قرار رقم (177) لسنة 2010م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (16) لسنة 2003 بشأن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الصادر بتاريخ 19/09/2003م، والإطلاع على القرار الرئاسي رقم (123) لسنة 2010م بشأن إحالة الشيخ تيسير رجب بيوض التميمي قاضي القضاة إلى التقاعد، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعديل القرار الرئاسي رقم (123) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 04/06/2010م بشأن إحالة الشيخ تيسير رجب بيوض التميمي قاضي القضاة إلى التقاعد. ليصبح على النحو التالي: إحالة الشيخ/تيسير رجب بيوض التميمي قاضي القضاة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، رئيس المحكمة العليا الشرعية إلى التقاعد.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 01/10/2010م الموافق 22/شوال/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.