تعليمات رقم (1) لسنة 2009م معدلة لتعليمات رقم (1) لسنة 2006م بشأن تحديد قيمة هامش الملاءة وتعديلاتها والإجراءات والشروط والنماذج المطلوبة لإصدار شهادة الملاءة


صادرة بمقتضى أحكام المادة (5) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات (تعليمات هامش الملاءة لسنة 2009م).

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (1) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3)
1. تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالحد الأدنى لهامش الملاءة وفقاً لأحكام هذه التعليمات. 2. يبدأ سريان تطبيق هذه التعليمات على البيانات المالية الصادرة عن الشركة والمقدمة للهيئة حسب الأصول عن السنة المالية المنتهية في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2006، وفي حال أظهرت البيانات المالية والمعلومات المقدمة من الشركة المعتمدة من الهيئة عدم احتفاظ الشركة بالحد الأدنى لهامش الملاءة كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2006، فعلى الشركة تزويد الهيئة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ببرنامج عمل للمصادقة عليه من قبل المدير متضمنا جدولا زمنيا للوصول إلى الحد الأدنى لهامش الملاءة خلال فترة لا تتجاوز 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008. 3. كل شركة لم تحقق الحد الأدنى لنسبة هامش الملاءة حسب المادة (5) من هذه التعليمات يقوم المدير باتخاذ الإجراءات التالية بحقها: - توجيه انذار. - الزامها بتقديم خطة اشفاء خلال الأسبوعن الأولين من شهر نيسان من السنة الميلادية التالية. 4. للمدير وقف إجازة الشركة كليا أو جزئيا عن ممارسة أعمال التأمين في حال تخلف الشركة عن تقديم الخطة في الموعد المحدد، و/أو عدم مباشرتها بتطبيق الخطة بعد حصولها على موافقة الإدارة العامة للتأمين، و/أو الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ أي من بنودها.

المادة (4)
يتكون نموذج هامش الملاءة من ستة ملاحق وتعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه التعليمات وتقرأ معها وهي على النحو التالي: - الملحق (1): هامش الملاة. - الملحق (2): رأس المال المتوفر. - الملحق (3): رأس المال المطلوب مقابل مخاطر الموجودات. - الملحق (4): رأس المال المطلوب مقابل مخاطر الالتزامات الاكتتابية. - الملحق (5): رأس المال المطلوب مقابل مخاطر معيدي التأمين. - الملحق (6): رأس المال المطلوب مقابل مخاطر تأمينات الحياة.

المادة (5)
لمقاصد هذه التعليمات يكون هامش الملاءة عبارة عن نسبة رأس المال المتوفر إلى رأس المال المطلوب على أن لا تقل هذه النسبة عن: - 100% كما في نهاية العام 2008م - 115% كما في نهاية العام2009م - 130% كما في نهاية العام 2010م - 150% كما في نهاية العام 2011م وذلك وفقا للتفصيل الوارد في الملحق(1)

