قرار رقم (183) لسنة 2010م
بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل الأسري
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
بعد الإطلاع على النظام الأساسي لمظمة التحرير الفلسطينية
والاطلاع على المرسوم الرئاسي بشأن انشاء الهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل الأسري الصادر بتاريخ 14/10/2010م
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
يشكل مجلس إدارة الهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل الأسري على النحو التالي:
1.السيد حسن العوري/ المستشار القانوني لرئيس السلطة الوطنية رئيساً
2. السيدة انتصار أبو عمارة/ مديرة مكتب رئيس السلطة عضواً
3. السيد طلال ناصر الدين عضواً
4. السيد خالد العسيلي عضواً
5. السيد طارق بدران "النتشة" عضواً
6. السيدة فريال كامل عبد الرحمن عضواً
7. السيد راغب الحاج حسن عضواً
8. السيد أديب البكري عضواً
9. السيد رائد طه عمايرة عضواً
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/10/2010م
الموافق 07/ذي القعدة/1431هـ
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.