريون من هم برتبة عقيد، ومقدم. المجموعة الثالثة: كافة منتسبي قوى الأمن الفلسطينية غير المشمولين في المجموعات سابقة الذكر.

مادة (4)
1.إذا كلف العسكري للقيام بمهمة أو دورة في غير مركز عمله فيسمح له باستعمال وسائل النقل التي يحددها الوزير المختص وفقاً لما هو مبين في الجدول التالي: بالقطاربالطائرةبالسيارةالمجموعةدرجة أولىدرجة رجال أعمالكاملةالخاصةدرجة أولىدرجة رجال أعمالكاملةالأولىدرجة أولىدرجة سياحيةكاملة الثانيةدرجة ثانيةدرجة سياحيةمقعدالثالثة 2. تلتزم الجهة التي تتولى حجز تذاكر السفر بأن تكون المغادرة والعودة في أقصر فترة ممكنة تؤدى فيها المهمة الرسمية أو الدورة التدريبية، وتلتزم الجهة المختصة بتغطية نفقات الوصول المبكر والمغادرة المتأخرة. 4. تلتزم الجهة التي تتولى حجز تذاكر السفر بعدم ترتيب إقامة في بلدان التوقف القصير والوسيطة إلا في حالات عدم توفر البديل.

مادة (5)
يصرف للعسكري الذي يكلف بمهمة عمل رسمية أو دورة تدريبية خارج أرض الوطن إحدى أو جميع البدلات المدرجة في هذه اللائحة بما فيها تذاكر السفر من خلال الإدارة المالية المركزية.

مادة (6)
المهمات الرسمية غير مستضافة بالكامل 1. إذا كانت نفقات المعيشة والإقامة للعسكري خلال فترة المهمة غير مغطاة من الجهة الداعية أو أي جهة خارجية ولم يتلق منها مبالغ نقدية لذلك الغرض، تصرف له المبالغ المحددة في البند (2) من هذه المادة عن كل ليلة يقضيها من أجل تأدية المهمة الرسمية. 2. لأغراض هذه اللائحة صنفت دول العالم من حيث بدلات مهمات السفر إلى أربعة أصناف يتم صرف مبلغ مقطوع لكل صنف كما يلي: الدورات غير مستضافة بالدولار الأمريكيصنف الدولة وفق الجدول الملحق بهذه اللائحة320أ280ب230ج200د 3. يضاف إلى البدلات المقرره في الفقرة (2) من هذه المادة مبلغ (40) دولار أمريكي للمجموعة الخاصة ومبلغ (20) دولار أمريكي للمجموعه الأولى ومبلغ (10) دولار أمريكي للمجموعة الثانية عن كل ليلة من ليالي المهمة.

مادة (7)
إذا كانت المهمة مستضافة بالكامل يصرف نسبة (25) بالمئة من المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (6) من هذه اللائحة وذلك وفق الفئات المعتمدة، بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (3) من المادة (6) من هذه اللائحة.

مادة (8)
إذا كانت المهمة مستضافة من حيث المبيت (الفندق) يصرف (45%) من المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (6) من هذه اللائحة وذلك وفق الفئات المعتمدة بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (3) من المادة (6) من هذه اللائحة.

مادة (9)
1. يصرف للعسكري بدل مواصلات من مكان الإقامة إلى موقع المهمة ومن موقع المهمة إلى مكان الإقامة مبلغ مقطوع مقداره (150) دولار أمريكي شاملاً لضرائب المطارات، ورسوم التأشيرات وغيرها بإستثناء رسوم الفيزا التي تدفع بالإضافة إلى بدل المواصلات. 2. في الحالات التي تزيد فيها تكاليف المواصلات الفعلية عن المبلغ المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة تصرف التكاليف الفعلية لكامل الرحلة بشرط إرفاق إيصالات الدفع الأصلية، على أن يتم مراعاة أحكام المادة (4) من هذه اللائحة.

مادة (10)
1. تطبق أحكام المواد (6) و(7) و(8) من هذه اللائحة على بلدان التوقف القصير الذي يتطلب بالضرورة الوصول إلى موقع المهمة الرسمية. 2. تصرف البدلات المنصوص عليها في المواد (6) و(7) و(8) من هذه اللائحة لليلة واحدة فقط عند المغادرة من مناطق السلطة وليلة واحدة عند العودة إليها من خلال بلد وسيط إلا في حالات خاصة يتم احتساب كامل فترة البقاء في البلد الوسيط بعد موافقة الوزير.

