قرار رقم (1) لسنة 2010م معدل لقرار رقم (4/ت) لسنة 2007م بشأن تشكيل اللجنة الاستشارية لشؤون التأمين صادر بمقتضى قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م


المادة (1)
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار المعاني المخصصة لها في المادة (1) من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 ما لم تدل القرينة على غير ذلك. 2. بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون للكلمات الواردة أدنى المعاني التالية: القانون: قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005. مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار. الشركة: شركة التامين المحلية أو فرع شركة التامين الأجنبية.

المادة (2)
عملا بأحكام المادة (7) من القانون يتم تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على التأمين كما يلي:- - مدير عام الإدارة العامة للتأمين. عضوا - مدير دائرة في الإدارة العامة للتأمين عضوا - مدير عام الصندوق عضوا - أمين عام الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين عضوا - المستشار القانوني للاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين عضوا

مادة (3)
علاوة على اختصاصات اللجنة التي وردت بنص القانون، تكلف اللجنة بالمسؤوليات التالية: 1-اقتراح مشاريع اللوائح التنفيذية المختلفة اللازمة لتنفيذ القانون ورفعها إلى مجلس الإدارة. 2- اقتراح مشاريع التعديلات التي تراها لازمة على القانون ورفعها إلى مجلس الإدارة. 3- تقديم التوصيات إلى مجلس إدارة الهيئة بخصوص الأمور التالية: أ-وضع سياسات تطوير وتنمية قطاع التأمين بحدود ما نص عليه القانون ولوائحه التنفيذية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة داخل الهيئة وخارجها. ب- توفير المناخ الملائم لنمو وتقدم قطاع التأمين بما يعود بالنفع على النشاط الاقتصادي في فلسطين بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الهيئة وخارجها. ج- الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المؤمنين والمستفيدين من خدمات التامين والرقي بهذه الخدمات وتحقيق المنافسة الكاملة بين المؤمنين بما يكفل حقوقهم ومصالحهم من خلال تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والسياسة العامة للهيئة لتطوير قطاع التأمين. 4- تحديد أنواع المخالفات والغرامات المترتبة عليها وأنواع الإجراءات الجزائية المتعلقة بمخالفات الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين وفق القانون والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بهذا الشأن. 5- دراسة توصيات الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بتوقيع العقوبات على الأعضاء الذين يخالفون قرارات الاتحاد أو مسلكيات المهنة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.

مادة (4)
1. يكون للجنة في سبيل ممارسة مهامها دعوة من تراه مناسبا لحضور اجتماعاتها. 2. في حال شغور منصب أحد الأعضاء يحل محله عضوا ممثلا لنفس الجهة التي كان ممثلها العضو السابق. 3. الانعقاد والتصويت والنصاب القانوني:- أ-تجتمع اللجنة في مقر هيئة سوق رأس المال بدعوة من رئيسها أو اثنين من أعضائها مرة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة لذلك. ب-لا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور الرئيس. ج- يعتبر اجتماع اللجنة منعقدا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس. د- يتم اعتماد القرارات بالأغلبية. ه- في حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

مادة (5)
تقوم اللجنة وخلال شهر من صدور هذا القرار بوضع النظام الداخلي لها ورفعه لمجلس الإدارة لاعتماده، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

صدر في مدينة البيرة بتاريخ: 01/11/2010م. الموافق 25/محرم/ 1431ه ماهر المصري رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.