المادة (6)
1. يتكون رأس المال المتوفر من مجموع رأس المال الأساسي ورأس المال الإضافي وذلك وفقا لإجمالي البنود الواردة في الملحق رقم (2)، على أن لا يزيد مجموع رأس المال الإضافي عن (50%) من مجموع رأس المال الأساسي. 2. لغايات تقدير النقص في المخصصات والاحتياطيات الفنية بموجب أحكام هذه المادة يتم الاستناد إلى تقرير المدقق، أو إلى نتيجة عمليات الفحص المباشرة من قبل موظفي الهيئة خلال التدقيق المكتبي أو الزيارات الميدانية، ويمثل بند النقص في المخصصات والاحتياطيات الفنية ما يلي: أ- عدم كفاية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، أو مخصص تعويض نهاية الخدمة، أو عدم قيام الشركة برصد أي مخصص آخر كان يجب أن تحتاط له في بياناتها. ب- عدم كفاية الاحتياطيات الفنية التي ترصدها الشركة، أو عدم قيام الشركة برصد أي احتياطي فني آخر كان يجب أن تحتاط له في بياناتها. 3. اعتبار الفائض في قيمة الموجودات العقارية والمعزز حسب التعليمات جزءا من رأس المال المطلوب، ولغايات تقدير الزيادة في قيمة الاستثمارات في الأراضي والعقارات يتم تقييمها من قبل: أ- خبير واحد لتقييم الاستثمار الذي تقل قيمته السوقية عن (500) ألف دولار أمريكي. ب- خبيرين اثنين لتقييم الاستثمار الذي تزيد قيمته عن (500) ألف دولار أمريكي وتقل عن مليون دولار أمريكي، على أن يؤخذ برأي خبير عقاري ثالث إذا كان هنالك فرق كبير بين تقييم الخبيرين، وتحسب قيمة الاستثمار على أساس متوسط التقييم بعد استبعاد القيمة المتطرفة. ج- ثلاثة خبراء لتقييم الاستثمار الذي تزيد قيمته عن مليون دولار أمريكي، على أساس متوسط التقييم بعد استبعاد أي قيمة متطرفة إن وجدت. د- يعاد تقييم الاستثمار في الأراضي والعقارات للشركة حسب القيمة السوقية (العادلة) كل سنتين، أو إذا حدث هبوط عام في أسعار الاستثمار في الأراضي والعقارات ككل، أو إذا استجدت ظروف تستدعي ذلك في أي وقت، ولا يجوز تقييم الاستثمار من نفس الخبير مرتين متتاليتين. هـ- يتم تقييم الاستثمار في الأراضي والعقارات كل على حده، على أن يتضمن تقرير التقييم الحد الأدنى من البيانات التالية:- - تاريخ التقييم - اسم ورقم تقرير التقييم - اسم العميل طالب التقييم (اسم الشركة) - سند ملكية الأرض أو العقار - موقع الأرض أو العقار وعنوانه (رقم القطعة، رقم الحوض، المدينة...... الخ) - وصف الاستثمار في الأرض أو العقار: (وصف الأرض، وصف مستوى تطور الحي ومدى تواجد الخدمات به، المحاذير البيئية المجاورة، وصف البناء وكيفية الاستخدام ونوعية البناء وعمره الفعلي (سنة الإنشاء) وعمره الافتراضي، القيمة الايجارية إن وجدت، مكونات البناء وتفصيلاته الداخلية (درجة التشطيب، العزل، التدفئة والتكييف)..... الخ. - المساحات (الأرض، البناء، التسوية، الأرضي... الخ). - القيود على الحقوق المتعلقة بالاستثمار (رهن/ إيجار/ حجز..... الخ). - التقديرات:- 1) قيمة الأرض. 2) قيمة البناء. 3) قيمة الإضافات إن وجدت 4) القيمة السوقية العادلة 5) القيمة القسرية 6) الإمكانية التسويقية - اسم وعنوان وتوقيع الخبير العقاري 4. يشترط أن يكون القرض المساند غير مضمون برهن أي من موجودات الشركة وان يكون تاريخ استحقاق أول قسط منه بعد مضي خمس سنوات أو أكثر من تاريخ الحصول على القرض لكي يعتبر ضمن رأس المال الإضافي، وتعطى الأقساط أوزان مرجحة حسب الفترة المتبقية لاستحقاقها كما هو مبين في الملحق (2).