مادة (11)
يصرف للعسكري الذي يكلف بمهمة رسمية داخل أرض الوطن إحدى أو جميع البدلات المدرجة في هذه اللائحة.

مادة (12)
يصرف بدل تكلفة المعيشة داخل الوطن وفقاً للشروط التالية: 1. بدل تكلفة المعيشة عن كل ليلة يقضيها في موقع المهمة الرسمية المبالغ التالية: أ- المجموعة الخاصة (40) دولار أمريكي لكل ليلة إقامة. ب- المجموعة الأولى والثانية (35) دولار أمريكي لكل ليلة إقامة. ج- المجموعة الثالثة (30) دولار أمريكي لكل ليلة إقامة. 2. يصرف نصف المبالغ المحددة أعلاه إذا تم تادية المهمة بدون مبيت.

مادة (13)
إذا كانت نفقات مبيت العسكري في الفنادق غير مغطاة من الجهة الداعية أو لم يتلق منها مبالغ نقدية لذلك الغرض، تصرف قيمة فاتورة الفندق الفعلية لغرفة منفردة غير شاملة لخدمات الغرف على أن لا تزيد عن (100) دولار أمريكي لكافة المجموعات.

مادة (14)
يصرف بدل المواصلات من مكان الإقامة إلى موقع المهمة ومن موقع المهمة إلى مكان الإقامة بحد أقصى (100) دولار أمريكي في كل اتجاه.

مادة (15)
يتم صرف بدلات مهمة العمل الرسمية الداخلية بموجب الوثائق والمعززات التالية: 1. أمر الإيفاد والموافقة الصادرة عن الوزير أو من يفوضه محدداً فيه ما يلي: أ. رتبة العسكري الموفد. ب. طبيعة المهمة وفقاً لما يلي: 1) غير مستضافة من حيث المبيت وتكلفة المعيشة. 2) مستضافة من حيث المبيت في الفنادق أو بيوت الضيافة. 3) مستضافة بالكامل من حيث المبيت وتكلفة المعيشة. ج. نسخة عن الدعوة الصادرة من الجهة الداعية إن وجدت. د. تاريخ بداية ونهاية المهمة الداخلية. 2. الفواتير الأصلية للمبيت في الفنادق. 3. المطالبة المالية الصادرة من الإدارة المالية المركزية. 4. كتاب الترشيح الصادر من رئيس الجهة التابع لها العسكري.

مادة (16)
1. يتم صرف كامل المبلغ (في بلد المهمة) للمكلف بمهمة عمل رسمية خارجية قبل السفر. 2. يتم صرف كامل المبلغ (في بلد الدورة) للمكلف بدورة تدريبية للعسكري قبل السفر إذا كانت مدة الدورة شهر واحد أو أقل وإذا كانت مدة الدورة أكثر من شهر يصرف المبلغ الخاص بالدورة على أساس شهري. 3. يقدم الموفد بهمة عمل رسمية أو دورة تدريبية للدائرة المختصة التابع لها الموفد ما يلي: أ. إرفاق الوثائق المدرجة وفق المادة (38) من هذه اللائحة وذلك للمهمات الخارجية والدورات التدريبية. ب. إرفاق الوثائق المدرجة في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من المادة (15) من هذه اللائحة وذلك للمهمات الداخلية. ج. أن يتم تسوية المهمة خلال فترة أقصاها (14) يوم من تاريخ عودة العسكري إلى مركز عمله.

مادة (17)
يتم تقسم الدورات التدريبية الخاصة بالعسكريين إلى ما يلي: 1. دورات تدريبية تتم خارج المعسكرات. 2. دورات تدريبية تتم داخل المعسكرات. 3. البعثات الدراسية الداخلية والخارجية في الجامعات أو الكليات العسكرية أو الشرطية أو الأمنية.

مادة (18)
تصنف الدورات التدريبية التي تتم خارج المعسكرات على النحو الآتي: 1. الدورات التخصصية. 2. دورات القيادة العليا.

