قرار رقم (206) لسنة 2010م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إعفاء التالية أسمائهم من مدة أو مما تبقى من مدة محكوميتهم: 1.رائد أحمد مسلم طمايزة. 2. لؤي إسماعيل علي عوايصة. 3. أحمد منير محمد نصورة. 4. رائد علي حسن عوينة. 5. طعمة وليد طعمي داوود. 6. إبراهيم عبد الفتاح بني عودة. 7. حمزة حمد محمد بني مطر. 8. عمر عبد الله عبد الفتاح بني عودة. 9. عبد الله عرسان حسن بني عودة. 10. طارق عبد الرازق داوود أبو زيد. 11. طارق زياد حسن شيخ علي. 12. يوسف ياسر يوسف ريدان. 13. محمد أحمد محمد شوامرة. 14. أحمد شعبان حمادة أو كويك. 15. محمد جودة محمد أبو شلبك. 16. عبد الله محمد عبد الله أبو سيف. 17. رامي محمد عبد الله أبو سيف. 18. شلاش حامد رزق دراغمة. 19. نضال أحمد موسى أبو رميس. 20. عامر إبراهيم سالم أبو سالم. 21. أحمد محمود عبد الله ساحوري. 22. علي إبراهيم أحمد حسين. 23. تيسير حجازي ياسين أبو شخيدم. 24. زياد جمعة محمد أبو الهيجاء. 25. معاذ حسن محمد تركمان. 26. نشأت فارس حسين حفايظة. 27. جميل عبد اللطيف محمد حجة. 28. حسن جميل حسن الشلبي.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/11/2010م الموافق06/ذو الحجة/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.