المادة (7)
يتكون رأس المال المطلوب من مجموع البنود الواردة في الملاحق (3، 4، 5، 6) المرفقة بهذه التعليمات

المادة (8)
يغطي رأس المال المطلوب مقابل مخاطر الموجودات الخسارة المحتملة الناتجة عن تعثر موجودات الشركة (Asset Default) وأي آثار سلبية على إيرادات الشركة المرتبطة بذلك، ولتحديد راس المال المطلوب مقابل مخاطر الموجودات يتم اعتماد أوزان محددة تطبق على الرصيد الدفتري لموجودات الشركة، وتختلف هذه الأوزان باختلاف درجة المخاطر في بنود الموجودات، مع مراعاة ما يلي:- 1. يحسب رصيد صافي الذمم المدينة الواردة في الملحق (3) بعد طرح ما يلي: * مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، ويعتبر جزءا من راس المال المطلوب مقابل الذمم المدينة. * كامل قيمة الذمم الحكومية (ذمم السلطة الوطنية الفلسطينية). 2. يستثنى من رصيد صافي الذمم المدينة الأقساط المستحقة والمؤجلة لأعمال التأمين على الحياة والمحتسبة اكتواريا لغايات تحديد المخصص الحسابي شريطة أن تتضمن شهادة الخبير الاكتواري حول كفاية الاحتياطي الحسابي قيمة هذه الأقساط المستحقة والمؤجلة. 3. تصنف الاستثمارات وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (39). 4. يراعي عند احتساب مخاطر الموجودات الفصل بين الموجودات العقارية المخصصة لاستخدام الشركة وبين الاستثمارات العقارية الأخرى. 5. لغايات تصنيف السندات يعتمد التصنيف الوارد في الجدول أدناه للمجموعة الأولى:- - Standard & Poor'sA- Moody'sA- Fitch IbcaB هذا وتعتبر السندات من ضمن المجموعة الثانية إذا كان التصنيف اقل مما ورد أعلاه. 6. في حال عدم معرفة تاريخ استحقاق أي من السندات تعتبر ضمن السندات التي تستحق بعد سنة 7. تدرج القيمة الدفترية لجميع البنود الواردة في الملحق (3) كما وردت في البيانات المالية المقدمة وفقا لأحكام القانون والتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه. 8. تدرج تفاصيل الذمم الحكومية (ذمم السلطة الوطنية الفلسطينية) تحت بند إيضاحات في ملحق رقم (3).

المادة (9)
1- يعكس رأس المال المطلوب مقابل مخاطر الالتزامات الاكتتابية المخاطر التي تواجهها الشركة نتيجة عدم كفاية الاحتياطيات الفنية لمواجهة الالتزامات الاكتتابية لفروع التأمين بحيث تغطي عدم كفاية كل مما يلي: * احتياطي الادعاءات تحت التسوية * احتياطي الادعاءات غير المبلغة. * احتياطي الأخطار السارية. 2- يحسب صافي احتياطي الادعاءات تحت التسوية، والأقساط غير المكتسبة بعد استبعاد حصة معيدي التأمين. 3- يحسب راس المال المطلوب مقابل احتياطي الادعاءات تحت التسوية واحتياطي الادعاءات غير المبلغة، باعتماد الأوزان الواردة في ملحق (4) لإجازات التامين مضروبة في مجموع صافي احتياطي الادعاءات تحت التسوية واحتياطي الادعاءات غير المبلغة. 4- يحسب رأس المال المطلوب مقابل احتياطي الأخطار السارية باعتماد وزن (8%) لجميع فروع التامين. 5- يحسب الفائق في الاحتياطيات الفنية والمعزز حسب الأصول جزءا من راس المال المطلوب مقابل الالتزامات الاكتتابية.