مادة (19)
1. إذا كانت نفقات المعيشة والإقامة للعسكري خلال فترة الدورة غير مغطاة من الجهة الداعية أو أي جهة خارجية ولم يتلق منها مبالغ نقدية لذلك الغرض، تصرف له المبالغ المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة عن كل ليلة يقضيها من أجل تأدية الدورة الرسمية. 2. لأغراض هذه اللائحة صنفت دول العالم من حيث بدلات الدورات للعسكريين إلى أربعة أصناف يتم صرف مبلغ مقطوع لكل صنف كما يلي: الدورات غير مستضافة بالدولار الأمريكيصنف الدولة وفقاً للجدول الملحق في هذه اللائحة280أ250ب220ج190د 3. يضاف إلى البدلات المقررة في الفقرة (2) من هذه المادة مبلغ (20) دولار أمريكي للمجموعة الخاصة ومبلغ (15) دولار أمريكي للمجموعة الأولى ومبلغ (10) دولار أمريكي للمجموعة الثانية عن كل ليلة من ليالي الدورة.

مادة (20)
1. إذا كانت الدورة التدريبية من يوم إلى (14) يوم تصرف كامل البدلات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من المادة (19) من هذه اللائحة. 2. إذا كانت الدورة التدريبية أكثر من (14) يوم ولغاية شهر يصرف أول (14) يوم حسب الفقرة (1) من هذه المادة بالإضافة إلى (60%) من قيمة المهمة المتبقية ولغاية شهر. 3. إذا كانت الدورة التدريبية أكثر من شهر يصرف أول شهر وفقاً للفقرتين (1، 2) من هذه المادة بالإضافة إلى (10) بالمائة من قيمة المهمة الواردة في الفقرة (2) من المادة (19) من هذه اللائحة على أن لا يتعدى الصرف المالي للدورة عن (60) يوماً، بالإضافة إلى ما ورد بالفقرة (3) من المادة (19) من هذه المادة.

مادة (21)
إذا كانت الدورة مستضافة من حيث المبيت (الفندق) يصرف (45%) من إجمالي المهمة الكاملة وفق ما هو منصوص عليه في المادة (19) من هذه اللائحة، على أن لا يتعدى الصرف المالي للدورة عن (60) يوماً.

مادة (22)
إذا كانت الدورة مستضافة بالكامل يصرف (25%) من إجمالي المهمة الكاملة، وفق ما هو منصوص عليه في المادة (19) من هذه اللائحة، على أن لا يتعدى الصرف المالي للدورة المستضافة بالكامل عن (90) يوماً.

مادة (23)
تطبق أحكام المواد (19) و(21) و(22) على عملية احتساب بدلات دورات القيادة العليا.

مادة (24)
1. اذا كانت الدورة التدريبية من يوم إلى (14) يوم تصرف كامل البدلات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من المادة (19) من هذه اللائحة. 2. إذا كانت الدورة التدريبية أكثر من (14) يوم ولغاية شهر يصرف أول (14) يوم حسب الفقرة (1) من هذه المادة بالإضافة إلى (60%) من قيمة المهمة للفترة المتبقية ولغاية شهر. 3. إذا كانت الدورة التدريبية أكثر من شهر يصرف أول شهر وفقاً للفقرتين (1، 2) من هذه المادة بالإضافة إلى (10%) من قيمة المهمة المتبقية ولغاية سنة من قيمة المهمة الواردة في الفقرة (2) من المادة (19) من هذه اللائحة.

مادة (25)
1. الدورات التدريبية من يوم ولغاية (90) يوماً يتم صرف المستحقات كمبلغ مقطوع على أساس الليلة الواحدة في بلد الدورة ووفقاً لما يلي: الدورة غير المستضافة بالدولار الأمريكيالدورة المستضافة بالدولار الأمريكيالفئة2015جندي - مساعد أول3020ملازم - نقيب3525رائد - عقيد4030عميد - فريق 2. بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يتم صرف بدل المواصلات وتذاكر السفر وفقاً لما هو منصوص عليه في المواد (4) و(9) من هذه اللائحة.

مادة (26)
1.الدورات التدريبية والتي تزيد مدتها عن (90) يوماً فأكثر يتم صرف المستحقات على أساس شهري في بلد الدورة وفق الجدول التالي: الدورة غير المستضافة الدولار الأمريكيالدورة المستضافة بالدولار الأمريكيالفئة350 عن كل شهر250 عن كل شهرجندي - مساعد أول400 عن كل شهر300 عن كل شهرملازم - نقيب500 عن كل شهر350 عن كل شهررائد - عقيد650 عن كل شهر450 عن كل شهرعميد - فريق 2. بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يتم صرف بدل الموصلات وتذاكر السفر وفقاً لما هو منصوص عليه في المواد (4) و(9) من هذه اللائحة.

