قرار رقم (175) لسنة 2010م
بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمهرجان الشباب العالمي
في جنوب أفريقيا
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل اللجنة الوطنية لمهرجان الشباب العالمي السابع عشر الذي سيقام في جنوب أفريقيا من الآتية أسماؤهم:
1.السيد روحي فتوح رئيساً
2. السيد كايد الغول عضواً
3. السيد هشام أبو غوش عضواً
4. السيد حسين العابد عضواً
5. السيد يسري درويش عضواً
6. السيد ثائر حنني عضواً
7. السيد عصام بكر عضواً
8. السيد حسام استيتة عضواً
9. السيد إبراهيم المصري عضواً
مادة (2)
يناط بالهيئة التنفيذية للاتحاد العام لطلبة فلسطين مهمة السكرتاريا التنفيذية للمهرجان.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/09/2010م
الموافق 20/شوال/1431هـ
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.