المادة (10)
1-تنشأ مخاطر إعادة التامين من مخاطر الائتمان والمخاطر الاكتوارية، بحيث ترتبط مخاطر الائتمان باحتمالية عدم وفاء معيد التامين بالتزاماته تجاه الشركة، أما المخاطر الاكتوارية فتنتج عن احتمال عدم دقة احتساب حصة معيدي التامين من الاحتياطيات الفنية لمواجهه الالتزامات المستقبلية. 2- لغايات تصنيف معيدي التامين يعتمد التصنيف الوارد في الجدول أدناه والصادر عن كل من:- - Standard and Poor’s - Moody’s - AM Best Standard & Poor'sMoody'sAM Best المجموعة الأولى:AAAExtremely StrongAaaExceptionalA++ & A+SuperiorAAVery StrongAaExcellentA & A-Excellentالمجموعة الثانية:AStrongaGoodB++ & B+Very GoodBBBGoodBbbAdequateB & B-Fairالمجموعة الثالثة:BBMarginalBbQuestionableC++ & C+MarginalBWeak/ VulnerableBPoorC & C-Weakالمجموعة الرابعة:Less than that or not ratedLess than that or not ratedLess than that Or not rated ويعتمد التصنيف الأعلى في حال اختلاف تصنيف المعيدين من قبل جهات التصنيف المذكورة أعلاه 3- يتعلق الملحق (5) بمعيدي التامين لفروع التأمينات العامة فقط. 4- يرجح راس المال المطلوب مقابل مخاطر معيدي التامين بالأوزان حسب درجة تصنيف المعيد على النحو التالي:- أ-المجموعة الأولى بوزن (2%) من مجموع المبالغ. ب- المجموعة الثانية بوزن (15%) من مجموع المبالغ. ج- المجموعة الثالثة بوزن (40%) من مجموع المبالغ. د- المجموعة الرابعة بوزن (80%) من مجموع المبالغ. 5- يحسب راس المال المطلوب مقابل مخاطر معيدي التامين من مجموع المبالغ في البنود (أ، ب، ج، د) أعلاه على أن تؤخذ القيمة الموجبة فقط لرأس المال المطلوب.

المادة (11)
يعكس رأس المال المطلوب مقابل تامين الحياة المخاطر التي تواجهها الشركة نتيجة عدم كفاية الاحتياطي الحسابي. 1-ويحسب رأس المال المطلوب باعتماد الأوزان الواردة في الملحق (6) مضروبة في كل من الاحتياطي الحسابي وإجمالي المبالغ المؤمنة مفصلة للوثائق الفردية والجماعية. 2- يتم طرح القروض الممنوحة لحملة وثائق الحياة من الاحتياطي الحسابي في حال كون القرض الممنوح يمثل بحد أقصى (100%) من قيمة وثيقة الحياة.

المادة (12)
على الشركة تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات الواردة في الملاحق المرفقة بهذه التعليمات بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر) على أن تكون البيانات والمعلومات المقدمة للهيئة عن الربع الثاني والربع الرابع مصادقا عليها من المدقق وذلك لكل مما يلي: 1-أعمال الشركة وفروعها داخل فلسطين. 2- أعمال الشركة وفروعها داخل فلسطين، وخارجها إن وجدت. 3- أعمال الشركة وفروعها داخل فلسطين وخارجها، وشركاتها التابعة إن وجدت.

المادة (13)
1. إذا حققت الشركة الحد الأدنى لهامش الملاءة بمقتضى أحكام هذه التعليمات يقوم المدير بإصدار شهادة ملاءة حسب النموذج المرفق بهذه التعليمات ملحق (7). 2. إذا لم تحقق الشركة الحد الأدنى لهامش الملاءة بنسبة (150%) كما في نهاية عام 2011 للمدير أن يتخذ بحقها أحد الإجراءات التالية:- أ. وقف إجازة الشركة لمدة ثلاثة أشهر ب. وضع حد معين لدخل الشركة من أقساط التامين. ج. وقف إجازة الشركة لممارسة نوع أو أكثر من أنواع التامين. د. وقف الشركة كليا عن القيام بأعمال تامين جديدة.

المادة (14)
في حال وجود خلل في أي من المعلومات أو البيانات المقدمة وفقا لأحكام المادة (11) من هذه التعليمات، للمدير أن يطلب من الشركة تصحيح هذه المعلومات أو البيانات خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية.

المادة (15)
يعمل بأحكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ: 24/03/2009م. الموافق 27/ربيع الاول/1431هـ ماهر المصري رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.