مادة (27)
يتم احتساب المخصصات المالية للطالب العسكري (بالدولار للشهر الواحد) حسب الجدول الآتي: المبلغ المخصص لها بالدولار الأمريكي شهرياًالدول المضيفة200الدول العربية250الدول الاسيوية300الدول الاوروبية بما فيها تركيا وغيرها

مادة (28)
1. إذا قامت الجامعة أو الكلية المستضيفة بصرف مخصص مالي للطالب العسكري يخصم هذا المبلغ من مستحقات الطالب من المخصصات المنصوص عليها في المادة (27) من هذه اللائحة، ويعطى ما تبقى له من مستحقات. 2. إذا كان المخصص المالي الذي تمنحه الجهة المستضيفة للطالب أكبر من المخصصات المستحقه له حسب الجدول أعلاه، لا يستحق الطالب أية مخصصات مالية منصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة (29)
1. يصرف للطالب العسكري تذكرة سفر ذهاباً ومصاريف مواصلات مقدارها (150) دولار أمريكي، ويتم صرف تذكرة سفر إياباً لمرة واحدة عند التخرج من الجامعة أو الكلية الملتحق فيها الطالب العسكري وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (4) من هذا اللائحة. 2. إذا زادت مدة الدراسة عن سنتين يصرف للطالب العسكري تذكرة سفر إضافية ذهاباً وإياباً لمرة واحدة فقط وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (4) من هذه اللائحة.

مادة (30)
تنظم أحكام وشروط الابتعاث للدورات الخارجية العسكرية بمختلف أنواعها على شكل تعليمات يصدرها الوزير.

مادة (31)
يحق للعسكري الموفد لدورة طويلة الأمد العودة إلى أرض الوطن لتغطية الإجازات والأعياد الرسمية والدينية الممنوحه له وفق النظام الخاص بالدورة ولا تخصم أيام اجازته من المهمة المالية المستحقه له.

مادة (32)
إذا انقطع العسكري عن الدورة الموفد إليها ولم يتم من استكمالها لأسباب طارئة ينظر الوزير المختص بذلك، ويحق له احتساب مهمة الدورة للعسكري الموفد في الأيام التي قضاها بالدورة مع احتساب بدلات المواصلات فقط.

مادة (33)
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادتين (210) و(211) من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية عند تعرض العسكري الموفد أثناء الدورة أو مهمة العمل الرسمية لإصابة أو مرض يتلقى العلاج الفوري في الدولة المضيفة، وإذا لم تتحمل الجهة المضيفة أو الدولة الموفد إليها العسكري نفقات العلاج تتحمل الإدارة المالية المركزية تكاليف علاجه بناءً على قرار الوزير، ومصادقة مرجع صحي رسمي على تقرير العلاج الخاص بالعسكري الموفد.

مادة (34)
تصرف للضابط (الملتحق بدورات العليا) والموفد لأكثر من أثني عشر شهراً تذكرة لمرة واحدة فقط لزيارة عائلته في أرض الوطن، بالإضافة للتذكرة المصروفة له للالتحاق بالدورة مع مصاريف المواصلات مبلغ مائة وخمسين دولار أمريكي وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (4) من هذه اللائحة.

مادة (35)
لا تطبق أحكام المادة (34) من هذه اللائحة إذا رغب الضابط (الملتحق بدورات القيادة العليا) والموفد لأكثر من (12) شهر باصطحاب عائلته معه، تصرف لزوجته وأبنائه القاصرين تذاكر سفر فقط مع مراعاته ما ورد في المادة (4) من هذه اللائحة.

