قرار رقم (170) لسنة 2010م بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة في القضية رقم (09/18) محاكم


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على حكم المحكمة العسكرية الخاصة في القضية رقم (18/09) محاكم، و(20/75/ن ع ر/2009م) نيابة، الصادر بتاريخ 02/06/2009م، والاطلاع على قانون العقوبات الثورية لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م، والاطلاع على قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م والاطلاع على قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (2) لسنة 1998م، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا للمصلحة ما يلي:-
مادة (1)
المصادقة على قرار المحكمة العسكرية الخاصة الصادر بتاريخ (02/06/2009)، في القضية رقم (18/09) محاكم و(20/75//ن ع ر/2009م) نيابة بحق المدانين: 1. حمزة مسعود سليم عبدو \مدني 2. تيسير فاروق محمد خليل \مدني 3. عباس فواز علي نعورة \مدني، القاضي بـ: أولا: إدانة المتهمين الثلاثة بالتهم المنسوبة إليهم، وهي مناهضة السياسة العامة للسلطة والاتجار بالسلاح، خلافاً لأحكام المادة (179) من قانون العقوبات الثورية لمنظمة التحرير لسنة 1979موالمادة (25/4)من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (2) لسنة 1998م. ثانياً: الحكم على المدنين الثلاثة بالسجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات عملاً بأحكام المواد المذكورة، محسوباً لهم مدة توفيقهم بالنسبة للمدان الأول من تاريخ 12/10/2008م والمدانين الثاني والثالث من تاريخ 22/10/2008م. ثالثاً: مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة في القضية المرقومة أعلاه.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 08/09/2010م الموافق 29/رمضان/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.