مادة (36)
1. إذا تضمن برنامج الدورة الموفد لها العسكري زيارات خارجية لمعاهد وكليات لدول أخرى غير الموفد لها للدراسة كمتطلب إلزامي في الدراسة ضمن البرنامج التعليمي للدورة يصرف للطالب العسكري تذاكر سفر إضافة لإستحقاقه مهمة سفر لهذه الزيادة مع مراعاة ما ورد في المادة (4) من هذه اللائحة. 2. تحسم مدة المهمة أو الزيارة الخارجية من مدة الدورة الأصلية الموفد إليها الطالب العسكري شريطة توفر الوثائق التالية (كتاب رسمي من قبل الكلية أو الجامعة أو المعهد أو المركز التي تتبع الدولة المضيفة، يتضمن معلومات خاصة بالزيارة من حيث موقعها ومدتها والغرض منها والجهة التي تتحمل تكاليف الزيارة، على أن يكون الكتاب موجه للملحق العسكري أو وزارة الداخلية في حال عدم وجود ملحق عسكري).

مادة (37)
تتولى الإدارة المالية المركزية صرف المهام وتذاكر السفر للعسكريين بعد حصول العسكري على موافقة الوزير أو من يفوضه على إيفاده للمهمة أو الدورة بناءً على توصية هيئة التدريب الفلسطينية وصدور أمر الإيفاد.

مادة (38)
يتم صرف بدل المهمة والدورة بموجب الوثائق والمعززات التالية: 1. المجموعة الخاصة: كتاب سفر بمهمة خارجية أو دورة تدريبية صادر عن المفوض بالانفاق لأغراض تأدية العمل الرسمي محدد فيه بشكل واضح البلد المقصود وفترة المهمة أو الدورة الرسمية، إضافة إلى طبيعة المهمة الرسمية أو الدورة التدريبية والجهة التي تتحمل التكاليف. 2. المجموعات الأولى والثانية والثالثة: كتاب التكليف والموافقة الصادرة عن الوزير أو من يفوضه على أن يشمل ما يلي: أ- تحديد الدرجة الوظيفية للمكلف بالمهمة الرسمية أو الدورة التدريبية. ب- بتحديد طبيعة المهمة الرسمية أو الدورة التدريبية وفقاً لإحدى التصنيفات التالية:- 1) غير مستضافة بالكامل من حيث المبيت وتكلفة المعيشة. 2) مستضافة من حيث المبيت. 3) مستضافة بالكامل من حيث المبيت وتكلفة المعيشة. ج- تحديد بلد المهمة. د- تحديد تاريخ بداية ونهاية المهمة الرسمية أو الدورة التدريبية. 3. على المجموعة الخاصة تقديم نسخة من كتب ومراسلات التنسيق التي تتم مع الجهة الخارجية وجهة السفر إن وجدت. 4. على المجموعات الأولى والثانية والثالثة تقديم نسخة عن الدعوة الصادرة من الجهة الداعية. 5. قرار الوزير (أو من يفوضه) بإيفاد العسكري لتأدية مهمة رسمية أو دورة تدريبية. 6. صور جواز السفر مبين فيها أختام دخول وخروج المطارات أو الحدود البرية للبلد الذي تؤدى فيه مهمة العمل الرسمية وبلدان التوقف القصير في الدول الوسيطة. 7. صورة عن التذكرة الالكترونية. 8. إرفاق أمر الإيفاد. 9. على جميع المجموعات الخاصة والأولى والثانية والثالثة فيما يتعلق بالدورات التدريبية أن يتم تحديد بشكل واضح في الدعوة طبيعة الدورة من حيث الاستضافة. 10. المطالبة المالية الصادرة من الإدارة المالية المركزية. 11. كتاب الترشيح الصادر من رئيس الجهة التابع لها العسكري.

مادة (39)
إذا زادت قيمة المبيت في الفندق خلال المهمة الرسمية أو الدورة التدريبية (التي لا تزيد مدتها عن شهر) غير المستضافة عن (65%) من المبلغ الممنوح بموجب هذه اللائحة، يجوز للوزير المختص فقط اعتماد كامل التكلفة الفعلية للمبيت بالإضافة إلى كامل البدلات الأخرى المنصوص عليها في المادتين (8) و(24) من هذه اللائحة بعد إرفاق المستندات التي تثبت ذلك.

مادة (40)
لمجلس الوزراء تعديل البدلات الواردة في هذه اللائحة من حين لآخر على ضوء التغير في الأسعار بتنسيب من وزير الداخلية.

مادة (41)
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2004 بإصدار لائحة بدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية، وكل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (42)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 27/09/2010م. الموافق 18/شوال/ 1431هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.